تعليمات تعديل تعليمات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عدد 9 لسنة 1979

      التعليقات على تعليمات تعديل تعليمات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عدد 9 لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تعديل تعليمات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عدد 9 لسنة 1979
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة أولا من المادة الرابعة من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 195 لسنة 1978 والمادة 16 من نظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 16 لسنة 1979 قررنا اصدار التعليمات التالية : –

مادة 1
تلغى الفقرتان 2 و 9 من المادة الخامسة ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها.

مادة 2
ترتبط بالمكتب الخاص الشعبتان التاليتان : –
( أ ) شعبة شؤون المواطنين يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين من ذوي الخبرة وتتولى :
1 – دراسة طلبات المواطنين المقدمة الى الوزير او الى الوزارة وابداء الرأي بصددها قبل رفعها اليه واتخاذ ما يقتضي بشأنها ومتابعتها وتسجيلها في سجل خاص.
2 – دراسة طلبات المواطنين الواردة الى مراكز الوزارة من الجهات العليا واتخاذ ما يلزم بشأنها واحالتها الى الجهات المختصة ومتابعتها وابلاغ نتائجها الى تلك الجهات واشعار مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة بذلك.
3 – تنظيم مقابلات الوزير للمواطنين في شؤونهم الخاصة المتعلقة باختصاصات الوزارة واعداد ما يلزم بشأنها وتسجيلها في سجل خاص وتنظيمها بجداول تحال الى رئاسة ديوان الرئاسة شهريا وسنويا.
4 – تنظيم الاستمارات والجداول ومسك السجلات الخاصة بأعمال الشعبة.
(ب) شعبة المخابرات السرية :
يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين من ذوي الاختصاص وتتولى :
1 – استلام المخابرات السرية وتوزيعها الى الدوائر والاقسام المختصة في مركز الوزارة.
2 – اصدار وتوزيع المخابرات السرية من مركز الوزارة وايصالها الى الجهات المختصة.
3 – فتح وغلق الاضابير وفق نظام حديث للحفظ والتصنيف والفهرسة والعمل على متابعة هذا النظام بشكل مستمر وحسب متطلبات العمل.
4 – متابعة حركة الاضابير وتداولها مع دوائر واقسام وشعب مركز الوزارة ومراقبتها.
5 – تنفيذ التعليمات الخاصة بحفظ الوثائق واتلافها.
6 – تأشير اوليات المخابرات السرية وتقديمها الى دوائر واقسام وشعب مركز الوزارة او اية امور متعلقة بأعمال الشعبة.
7 – حفظ المخابرات السرية المنجزة في الاضابير الخاصة بها.
8 – مسك السجلات الخاصة بأعمال الشعبة.

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير العمل والشؤون الاجتماعية