عنوان التشريع: قانون الاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق رقم (40) لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-04-13 00:00:00
الفصل الاول
التأسيس والاهداف
مادة 1
يؤسس بموجب هذا القانون اتحاد يسمى ( الاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق ) يتمتع بشخصية معنوية واستقلال مالي واداري وله القيام بجميع التصرفات القانونية في حدود اهدافه المحددة بهذا القانون ويمثله رئيس الاتحاد او من يخوله.
مادة 2
الاتحاد ، منظمة جماهيرية ديمقراطية تمثل طلبة وشباب العراق داخل العراق وخارجه دون أي تفريق بسبب الجنس او العرق او اللغة او الدين ، وهو جزء لا يتجزأ من حركة الطلبة والشباب العربية وعضو فاعل في حركة الطلبة والشباب التقدمية في العالم.
مادة 3
يعمل الاتحاد على تحقيق الاهداف الآتية : –
أولا – في المجال القطري :
أ – اعداد وتعبئة الطلبة والشباب للقيام بدورهم الطليعي الثوري في معركة الامة العربية ضد الامبريالية والصهيونية والشعوبية ومن اجل التقدم الحضاري وبناء المجتمع العربي الاشتراكي الديمقراطي الموحد.
ب – غرس القيم والممارسات الجديدة في نفوس الطلبة والشباب وفق مبادىء ثورة 17 – 30 تموز المجيدة ج – رفع المستوى الثقافي والاجتماعي والعلمي والتربوي للطلبة والشباب وتوطيد ثقتهم بأنفسهم.
د – تعميق التلاحم النضالي مع المنظمات الجماهيرية والمهنة لبناء العراق.
هـ – نشر وتعميم الثقافة القومية الاشتراكية في صفوف الطلبة والشباب.
ثانيا – في المجال القومي :
أ – تعميق الروابط الاخوية بين طلبة وشباب الاقطار العربية وتوطيد العلاقة مع المنظمات الطلابية والشبابية في الوطن العربي.
ب – تعميق روابط الحركة الطلابية والشبابية العربية وصولا الى تحقيق أفضل الصيغ التنظيمية لوحدة الطلبة والشباب العربي على أسس ديمقراطية شعبية.
ج – الإسهام في احياء التراث العربي والحفاظ عليه والاستفادة منه باستخلاص التجربة التاريخية التي عاشتها الامة العربية.
د – غرس الروح الثورية القائمة على الشعور بمصالح الجماهير الشعبية والايمان بوحدة المصير العربي.
ثالثا – في المجال العالمي :
أ – تحقيق افضل شروط التضامن مع المنظمات الطلابية والشبابية والمؤسسات والهيئات الشبابية التقدمية في العالم وخصوصا في الدول النامية.
ب – مكافحة النشاط الصهيوني والاستعماري ومحاربة التمييز العنصري والاستغلال الطبقي والاضطهاد القومي والتأكد على المساواة التامة في القيم الانسانية.
ج – تأكيد حق الشعوب في نيل حريتها ـ وتقرير مصيرها والنضال من اجل ترسيخ قواعد السلام العالمي العادل.
د – بلورة وتعميق وتعميم مبادىء وسياسة حركة عدم الانحياز على الصعيد الطلابي والشبابي الجماهيري في العالم والعمل على توحيدها بما يساهم في تعزيز نضالها المشترك وتوسيع العلاقة مع المنظمات المؤمنة بمبادئ هذه الحركة.
هـ_ تعريف الرأي العام العالمي بقضايا الجماهير في الوطن العربي لضمان تأييد المنظمات الطلابية والشبابية التقدمية لها.
المادة الرابعة : يسعى الاتحاد الى تحقيق اهدافه بالوسائل الآتية :
أولا – تنظيم الطلبة والشباب في منظمات الطلائع والفتوة والطلبة والشباب لدفعهم الى تحمل مسؤولياتهم تجاه قضايا النضال الثوري وتعزيز دور الاتحاد كمنظمة جماهيرية واسعة وفعالة في المجتمع تسهم اسهاما نشيطا في نشر المبادىء الوطنية والقومية والاشتراكية.
ثانيا – التعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة والمنظمات الجماهيرية والمهنية ذات الاختصاص والاهداف المشتركة بما يؤمن تنفيذ سياسة واهداف الاتحاد ونشاطاته ومناهجه المختلفة.
ثالثا – التربية والاعداد الوطني والقومي والاشتراكي السليم للطلبة والشباب وفق المناهج والوسائل التي تساهم في غرس الروح والممارسات الخلقية والثورية في صفوفهم وتنمية العمل الجماعي واشراكهم بشكل فعال في عملية البناء الثوري وجعلهم جيلا متصلا بتراثه العريق المبدع اتصالا صميميا ومساهما بشكل اصيل وخلاق في حاضر ومستقبل مشرقين عظيمين للعراق والامة العربية.
المحتوى 2
رابعا – تنمية روح البحث العلمي والتأليف والترجمة في اوساط الطلبة والشباب بالتعاون مع الجهات المختصة والعمل على توفير المستلزمات المادية والفنية والبشرية الضرورية لتحقيق ذلك.
خامسا – تنمية المواهب الثقافية والرياضية والفنية والعلمية لدى الطلبة والشباب بالتعاون مع الجهات المختصة وفق مناهج مركزية ذات افق شامل تتولى تنفيذها مكاتب ولجان الاتحاد بما يحقق اعلى درجات التربية والتوجيه والاعداد في رعاية وتربية جيل الطلبة والشباب من مرحلة النشيء حتى مرحلة الشباب للنهوض بالمهمات النضالية على الصعيدين الوطني والقومي.
سادسا – التعاون مع الهيئات والمنظمات العربية والاقليمية والعالمية في مجال الطلبة والشباب واقامة اوثق الروابط معها والاستفادة من خبراتها بما يحقق تطوير وانماء حركة الطلبة والشباب على الصعيد القطري والقومي والعالمي.
الفصل الثاني
العضوية
مادة 5
أولا – لكل طالب وشاب عراقي أو عربي مقيم في العراق لا يقل عمره عن تسع سنوات ولا يزيد على الثلاثين حق الانتماء الى الاتحاد.
ثانيا – يقدم الراغب في الانتماء طلبا خطيا الى الاتحاد يعلن فيه ايمانه بأهداف الاتحاد واستعداده للالتزام بتحقيقها.
ثالثا – للمجلس المركزي في الاتحاد الموافقة على استمرار عضوية من تجاوز الثلاثين سنة لخدماته المتميزة للاتحاد.
مادة 6
العضوية في الاتحاد على ثلاثة أنواع :
أولا – العضو العامل ويشمل :
أ – الشاب العراقي الذي يتراوح عمره بين 16 – 20 سنة.
ب – الطالب العراقي الذي انهى الدراسة المتوسطة او ما يعادلها واستمر على الدراسة في المراحل التي يليها ثانيا – العضو المشارك :
أ – الطلائع والفتوة الذين تتراوح اعمارهم بين 9 – 15 سنة.
ب – الطلبة والشباب العرب.
ثالثا – عضو الشرف : يقرر المجلس المركزي للاتحاد منح عضوية شرف للعراقي الذي قدم خدمات جليلة للاتحاد او للقضايا الوطنية والقومية والانسانية.
مادة 7
للعضو :
أولا – مناقشة جميع قرارات واراء ومواقف هيئات الاتحاد وابداء الرأي فيها.
ثانيا : المشاركة في جميع نشاطات الاتحاد والاستفادة من خدماته ومرافقة ومستلزماتها.
ثالثا – الانتخاب والترشيح لجميع هيئات ولجان الاتحاد ويقتصر ذلك على الاعضاء العاملين في الاتحاد.
مادة 8
يلتزم العضو بما يأتي :
أولا – احكام قانون الاتحاد ونظامه الداخلي والتعليمات الصادرة بموجبه والعمل على تحقيق اهدافه وتوسيع قاعدته بين الطلبة والشباب.
ثانيا – مقررات مؤتمرات الاتحاد وهيئاته القيادية.
ثالثا – العمل ضمن احدى تشكيلات الاتحاد والمساهمة بفعالياته.
رابعا – دفع بدل الاشتراك الذي يحدده المؤتمر العام للاتحاد.
مادة 9
تزول صفة العضوية في احدى الحالات الآتية :
أولا – انسحاب العضو من الاتحاد.
ثانيا – فقدان احد شروط العضوية.
ثالثا – الفصل من الاتحاد.
الفصل الثالث
هيئات الاتحاد
مادة 10
تتكون هيئات الاتحاد مما يأتي :
أولا – المؤتمر العام.
ثانيا – المجلس المركزي.
ثالثا – المكتب التنفيذي ومكاتبه المتخصصة.
رابعا – فروع الاتحاد في العراق وخارجه.
خامسا – تشكيلات الفروع وتضم :
أ – مؤتمر الفرع.
ب – هيئة الفرع.
ج – مؤتمر لجنة الشؤون المتخصصة.
د – لجنة الشؤون المتخصصة.
هـ – مؤتمر لجنة المنطقة واللجنة الاتحادية.
و – لجنة المنطقة واللجنة الاتحادية.
المحتوى 3
الفرع الاول
المؤتمر العام
مادة 11
المؤتمر العام هو أعلى هيئة قيادية في الاتحاد ويتكون من عدد من الاعضاء لا يزيد على ( 300 ) عضو هم
أولا – أعضاء المجلس المركزي.
ثانيا – أعضاء المكاتب المتخصصة في المكتب التنفيذي.
ثالثا – رؤساء وأعضاء فروع الاتحاد في المحافظات.
رابعا – مندوبون عن لجان المناطق واللجان الاتحادية يحدد المجلس المركزي عددهم وينتخبهم مؤتمر الفرع خامسا – مندوبون من فروع الاتحاد في خارج القطر يحدد المكتب التنفيذي عددهم.
مادة 12
يتولى المؤتمر العام رسم سياسة الاتحاد وتخطيط مختلف اوجه نشاطاته وفعالياته المنصوص عليها في هذا القانون ، كما يمارس الاختصاصات الآتية :
أولا – مناقشة جدول اعمال جلسات المؤتمر واقراره.
ثانيا – مناقشة نشاطات واعمال المجلس المركزي وتقييمها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
ثالثا – اقرار النظام الداخلي للاتحاد بأغلبية لا تقل عن ثلثي عدد أعضائه.
رابعا – اتخاذ أي قرار يحقق اهداف ومصلحة الاتحاد وفق هذا القانون.
خامسا – انتخاب اعضاء المجلس المركزي.
سادسا – اقالة المجلس المركزي او المكتب التنفيذي على ان يكون بأغلبية لا تقل عن ثلثي اعضاء المؤتمر العام.
مادة 13
أولا – ينعقد المؤتمر العام في اجتماع عادي مرة واحدة كل ثلاث سنوات بناء على دعوة المجلس المركزي ويترأسه رئيس الاتحاد.
ثانيا – لرئيس الاتحاد ان يدعو المؤتمر العام لاجتماع استثنائي كلما دعت الضرورة الى ذلك وتتوجب عليه الدعوة اذا طلبت اكثرية عدد اعضاء المجلس المركزي او ربع عدد اعضاء المؤتمر العام انعقاده وفي هذه الحالة يجب التقيد بالموضوع الذي انعقد من اجله الاجتماع الاستثنائي.
ثالثا – يتم نصاب المؤتمر العام بحضور ما لا يقل عن ثلثي عدد اعضائه وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل انعقاد المؤتمر الى اليوم الذي يلي تاريخ انعقاده وعند عدم اكتمال النصاب في هذه الحالة يؤجل المؤتمر العام الى موعد جديد يحدده رئيس الاتحاد خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من التاريخ المحدد لانعقاد المؤتمر وفي هذه الحالة ينعقد المؤتمر مهما كان عدد الحاضرين ويجري اتخاذ القرارات والتوصيات في المؤتمر بأكثرية الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المؤتمر.
الفرع الثاني
المجلس المركزي
مادة 14
المجلس المركزي هو أعلى هيئة في الاتحاد بين مؤتمرين ويتكون من اعضاء لا يقل عددهم عن ( 51 ) ولا يزيد على ( 71 ) عضوا بضمنهم رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي.
مادة 15
يمارس المجلس المركزي الاختصاصات الآتية :
أولا – انتخاب رئيس الاتحاد واعضاء المكتب التنفيذي واربعة عشر عضوا من بين اعضائه الين مضى على عضويتهم العاملة ثلاث سنوات في الاقل.
ثانيا – متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام.
ثالثا – اقرار مشروع الموازنة السنوية للاتحاد.
رابعا – اعداد مشروع النظام الداخلي للاتحاد.
خامسا – رسم الاتجاهات العامة لمناهج الاتحاد.
سادسا – اقالة عضو او اكثر من أعضاء المكتب التنفيذي وانتخاب من يحل محله من بين اعضائه.
مادة 16
يجتمع المجلس المركزي بدعوة من رئيس الاتحاد مرة واحدة في كل ستة أشهر في الاقل وللمكتب التنفيذي دعوته كلما دعت الضرورة لذلك.
الفرع الثالث
المكتب التنفيذي
مادة 17
المكتب التنفيذي هو أعلى هيئة ادارية وفنية في الاتحاد ويتكون من رئيس الاتحاد ونائبه وثلاثة عشر عضوا
مادة 18
يمارس المكتب التنفيذي الاختصاصات الآتية :
أولا – انتخاب نائب لرئيس الاتحاد من بين اعضائه.
ثانيا – توزيع المهام والمسؤوليات بين اعضائه.
ثالثا – تنفيذ سياسة الاتحاد وفق احكام هذا القانون والنظام الداخلي وقرارات المؤتمر العام والمجلس المركزي رابعا – قيادة وتوجيه تشكيلات الاتحاد والاشراف على انشطتها.
خامسا : تمثيل الاتحاد داخل العراق وخارجه.
سادسا – اعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير الختامي للحسابات النهائية.
المحتوى 4
مادة 19
أولا – يقوم رئيس الاتحاد بما يأتي :
أ – ترؤس اجتماعات المجلس المركزي والمكتب التنفيذي وادارة جلساتهما والاشراف على اعمالهما وانشطتهما.
ب – الامر بالصرف والتوقيع على اوامر الصرف في حدود الصلاحيات المخولة له من قبل المكتب التنفيذي بالاشتراك مع مسؤول الشؤون الادارية والمالية.
ثانيا – يحل نائب رئيس الاتحاد محل الرئيس عند غيابه بحكم القانون ويمارس في هذه الحالة جميع صلاحياته.
الفرع الرابع
فروع الاتحاد
مادة 20
تتكون تشكيلات فروع الاتحاد من : –
أولا – مؤتمر الفرع ويضم اعضاء هيئة الفروع ورؤساء واعضاء لجان شؤون الطلائع والفتوة والطلبة والشباب ومندوبين تنتخبهم اللجان بنسبة عدد اعضائها العاملين على ان لا يزيد عدد اعضاء مؤتمر الفرع على (150) عضوا ويتم تحديد عدد ممثلي اللجان من قبل المكتب التنفيذي.
ثانيا – هيئة الفرع – ويجري انتخابها من قبل مؤتمر الفرع من بين الذين مضى على عضويتهم العامة ثلاث سنوات في الاقل.
مادة 21
أولا – هيئة الفرع – هي الهيئة التنفيذية في المحافظة وترتبط بالمكتب التنفيذي وتكون خاضعة لإشرافه ومسئولة امامه عن اعمالها.
ثانيا – تعقد هيئة الفرع اجتماعا كل اسبوعين في الاقل وتتبع في اعمالها واجتماعاتها ومقرراتها نفس الاجراءات المتبعة في المكتب التنفيذي.
ثالثا – اذا تغيب عضو هيئة الفرع بدون عذر مشروع عن ثلاثة اجتماعات متتالية يفقد عضويته فيها ، وعندئذ يتولى المكتب التنفيذي املاء الشاغر من بين اعضاء مؤتمر الفرع حسب تسلسل الاصوات.
مادة 22
تتألف هيئة فرع الاتحاد من رئيس وعدد من الاعضاء لا يزيد على ثلاثة عشر عضوا تعين طريقة انتخابهم وتحدد مسؤولياتهم في النظام الداخلي ، على ان يضاف اليهم مدير عام التربية في المحافظة او من ينوب عنه ومدير الشباب في المحافظة او من ينوب عنه.
مادة 23
أولا – تنتخب لجان الشؤون من مؤتمر الفرع ، وللمكتب التنفيذي الحق في تعيين عدد من الاعضاء ممن يمارسون التدريب الفني والرياضي والموسيقي والثقافي.
ثانيا – ترتبط اللجنة بهيئة الفرع وتكون مسؤولة امامها عن اعمالها.
مادة 24
أولا – لجنة المنطقة :
أ – تشكل لجنة المنطقة للطلائع والفتوة والشباب من رئيس وأعضاء بعدد الانشطة التي تمارسها اللجنة وفق احكام النظام الداخلي.
ب – ترتبط لجنة المنطقة بلجنة الشؤون المختصة من خلال رئيسها وتكون مسؤولة امامها عن اعمالها.
ثانيا – اللجنة الاتحادية : –
وهي اللجنة التي تنتخب في كل كلية ومعهد ومدرسة ثانوية وإعدادية وترتبط من خلال رئيسها بلجنة شؤون الطلبة وتكون مسؤولة امامها.
الفصل الرابع
مالية الاتحاد
مادة 25
تتكون مالية الاتحاد من : –
أولا – الاشتراكات السنوية التي يحددها المؤتمر العام للاتحاد.
ثانيا – المساعدات التي يقرر قبولها المكتب التنفيذي وفق القوانين المرعية.
ثالثا – ريع الانشطة المختلفة للاتحاد.
مادة 26
تودع اموال الاتحاد في المصرف الذي يعينه المكتب التنفيذي.
مادة 27
يشكل المجلس المركزي لجنة مالية من ثلاثة اعضاء في المجلس المركزي بضمنهم مسؤول الشؤون المالية والادارية في المكتب التنفيذي مع موظف في اللجنة التدقيقية للاتحاد لتدقيق حسابات الاتحاد وتقديم تقرير بذلك الى المجلس المركزي لاقراره قبل انعقاد المؤتمر العام بشهر واحد في الاقل.
الفصل الخامس
العقوبات الانضباطية
مادة 28
تفرض العقوبات الانضباطية من قبل الهينة القيادية المختصة في الاتحاد وفقا لاحكام النظام الداخلي.
المحتوى 5
الفصل السادس
احكام ختامية
مادة 29
أولا – يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
ثانيا : تحدد في النظام الداخلي الاحكام التفصيلية المتعلقة بانعقاد مؤتمرات الاتحاد ونصابها وتشكيلاته وطريقة اتخاذ قراراته وتشكيل اللجان وسائر الشؤون الادارية والمالية والفنية والتنظيمية والانضباطية المتعلقة بالاتحاد.
مادة 30
يلغى قانون الاتحاد الوطني لطلبة العراق رقم (108) لسنة 1969 وقانون الاتحاد العام لشباب العراق رقم (63) لسنة 1972 ، ويحل الاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق المؤسس بموجب هذا القانون محل الاتحادين الملغيين في جميع حقوقهما والتزاماتهما.
مادة 31
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
اولى حزب البعث العربي الاشتراكي اهمية خاصة لقطاع الطلبة والشباب وتجسد اهتمامه هذا في انبثاق الاتحاد الوطني لطلبة العراق في المؤتمر الطلابي الذي انعقد في ساحة الكلية الطبية سنة 1961 ، وبعد ثورة 17 – 30 تموز 1968 العظيمة تم تأسيس الاتحاد العام لشباب العراق سنة 1972.
ولما كان الطلبة الشباب قوة طليعية فاعلة في عملية التغيير الثوري في مختلف المراحل التي تمر بها الثورة على الأصعدة كافة ، ولما يتمتع به هذا القطاع من صفات الحيوية والاندفاع والمهارة ، ومنه يظهر قادة المستقبل وكما عبر الرفيق المناضل صدام حسين رئيس الجمهورية (أن من يكتسب الشباب يضمن المستقبل ) ، ونظرا لتشابه فعاليات واهداف الاتحاد الوطني لطلبة العراق والاتحاد العام لشباب العراق واتساع الوزن العددي لقطاع الطلبة والشباب بالنسبة الى حجم المجتمع ولغرض توفير افضل صيغ الرعاية والتربية لجيل الشباب التي تستجيب بدرجة عالية لصيغ واساليب وفلسفات التربية والتوجيه والاعداد الوطني والقومي والاشتراكي على أسس علمية ومتطورة بما ينسجم مع مقررات المؤتمر القطري التاسع لحزب البعث العربي الاشتراكي للنهوض بالمهمات النضالية على الصعيدين الوطني والقومي ومجابهة كل التحديات والاخطار التي تحدق بالوطن والامة ومن اجل تأثير نشاط الطلبة والشباب بمنظمة جماهيرية واسعة وفعالة في المجتمع تضم اكبر عدد منهم وتسهم اسهاما نشيطا في نشر المبادىء الوطنية والقومية والاشتراكية وغرس الروح والممارسات الثورية في صفوفهم واشراكهم بشكل فعال في عملية البناء الثوري وفي الدفاع عن الوطن وتأدية المهمات القومية.
فقد شرع هذا القانون.