عنوان التشريع: بيان بشأن تشغيل النساء ذوات المسؤولية العائلية
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
بناء على ما جاء بكتاب وزارة الخارجية المرقم 7/4/21/1/1539 في 19/2/1986 المتضمن حصول موافقة رئاسة ديوان الرئاسة على توصية العمل الدولية رقم ( 123 ) لسنة 1965 بشأن تشغيل النساء ذوات المسؤولية العائلية.
قررنا اقرار التوصية المذكورة والعمل بموجبها اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
التوصية 123
بشأن تشغيل النساء ذوات المسؤولية العائلية
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية :
وقد انعقد في جنيف بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي ، واجتمع في دورته التاسعة والاربعين في 2 يونيو (حزيران) 1965.
وقد ادرك الحقيقة القائمة في دول كثيرة عن اشتغال اعداد كبيرة من النساء خارج منازلهن كجزء جوهري مكمل لقوة العمل.
وقد لاحظ فضلا عن ذلك ان معظمهن لهن مشكلات خاصة تتأتى من الحاجة الى التوفيق بين مسؤولياتهن المزدوجة عن الاسرة والعمل.
وقد لاحظ ان الكثير من هذه المشكلات بالرغم من صلتها الخاصة بفرص استخدام النساء العاملات ذوات المسؤوليات العائلية فإنها تواجه عمالا آخرين ويمكن ازالتها الى حد كبير عن طريق وسائل تؤثر على جميع العمال بالتخفيض التدريجي لساعات العمل اليومية والاسبوعية.
وقد لاحظ ان كثيرا من المشكلات الخاصة التي تواجه النساء ذوات المسؤولية العائلية ليس مشكلات ذاتية للنساء العاملات وانما هي مشكلات الاسرة والمجتمع في مجموعه.
وقد ادرك ان استمرار التكيف الاجتماعي مطلوب لمواجهة هذه المشكلات على نحو يتفق مع تحقيق افضل المصالح لجميع المعنيين.
وقد ادرك حاجة الحكومات وجميع المنظمات العامة والخاصة المعنية الى النظر بعين الاعتبار لهذه المشكلات في علاقاتها الاقتصادية والاجتماعية الواسعة.
وقد قرر الموافقة على بعض مقترحات بشأن تشغيل النساء ذوات المسؤوليات العائلية وهي تشكل البند الخامس من جدول اعمال هذه الدورة.
وقد قرر ان تأخذ هذه المقترحات شكل توصية.
وافق في هذا اليوم الثاني والعشرين من يونيو (حزيران) عام 1965 التوصية الآتية التي يطلق عليها(توصية استخدام النساء ذوات المسؤولية العائلية لسنة 1965 ).
ويوصي المؤتمر كل دولة من الدول الاعضاء بأن تطبق الاحكام الآتية على اوسع واسرع نطاق تسمح به الظروف المحلية.
أولا – المبدأ العام
منظمات اصحاب الاعمال والعمال ووفقا للاحتياجات والامكانيات القومية والمحلية.
( أ ) أن تشجع وتيسر تنمية السياسات التي تمكن النساء ذوات المسؤولية العائلية اللاتي يعملن خارج منازلهن ان يقمن بذلك دون ان يكن محل تفرقة وبما يتفق مع المبادىء المنصوص عنها ( باتفاقية منع التمييز في العمالة والمهن سنة 1985 ) ، وعلى المستويات الاخرى الخاصة بالمرأة التي قررها مؤتمر العمل الدولي.
(ب) ان تشجع او تسهل او تتولى بنفسها توفير الخدمات التي تتيح للنساء ان يؤدين مسؤولياتهن المختلفة العائلية والمهنة بصورة متناسقة.
ثانيا – الاعلام العام والتعليم
2 – يجب على السلطات العامة بالتعاون مع المنظمات العامة والخاصة المعنية بنوع خاص منظمات اصحاب الاعمال والعمال ان تتخذ جميع الوسائل المناسبة :
( أ ) لتشجيع الاهتمام بمشكلات النساء العاملات ذوات المسؤوليات العائلية – وفق مل قد يبدو ضروريا – لمعاونة هؤلاء العاملات على ان يصبحن مندمجات فعلا في قوة العمل على اساس المساواة في الحقوق.
(ب) للقيام بالبحوث او تشجيعها في مختلف اوجه تشغيل النساء ذوات المسؤوليات العائلية كلما استلزم الامر وكان ممكنا ، بغية توفير معرفة موضوعية تنبني على أساسها سياسات وتدابيرات سليمة.
( ج ) لجعل الرأي العام اكثر وعيا لمشكلاتهن بغية تنمية سياسات في المجتمع واتجاه في الرأي يلعب دورا قياديا في معاونة هؤلاء النساء للاطلاع بمسؤولياتهن العائلية والمهنية.
المحتوى 2
ثالثا – خدمات وتسهيلات رعاية الاطفال
3 – على السلطات المختصة بالتعاون مع المنظمات العامة والخاصة وبنوع خاص منظمات اصحاب الاعمال والعمال ، بغية تحديد مجال وطبيعة احتياجات خدمات وتسهيلات رعاية الاطفال اللازمة لمساعدة العاملات على مواجهة مسؤولياتهن المهنية والعائلية وفي نطاق الاطار العام لمصادرها الاحصائية ان تتخذ من الاجراءات ما يبدو ضروريا ومناسبا.
( أ ) لجمع ونشر البيانات الملائمة عن عدد الامهات العاملات او الباحثات عن عمل وعن عدد وسن اطفالهن (ب) ان تتثبت عن طريق عمليات مسح منهجية موجهة بصفة خاصة نحو المجتمعات المحلية من الاحتياجات والاولويات الخاصة بالترتيبات التي تنظم لرعاية الطفل خارج الاسرة.
4– على السلطات المختصة – بالتعاون مع المنظمات العامة والخاصة والمعنية – ان تتخذ جميع الخطوات الملائمة لضمان وفاء خدمات وتسهيلات رعاية الاطفال الاحتياجات والاولويات المشار اليها ، وعليها من اجل ذلك ومع مراعاة الاحوال والامكانيات القومية والمحلية ، وبصفة خاصة :
( أ ) تشجيع وتيسير ، وخاصة في المجتمعات المحلية ، وضع خطط للتنمية المنهجية لخدمات وتسهيلات رعاية الطفل.
(ب) ان تقوم بنفسها بتشجيع وتيسير ، وتنظيم توفير خدمات وتسهيلات كافية ومناسبة لرعاية الاطفال مقابل رسم مناسب او بالمجان في حالات الضرورة وتنمية هذه الخدمات والتسهيلات في مرونة تجعلها تفي بالاحتياجات المختلفة للاطفال من جميع الاعمار واحتياجات والديهم العاملين.
5 – يجب بغية صيانة صحة الطفل ورعايته :
( أ ) ان تتمشى خدمات وتسهيلات رعاية الطفل بجميع انواعها مع المستويات التي تضعها وتشرف عليها السلطات العامة.
(ب) ان تحدد هذه المستويات بصفة خاصة ، الاجهزة والمتطلبات الصحية للخدمات والتسهيلات المقدمة وعدد ومؤهلات الموظفين.
(ج) يجب على السلطات المختصة ان توفر ، او تساعد في ضمان توفير التدريب الكافي على مستويات مختلفة للموظفين اللازمين لجهاز خدمات وتسهيلات رعاية الطفل.
6 – يجب على السلطات المختصة بالتعاون والاشتراك مع المنظمات العامة والخاصة وبصفة خاصة مع منظمات اصحاب الاعمال والعمال ان تساعد على انارة الوعي العام وتدعيم الجهود المبذولة للوفاء بالاحتياجات الخاصة للوالدين العاملين فيما يتعلق بخدمات وتسهيلات رعاية الطفل.
رابعا – العمل والعودة للعمل
7 – يجب على السلطات المختصة ان تتخذ جميع الوسائل وفقا ( للاتفاقية الخاصة بسياسة العمالة 1974 ) و ( للتوصية الخاصة بسياسة العمالة 1964 لكي تتيح للنساء ذوات المسؤوليات العائلية ان يندمجن في القوى العاملة او يستمر انضمامهن اليها او يعدن الى القوى العاملة.
8 – يجب على السلطات المختصة بالتعاون مع المنظمات العامة والخاصة المعنية ، وبنوع خاص منظمات اصحاب الاعمال والعمال ، لكي يتحن للنساء ذوات المسؤولة العائلية ان يندمجن في قوة العمل على قدم المساواة مع باقي العاملين ، ولتسهيل التحاقهن بالعمل او عودتهن الى العمل بعد الغياب الطويل نسبيا ، ويجب على هذه السلطات ان تتخذ جميع الوسائل الضرورية وبما يتفق مع الظروف القومية.
( أ ) لتوفير التعليم العام للفتيات ، والتوجيه والتدريب المهني التي يجب ان تكون بعيدة عن أي شكل من اشكال التمييز القائم على النوع.
(ب) تشجيع الفتيات على الحصول على اعداد مهني سليم كأساس لمستقبل حياتهن المهنية.
(ج) لإقناع الآباء المربين بضرورة توفيرهم الإعداد المهني السليم للفتيات.
9 – (أ) يجب على السلطات العامة بالتعاون مع المنظمات العامة والخاصة المعنية ومع مراعاة الحاجات والامكانيات القومية ان توفر او تساعد في توفير الخدمات اللازمة لتيسير استخدام النساء اللواتي لم يسبق لهن العمل بسبب مسؤولياتهن العائلية بنوع خاص ، او اعادة استخدام النساء اللاتي يقمن خارج سوق العمل لمدة طويلة نسبيا نتيجة لمسؤولياتهن العائلية.
(ب) يجب ان تنظم هذه الخدمات في اطار الخدمات القائمة لجميع العاملين وفي حالة عدم وجودها يجب ان تنظم تلك الخدمات في اتجاهات تلاؤم الظروف القومية ويجب ان تتضمن الخدمات إرشادات وبيانات وخدمات التعيين الملائمة وان توفر تسهيلات كافية للتدريب المهني واعادة التدريب بما يتلاءم واحتياجات النساء المعنيات وأن تتاح هذه الخدمات دون تفرقة فيما يتعلق بالسن.
(ج) يجب ان تظل هذه الخدمات والتسهيلات محلا لاعادة النظر فيها بغية كفالة ملاءمتها تماما للاحتياجات الخاصة للنساء العاملات ولاحتياجات واتجاهات التنمية الاقتصادية والتكنولوجية.
10 – (أ) يجب ان تتخذ تدابير ملائمة ، بقدر الامكان ، ليتاح للنساء اللواتي لا يتمكن بسبب مسؤولياتهن العائلية المترتبة على الامومة من العودة مباشرة الى عملهن ، بعد انتهاء المدة العادية لاجازة الامومة التي يحددها التشريع او الاوضاع العملية ومن ان يمددن بعض الوقت اجازتهن دون ان يفقدن عملهن ويجب ان تحفظ لهن تماما جميع الحقوق المترتبة على ذلك.
(ب) في حالة انقطاع العمل بسبب الامومة يجب ان تعطى النساء العاملات اولوية اعادة تشغيلهن طبقا لاحكام ( التوصية الخاصة بإنهاء علاقة العمل سنة 1963 ) والتي تسري على العمال الذين انتهى عملهم بسبب تخفيض عدد العمال.
خامسا – احكام متنوعة
11 – (أ) يجب على المنظمات العامة والخاصة المعنية وخاصة منظمات اصحاب الاعمال والعمال كلما استدعى الامر ، ان تتعاون مع السلطات المختصة وان تشترك فيما بينها لاتخاذ اية تدابير اخرى وان تشجع اية اجراءات اخرى حسب الاحوال لمساعدة النساء العاملات لمواجهة مسؤوليات عملهن وترقيتهن.
(ب) يجب في هذا الصدد ان يولى اهتمام – وفق ما تتطلبه الاحتياجات المحلية – وما تسمح به الإمكانيات – بالامور التي لها علاقة خاصة بالنساء العاملات ذوات المسؤوليات العائلية مثل تنظيم المواصلات العامة وتنسيق مواعيد العمل ومواعيد المدارس والخدمات وتسهيلات رعاية الاطفال والوسائل اللازمة لتبسيط وتخفيف الاعمال المنزلية مقابل اثمان مخفضة.
12 – يجب ان تبذل جهود خاصة لتنمية خدمات المساعدة المنزلية والتي تديرها او تشرف عليها السلطات العامة وتوفير مساعدات ذات كفاية مقابل رسم معقول في حالات الاحتياجات العائلية.