عنوان التشريع: بيان صادر الى الجمهور من البنك المركزي حول اصدار ورقة نقدية من فئة خمسة وعشرين دينارا
التصنيف: بيان
المحتوى 1
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
بيان صادر الى الجمهور من البنك المركزي العراقي
عملا بما جاء في المادة الثامنة والثلاثين من قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 المعدل واستنادا الى المرسوم الجمهوري رقم (241) الصادر في 25/3/1986 نعلن لاطلاع الجمهور الكريم ان البنك المركزي العراقي سيصدر في 28/4/1986 بمناسبة ميلاد السيد الرئيس القائد (حفظه الله) الى التداول اوراقا نقدية من فئة خمسة وعشرين دينارا تختلف في اوصافها عن الاوراق النقدية الحالية الموجودة في التداول ولكنها ستكون بنفس الحجم وكما يلي :
أولا : تكون الورقة مستطيلة الشكل وبمقياس 175 × 80 ملمترا وبالألوان الازرق والاخضر ( الزيتوني ) والبني.
ثانيا : يحتوي وجه الورقة النقدية على صورة السيد الرئيس القائد صدام حسين ( حفظه الله ) بحيث تغطي عرض الورقة النقدية ومعظم مساحة النصف الايمن من الورقة وتحتها التاريخان الهجري والميلادي وتحتوي المساحات المتبقية من وجه الورقة على صورة ثانوية اخرى تمثل القادسية الاولى وفي الاعلى عبارة ( البنك المركزي العراقي ) بالخط الكوفي وفي الجانب الايسر فسحة خالية تتضمن صورة مائية لصورة السيد الرئيس ( حفظه الله ) بالملابس المدنية وتحتها عبارة.
( عن البنك المركزي العراقي )
توقيع الحافظ
وفي اسفل الورقة من الوسط الفئة ( خمسة وعشرون دينارا ) وتحتها العبارة ( ورقة نقدية صادرة بموجب القانون ).
وفي الجهتين اليمنى العليا واليسرى السفلى رقم تسلسل الورقة بالحروف والارقام العربية وفي كل من الزوايا الاربع الرقم ( 25 ) بالارقام العربية.
ثالثا : يحتوي ظهر الورقة على صورة نصب الشهيد ، وفي الاعلى عبارة البنك المركزي العراقي باللغة الانكليزية وفي كل من الزوايا الاربع الرقم (25) بالارقام الانكليزية وفي الاسفل عبارة ( خمسة وعشرون دينارا ) باللغة الانكليزية وفي الجهة اليسرى من الورقة صورة باب عشتار.
رابعا : لا تؤثر هذه الاوراق على مشروعية الاوراق النقدية من نفس الفئة الموجودة حاليا في التداول والصادرة بموجب المرسومين الجمهوريين المرقمين (642) ، (630) والمؤرخين في 1/11/1977 و 11/11/1981.
عن البنك المركزي العراقي المحافظ