قرار تخويل وزير التربية منح اعضاء الهيئات التدريسية في المدارس الثانوية المتطورة من حملة شهادات الدكتوراه او الماجستير المخصصات المنصوص عليها في قانون الخدمة الجامعية

      التعليقات على قرار تخويل وزير التربية منح اعضاء الهيئات التدريسية في المدارس الثانوية المتطورة من حملة شهادات الدكتوراه او الماجستير المخصصات المنصوص عليها في قانون الخدمة الجامعية مغلقة

عنوان التشريع: قرار تخويل وزير التربية منح اعضاء الهيئات التدريسية في المدارس الثانوية المتطورة من حملة شهادات الدكتوراه او الماجستير المخصصات المنصوص عليها في قانون الخدمة الجامعية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 301
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-04-15 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/4/1986 ما يلي : –
1– لوزير التربية منح اعضاء الهيئات التدريسية في المدارس الثانوية المطورة من حملة شهادة الدكتوراه أو الماجستير أو ما يعادلهما القائمين بالتدريس فعلا في تلك المدارس ، المخصصات المنصوص عليها في قانون الخدمة الجامعية.
2 – تحدد انصبة المدرسين وقواعد التفرغ وشروط منح المخصصات بموجب هذا القرار بتعليمات يصدرها وزير التربية.
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة