عنوان التشريع: قرار عدم السماح باتهاء عقد العمل بارادة العامل المنفردة طبقا للفقرة (ج) من المادة السادسة والعشرين من قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 (المعدل)
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 296
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-04-13 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/4/1986 ما يلي : –
1 – لا يسمح بانتهاء عقد العمل بإرادة العامل المنفردة طبقا للفقرة ( جـ) من المادة السادسة والعشرين من قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 ( المعدل ) بالنسبة للعاملين منهم في دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط ، قبل مضي عشر سنوات على خدمته الفعلية في تلك الجهات.
2 – لا يتعارض هذا القرار مع احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (44) اربعة واربعين المؤرخ في 11/1/1986 الحادي عشر من كانون الثاني عما الف وتسعمائة وستة وثمانين فيما يتعلق بقبول استقالة العاملة المتزوجة أو الارملة التي لها طفل واحد أو أكثر.
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة