عنوان التشريع: بيان التوصية 125 بشأن شروط استخدام الاحداث تحت الارض في المناجم
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
بناء على ما جاء بكتاب وزارة الخارجية المرقم س 7/4/21/1/1538 في 19/2/1986 المتضمن حصول موافقة رئاسة ديوان الرئاسة بكتابها المرقم ق /5/5607 في 16/2/1986 على توصية العمل الدولية رقم ( 125 ) لسنة 1965 بشأن شروط استخدام الاحداث تحت الارض في المناجم.
قررنا اعتبار التوصية المذكور نصها ادناه نافذة ويعمل بموجبها اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
التوصية 125
بشأن شروط استخدام الاحداث تحت الارض في المناجم
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية :
وقد انعقد في جنيف بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي ، واجتمع في دورته التاسعة والاربعين في 2 يونيو (حزيران) 1965.
وملاحظا نصوص اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية القائمة ، مما تسري على المناجم وتتضمن احكامها بشأن شروط استخدام الاحداث.
واخذا في الاعتبار الحاجة الى اقرار بعض مستويات اخرى بشأن بعض جوانب معينة.
وقد قرر الموافقة على بعض الاقتراحات الخاصة بشروط استخدام الاحداث تحت الارض في المناجم ، والتي يتضمنها البند الرابع من جدول اعمال هذه الدورة.
وعزم على ان تأخذ هذه الاقتراحات شكل توصية.
يقر في هذا اليوم الثالث والعشرين من يونيو (حزيران) عام 1965 ، التوصية التالية التي سيطلق عليها(توصية شروط استخدام الاحداث ( العمل تحت الارض) ، 1965.
أولا – تعريف
1 – (أ) فيما يختص باغراض هذه التوصية ، يقصد بعبارة منجم كل منشأة – عامة كانت أم خاصة – لاستخراج اية مادة من تحت سطح الارض ، وذلك بوسائل تتضمن استخدام اشخاص تحت الارض.
(ب) تشمل احكام هذه التوصية بشأن الاستخدام او العمل تحت الارض في المناجم ، الاستخدام او العمل تحت الارض في المحاجر.
ثانيا – وسائل التنفيذ
2 – يجوز تنفيذ هذه التوصية عن طريق القوانين او اللوائح الوطنية او اتفاقات العمل الجماعية ، او قرارات التحكيم ، او احكام المحاكم ، او بأية طريقة اخرى تتمشى مع العرف القومي وتناسب الظروف القومية.
ثالثا – الصحة والسلامة والرعاية
3 – ينبغي ان تشمل برامج تدريب الاحداث الذين يعملون او سيعملون تحت الارض في المناجم ، على تعليم عملي ونظري يتناول الاخطار المتعلقة بالصحة والسلامة التي يتعرض لها عمال المناجم. كما يتناول الصحة والاسعافات الاولية ، والاحتياجات التي ينبغي اتخاذها للمحافظة على الصحة والسلامة وينبغي ان يتم هذا التعليم على ايدي اشخاص مؤهلين في هذه الميادين.
4 – يجب ان يقوم صاحب العمل بابلاغ الحدث باخطار الحوادث والامراض التي يتضمنها العمل وكذلك باجراءات ومعدات الوقاية ، وباللوائح الخاصة بالسلامة ، وبوسائل الاسعافات الاولية. وذلك عندما يتم استخدام الحدث ، ثم عندما يعهد اليه بعمل محدد تحت الارض كما ينبغي تكرار التعليمات في فترات مناسبة.
5 – (أ) ينبغي توجيه عناية خاصة الى الاجراءات التي تهدف الى المحافظة على حياة وصحة الاحداث الذين يتم استخدامهم او يجري عملهم تحت الارض في المناجم. وذلك من جانب الموظفين المسؤولين عن السلامة ، وكذلك مندوبي السلامة ، ولجان السلامة والصحة ، وجميع الاجهزة الداخلية بالمنشآت المعنية بالسلامة والصحة ، وجهاز التفتيش القومي.
(ب) ينبغي ان تشمل مثل هذه الاجراءات تنمية برامج عملية للسلامة لكل منجم ، بما في ذلك :
1 – اجراءات تهدف الى ضمان توقي الظروف البيئية والمادية الخطرة ، والى تحسينها.
2 – الوسائل والتسهيلات المناسبة للتدريب ، والتفتيش والتحقيق في الحوادث والوقاية منها.
3 – توفير الملابس والمعدات اللازمة للوقاية ، وفقا لطبيعة العمل والظروف التي يجري خلالها ، على نفقة صاحب العمل ، وذلك مع استبدالها عقب الاستهلاك العادي لها ويشترط على الاحداث استعمال الملابس والمعدات.
4 – أية اجراءات اخرى لسلامة ، وصحة الاحداث.
6 – وحرصا على المحافظة على صحة الاحداث ممن يعملون او سيعملون تحت الارض في المناجم ، مع تسهيل نموهم الجسدي الطبيعي. ينبغي اتخاذ اجراءات تهدف – بصفة خاصة – الى ما يأتي :
(أ) تشجيع النشاط الترفيهي ، بما في ذلك الرياضة.
(ب) توفير غرف لتغيير الملابس وحمامات طبقا للمستويات الصحية المعتمدة ، على ان تكون هناك غرف وحمامات خاصة بالاشخاص الذين تقل اعمارهم عن 18 عاما ومنفصلة عن تلك الخاصة بالبالغين كلما امكن هذا.
(ج) كفالة طعام اضافي وتسهيلات تغذية توضع تحت تصرف الاحداث بشكل يوفر لهم نظاما غذائيا مناسبا لمرحلة النمو التي يمرون بها ، اذا ما اقتضت الظروف ذلك.
المحتوى 2
رابعا – الراحة الاسبوعية والاجازات السنوية المدفوعة الاجر
7 – ينبغي ان يتمتع الاشخاص الذين تقل اعمارهم عن 17 عاما ممن يعملون او سيعملون تحت الارض في المناجم ، براحة أسبوعية متصلة لا تقل عن 36 ساعة في كل سبعة ايام.
8 – ينبغي زيادة فترة الراحة الاسبوعية تدريجيا ، بهدف الوصول بها الى 48 ساعة على الاقل.
9 – ينبغي ان تشمل فترة الراحة الاسبوعية اليوم الذي يجري التقليد او العرف في البلاد او في المنطقة على اعتباره يوما للراحة.
10 – لا يجوز ان يعمل الاشخاص الذين تقل اعمارهم عن 18 عاما ممن يعملون او سيعملون تحت الارض في المناجم – في أي عمل من الاعمال – خلال فترة الراحة الاسبوعية.
11 – (أ) ينبغي ان يحصل الاشخاص الذين تقل اعمارهم عن 18 عاما ممن يعملون او سيعملون تحت الارض في المناجم ، على اجازة اسبوعية بأجر لا تقل مدتها عن 24 يوم عمل ( تقابل اربع اسابيع عمل ) وذلك عن كل 12 شهرا من الخدمة.
(ب) لا يجوز احتساب الاعياد الرسمية والمواسم ، أو الانقطاع عن العمل بسبب المرض ، في الاجازة السنوية المدفوعة الاجر.
12 – (أ) ينبغي ان يشترط احتفاظ صاحب العمل بسجلات ، توضع تحت تصرف المفتشين ، وتبين ا يأتي بالنسبة للاشخاص الذين تقل اعمارهم عن 18 عاما ممن يعملون او سيعملون تحت الارض :
1 – تاريخ الميلاد ، المعتمد بطريقة مناسبة ، كلما امكن.
2 – فترات الراحة الاسبوعية.
3 – فترات الاجازات المدفوعة الاجر.
(ب) ينبغي ان يضع صاحب العمل تحت تصرف ممثلي العمال – عند الطلب – البيانات المذكورة في الفقرة ( أ ) من هذا البند.
خامسا – التدريب
13 – تمشيا مع المبادىء المقررة في ( توصية التدريب المهني 1962 ). ينبغي ان تقوم السلطات المختصة باتخاذ الاجراءات اللازمة لمراعاة الآتي في شأن الاحداث ممن يعملون او سيعملون تحت الارض في المناجم :
(أ) الحصول على تدريب مهني منهجي ، عن طريق التدرج أو غيره من انواع التدريب التي تناسب الظروف القومية وذلك بغية كفالة اعداد مناسب لنوع العمل الذي سيجري تشغيلهم فيه.
(ب) اتاحة فرص مناسبة للتدريب الفني التكميلي الذي يمكنهم من تنمية قدراتهم المهنية بغير الاضرار بصحتهم او رفاهيتهم. وذلك مع مراعاة الظروف القومية.
(ج) توفير فرص مناسبة للتعليم والتدريب الاضافيين فوق سطح الارض. بغية كفالة تأقلمهم مستقبلا مع التغيرات الفنية في صناعة التعدين وتنمية قدراتهم الانسانية.
سادسا – الشاور
14 – ينبغي أن تقوم السلطة المختصة في كل بلد باستشارة منظمات اصحاب الاعمال والعمال المعنية والاكثر تمثيلا قبل تحديد السياسات العامة للتنفيذ وقبل اصدار لوائح وفقا لهذه التوصية.