عنوان التشريع: بيان استيفاء مبلغ عشرة دنانير يوميا عن مرافق المريض على النفقة الخاصة الذي يتقرر معالجته في مستشفى ابن البيطار
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
لاحقا لبياننا المرقم 3/1/88/1414 في 7/5/1984 وبناء على مقتضيات المصلحة العامة تقرر ما يلي : –
1 – استيفاء مبلغ قدره ( – / 10 ) عشرة دنانير يوميا عن مرافق المريض على النفقة الخاصة الذي يتقرر معالجته في مستشفى ابن البيطار عندما تتطلب حالته الصحية وجود مرافق بعد اخذ موافقة الادارة الصحية المختصة ( شركة بارك )
2 – ينفذ ما ورد أعلاه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عـ / وزير الصحة