قرار عدم السماح باتهاء عقد العمل بارادة العامل المنفردة طبقا للفقرة (ج) من المادة السادسة والعشرين من قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 (المعدل)

      التعليقات على قرار عدم السماح باتهاء عقد العمل بارادة العامل المنفردة طبقا للفقرة (ج) من المادة السادسة والعشرين من قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 (المعدل) مغلقة

عنوان التشريع: قرار عدم السماح باتهاء عقد العمل بارادة العامل المنفردة طبقا للفقرة (ج) من المادة السادسة والعشرين من قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 (المعدل)
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 296
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-04-13 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/4/1986 ما يلي : –
1 – لا يسمح بانتهاء عقد العمل بإرادة العامل المنفردة طبقا للفقرة ( جـ) من المادة السادسة والعشرين من قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 ( المعدل ) بالنسبة للعاملين منهم في دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط ، قبل مضي عشر سنوات على خدمته الفعلية في تلك الجهات.
2 – لا يتعارض هذا القرار مع احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (44) اربعة واربعين المؤرخ في 11/1/1986 الحادي عشر من كانون الثاني عما الف وتسعمائة وستة وثمانين فيما يتعلق بقبول استقالة العاملة المتزوجة أو الارملة التي لها طفل واحد أو أكثر.
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة