بيان استيفاء مبلغ عشرة دنانير يوميا عن مرافق المريض على النفقة الخاصة الذي يتقرر معالجته في مستشفى ابن البيطار

      التعليقات على بيان استيفاء مبلغ عشرة دنانير يوميا عن مرافق المريض على النفقة الخاصة الذي يتقرر معالجته في مستشفى ابن البيطار مغلقة

عنوان التشريع: بيان استيفاء مبلغ عشرة دنانير يوميا عن مرافق المريض على النفقة الخاصة الذي يتقرر معالجته في مستشفى ابن البيطار
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

لاحقا لبياننا المرقم 3/1/88/1414 في 7/5/1984 وبناء على مقتضيات المصلحة العامة تقرر ما يلي : –
1 – استيفاء مبلغ قدره ( – / 10 ) عشرة دنانير يوميا عن مرافق المريض على النفقة الخاصة الذي يتقرر معالجته في مستشفى ابن البيطار عندما تتطلب حالته الصحية وجود مرافق بعد اخذ موافقة الادارة الصحية المختصة ( شركة بارك )
2 – ينفذ ما ورد أعلاه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

عـ / وزير الصحة