قرار ضم جمعية البغدادي التعاونية الاستهلاكية الى جمعية هيت اتعاونية الاستهلاكية في الانبار

      التعليقات على قرار ضم جمعية البغدادي التعاونية الاستهلاكية الى جمعية هيت اتعاونية الاستهلاكية في الانبار مغلقة

عنوان التشريع: قرار ضم جمعية البغدادي التعاونية الاستهلاكية الى جمعية هيت اتعاونية الاستهلاكية في الانبار
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-04-08 00:00:00

استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب احكام الفقرة 36 من قانون رقم 58 لسنة 1982. قررنا ضم جمعية البغدادي التعاونية الاستهلاكية الى جمعية هيت التعاونية الاستهلاكية في الانبار.
كتب ببغداد في التاسع والعشرين من شهر رجب لسنة 1406 هجرية ، المصادف لليوم الثامن من شهر نيسان لسنة 1986 ميلادية.

عـ / وزير التجارة