عنوان التشريع: قرار تخويل وزير التربية منح اعضاء الهيئات التدريسية في المدارس الثانوية المتطورة من حملة شهادات الدكتوراه او الماجستير المخصصات المنصوص عليها في قانون الخدمة الجامعية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 301
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-04-15 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/4/1986 ما يلي : –
1– لوزير التربية منح اعضاء الهيئات التدريسية في المدارس الثانوية المطورة من حملة شهادة الدكتوراه أو الماجستير أو ما يعادلهما القائمين بالتدريس فعلا في تلك المدارس ، المخصصات المنصوص عليها في قانون الخدمة الجامعية.
2 – تحدد انصبة المدرسين وقواعد التفرغ وشروط منح المخصصات بموجب هذا القرار بتعليمات يصدرها وزير التربية.
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة