قانون اقامة الممرضين الجامعيين رقم (39) لسنة 1986

      التعليقات على قانون اقامة الممرضين الجامعيين رقم (39) لسنة 1986 مغلقة

عنوان التشريع: قانون اقامة الممرضين الجامعيين رقم (39) لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-04-13 00:00:00

مادة 1
أولا : يعين الممرض الجامعي المتخرج في كلية تمريض عراقية او اجنبية معترف بها مقيما لمدة سنة واحدة قبل اداء الخدمة العسكرية ، في المستشفيات التعليمية او المستشفيات التي تتوفر فيها الامكانات الفنية للتدريب على المواضيع الطبية والصحية.

مادة 2
اربعة اشهر في صالة العمليات.
أجنبية من مدة الاقامة اذا مارس مهنة التمريض في المستشفيات او المؤسسات الصحية في الخارج مدة لا تقل عن سنتين.

مادة 3
يلتحق الممرض الجامعي بالخدمة العسكرية بعد انتهاء مدة الاقامة.

مادة 4
تشكل لجنة استشارية لاغراض تخطيط ومتابعة الاقامة تتألف من ممثل وزارة الصحة رئيسا وعضوية ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وممثل الامانة العامة لادارة الشؤون الاجتماعية في منطقة الحكم الذاتي وممثل النقابة العامة لعمال الخدمات العامة والاجتماعية.

مادة 5
تكون واجبات اللجنة الاستشارية كما يأتي : –
أولا : تحديد المستشفيات التي تتوفر فيها شروط الاقامة والتدريب.
ثانيا : وضع المحفزات والامتيازات المادية التي يتمتع بها الممرض الجامعي طيلة مدة التدريب والاقامة.
ثالثا : تحديد نسبة الذين يحق لهم اختيار مهنة التدريس في كلية التمريض والمؤسسة العامة للتعليم والتدريب الصحي من بين الربع الاول من الخريجين وتوزيع الاخرين على المؤسسات الصحية بعد انتهاء فترة الاقامة والخدمة العسكرية.

مادة 6
تتولى الهيئة العامة للخدمات الصحية شؤون الاقامة والتدريب.

مادة 7
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض زيادة الخبرة العلمية والعملية لخريجي كلية التمريض وتدريبهم في المستشفيات التي تتوفر فيها الامكانات الفنية اللازمة.
شرع هذا القانون.