بيان التوصية 102 بشأن الخدمات الاجتماعية للعمال

      التعليقات على بيان التوصية 102 بشأن الخدمات الاجتماعية للعمال مغلقة

عنوان التشريع: بيان التوصية 102 بشأن الخدمات الاجتماعية للعمال
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

بناء على ما جاء بكتاب وزارة الخارجية المرقم 7/4/21/1/8617 في 5/8/1985 المتضمن حصول موافقة رئاسة ديوان الرئاسة على توصية العمل الدولية رقم ( 102 ) لسنة 1956 بشأن الخدمات الاجتماعية للعمال قررنا اقرار التوصية المذكورة والعمل بموجبها اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.

وزير العمل والشؤون الاجتماعية

التوصية 102
بشأن الخدمات الاجتماعية للعمال
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية :
وقد انعقد في جنيف بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي ، واجتمع في دورة انعقاده التاسعة والثلاثين في 6 يونيو (حزيران) 1956.
وقد قرر الاخذ بمقترحات معينة فيما يختص بتسييرات رعاية العمال وهي موضوع البند الخامس من جدول اعمال الدورة.
وقد قرر ان تأخذ هذه المقترحات شكل توصية.
أقر في هذا اليوم السادس والعشرين من يونيو (حزيران) عام 1956 التوصية التالي نصها ، والتي يمكن تسميتها : ( توصية الخدمات الاجتماعية للعمال لعام 1956 ).
بما انه من المرغوب فيه تحديد مباديء معينة ، ووضع مستويات معينة خاصة بالخدمات الاجتماعية العمالية التالية :
( أ ) خدمات التغذية في المنشأة ، أو بالقرب منها.
( ب ) خدمات الراحة في المنشأة ، أو بالقرب منها ، ووسائل الترويح ( باستثناء خدمات الاجازات).
( ج ) خدمات الانتقال الى مكان العمل ، ومنه حيثما تكون وسائل النقل العام العادية غير كافية ، أو غير عملية.
فان المؤتمر يوصي : بأن تطبق المبادىء التالية بالكامل ، وفي اسرع وقت تسمح به الظروف القومية عن طريق الجهود الاختيارية ، او الحكومية ، أو أي جهود اخرى مناسبة ، وبأن تقدم الدول الاعضاء الى مكتب العمل على النحو الذي يطلبه مجلس الادارة تقارير عن التدبيرات المتخذة لاعطائها قوة النفاذ.
اولا – نطاق التطبيق
1 – تسري هذه التوصية على العمال اليدويين وغير اليدويين المشتغلين في مؤسسات عامة ، أو خاصة باستثناء عمال الزراعة ، والنقل البحري.
2 – في حالات عدم التأكد من امكان سريان هذه الاتفاقية في احدى المؤسسات ، يبت في هذا الأمر اما بواسطة السلطة المختصة بعد التشاور مع منظمات اصحاب الاعمال ، والعمال الذين يخصهم الامر ، واما طبقا للقانون ، او العرف المعمول به في الدولة.
ثانيا – وسائل التطبيق
3 – مع مراعاة تنوع الخدمات الاجتماعية ، والاوضاع القومية المعمول بها في تهيئتها ، يجوز كفالة التسييرات المنصوص عليها في هذه التوصية عن طريق جهود السلطات العامة او الهيئات الخاصة :
(أ) بوساطة القوانين ، واللوائح.
(ب) بأية كيفية اخرى تعتمدها السلطة المختصة بعد التشاور مع منظمات اصحاب الاعمال والعمال.
(ج) بمقتضى الاتفاقيات الجماعية ، أو على أي نحو آخر يتم الاتفاق عليه بين اصحاب الاعمال والعمال ذوي الشأن.
ثالثا – خدمات التغذية
أ – المقاصف ( الكانتينات )
4 – يجب اقامة مقاصف ( كانتينات) في المنشآت ، أو بالقرب منها حيثما يكون ذلك مرغوبا فيه لتقديم وجبات ملائمة مع مراعاة عدد العمال المستخدمين في المنشأة ، والطلب على هذه التيسيرات ، واستعمالها المرتقب ، وعدم وجود تيسيرات اخرى ملائمة للحصول على الوجبات ، وأي ظروف ، أو احوال اخرى متعلقة بذلك.
5 – اذا كفلت المقاصف بمقتضى القوانين ، او اللوائح القومية ، يجب ان تخول السلطة المختصة صلاحية اشتراط اقامة ، وادارة المقاصف ( الكانتينات) داخل المؤسسات ، أو بالقرب منها ، اذا كان عدد العمال المشتغلين فيها يزيد على الحد الادنى المعين ، او اذا كان ذلك من المرغوب فيه لاي سبب آخر تحدده السلطة المختصة.
6 – اذا كانت المقاصف هي مسؤولية لجان المصانع المشكلة بمقتضى القوانين ، او اللوائح المحلية فأن هذه اللجان يجب ان تقوم بانشاء وادارة المقاصف في المنشآت التي يكون ذلك مطلوبا فيه.
7 – اذا كانت المقاصف مكفولة بمقتضى اتفاقية جماعية ، أو بأية كيفية اخرى عدا ما نص عليه في المادتين (5 و 6 ) يجب تطبيق الترتيبات التي تم الاتفاق عليها في المؤسسات المرغوب في تطبيقها بها لأي سبب يحدد بالاتفاق بين اصحاب الاعمال ، والعمال الذين يخصهم الأمر.
8 – يجب على السلطة المختصة ، أو أية هيئة أخرى مناسبة اتخاذ الترتيبات المناسبة لتقديم المعلومات ، والمشورة ، والتوجه الى المؤسسات الفردية فيما يختص بالمسائل الفنية المتعلقة باقامة المقاصف ، وادارتها.
9 – (أ) حيثما لا تتوافر بالفعل مطبوعات كافية ، يجب على السلطة المختصة ، أو أية هيئة أخرى مناسبة اعداد ، ونشر معلومات ومقترحات ، وتوجيهات مطابقة للظروف الخاصة بالدولة التي يخصها الامر عن وسائل اقامة ، وادارة المقاصف.
(ب) يجب ان يشمل هذا الاعلان على مقترحات بشأن :
1 – موقع المقاصف بالنسبة لمختلف ابنية ، وأقسام المشروعات التي يخصها الأمر.
2 – اقامة مقاصف مشتركة لعدة منشآت في الحدود الملائمة.
3 – مستويات الفراغ ، والاضاءة ، التدفئة ، ودرجة الحرارة ، والتهوية الخ في الكانتينات.
4 – تصميم المقاصف ، غرفة أو غرف الطعام ، دائرة الخدمة ، المطبخ ، مكان غسيل الاطباق ، المخزن ، مكتب الادارة ، دواليب ، ودورات مياه موظفي المقصف.
5 – تجهيز ، وتأثيث وزخرفة المقاصف ، أجهزة تهيئة ، وطبخ الطعام ، الثلاجات ، المخازن ، والمغاسل ، انواع الوقود المستخدم في المطبخ ، نماذج المناضد ، والمقاعد في غرفة ، أو غرف الطعام ، نظام الطلاء ، والزخرفة.

المحتوى 2
6 – انواع الوجبات المقدمة : قائمة الطعام الموحدة ، القائمة الموحدة مع فرص الاختيار ، وجبات بالطلب ، وجبات غذائية موصوفة طبيا ، وجبات خاصة للعمال المشتغلين بأعمال ضارة بالصحة ، الافطار ، وجبة الظهر ، والوجبات الاخرى لورديات (نوبات) العمل.
7 – مستويات التغذية : القيمة الغذائية لأصناف الطعام ، تكوين الوجبات ، وتوازن نظم التغذية.
8 – نظام الخدمة في المقصف : خدمة المقصف ( الكافيتريا) خدمة المناضد ، وعدد المستخدمين لكل نوع من انواع الخدمة.
9 – المستويات الصحية في المطبخ ، وفي غرف الطعام.
10 – المسائل الصحية في المطبخ : رأس المال اللازم للإنشاء ، والتجهيز والتأثيث ، المصروفات الجارية ومصروفات الصيانة ، نفقات الغذاء والمستخدمين ، الحسابات ، الاسعار المحددة للوجبات.
ب – (البوفيهات ) الثابتة والمتنقلة
10 – (أ) في المؤسسات التي لا يكون من الممكن ان تقام فيها مقاصف تقدم وجبات ملائمة او التي توجد فيها مثل هذه المقاصف بالفعل ، يجب تهيئة بوفيهات ثابتة ومتنقلة لبيع الوجبات المغلفة والخفيفة ، والشاي ، والقهوة واللبن ، والمشروبات الاخرى للعمال حيثما يكون ذلك ضروريا ، وممكنا الا انه لا يجوز ادخال البوفيهات المتنقلة في اماكن العمل التي تجري فيها عمليات خطرة ، او ضارة تجعل من غير المرغوب فيه تناول العمال للطعام والشراب فيها.
(ب) يجب ان لا يقتصر تقديم مثل هذه التسهيلات على فترة الظهر ، أو الفترات التي تتخلل النوبات فحسب ، بل تمتد ايضا خلال فترات الراحة المقررة.
جـ – قاعات تناول الطعام والغرف الاخرى المناسبة
11 – أ – في المنشآت التي يتعذر فيها اقامة مقاصف تقدم وجبات ملائمة أو – حيثما تقتضي الضرورة – في المؤسسات التي بها فعلا مثل هذه المقاصف ، يجب تهيئة قاعات لتناول الطعام يتيسر فيها للعمال الافراد ان يعدوا ، ويسخنوا ويتناولوا الوجبات المعدة بمعرفتهم ، حيثما يكون ذلك عمليا ، ومناسبا.
(ب) يجب ان تشتمل قاعات تناول الطعام على الاقل :
1 – غرفة معدة بحيث لا يتعرض فيها العمال لمضايقات البرد ، أو الحرارة.
2 – تهوية ، واضاءة كافية.
3 – مناضد مناسبة ، وتيسيرات جلوس كافية العدد.
4 – تجهيزات مناسبة لتسخين الطعام ، والمشروبات.
5 – مورد كاف لمياه الشرب النقية.
د – المقاصف المتنقلة
12 – في المنشآت التي يكون عمالها موزعين على مواقع عمل متباعدة يكون من المرغوب فيه حيثما تقتضي الضرورة ، وتيسيرات ذلك عمليا ، وحيثما لا تتوفر تيسيرات اخرى مرضية – تهيئة مقاصف متنقلة لبيع الوجبات الملائمة للعمال.
هـ – تيسيرات اخرى
13 – يجب توجيه عناية خاصة الى كفالة تيسيرات خاصة بحصول عمال الورديات ( النوبات ) على وجبات ، ومشروبات كافية في اوقات ملائمة.
14 – في الجهات التي لا توجد بها تيسيرات كافية لشراء الاغذية ، والمشروبات ، والوجبات ، يجب اتخاذ التدابير الكفيلة بتزويد العمال بمثل هذه التسهيلات.
و – استعمال التيسيرات
15 – لا يجوز بأية حال الزام العمال باستعمال أي من التيسيرات المكفولة للتغذية فيما عدا الحالات التي تقضي بها القوانين ، واللوائح القومية لاسباب صحية.
رابعا – وسائل الراحة
أ – المقاعد
16 – (أ) في المنشآت التي تتاح فيها لاي من العمال ، والنساء ، وصغار العمال على الاخص – فرص معقولة للجلوس خلال العمل دون عرقلة العمل ، يجب تهيئة المقاعد بصفة مستمرة لاستعمالهم.
(ب) يجب ان تكون المقاعد المكفولة على هذا النحو بأعداد كافية ، وعلى قرب معقول من مواضع عمل العمال المعنيين.
17 – (أ) في المنشآت التي يمكن فيها اداء جزء جوهري من أي عمل جلوسا ، يجب تهيئة المقاعد ، والاحتفاظ بها للعمال المعنيين.
(ب) يجب ان يكون المقعد ذا تصميم ، وتركيب ، وابعاد مناسبة للعامل ، وللعمل مع تهيئة ركيزة للقدم عند الضرورة.
18 – بغض النظر عما اذا كانت المقاعد مكفولة ، ومحتفظا بها ، بحكم القوانين ، واللوائح القومية ، يجب على السلطة المختصة في كل دولة تتيح للموظفين الحكوميين الملائمين تقديم معلوماتهم ، ومشورتهم وتوجيهاتهم فيما يختص بالمسائل الفنية المتعلقة بتهيئة المقاعد المناسبة للعمال بصفة مستمرة. وذلك بوجه خاص حيثما تكفل المقاعد للعمال المشتغلين بعمليات يمكن حسن اداء جزء جوهري من العمل فيها جلوسا.
ب. غرفة الاستراحة
19 – (أ) في المنشأة التي لا تتوفر فيها تيسيرات اخرى اختيارية لاخذ راحة مؤقتة اثناء ساعات العمل ، يجب تهيئة غرفة للراحة حيثما يكون ذلك مرغوبا فيه ، ومع اخذ طبيعة العمل ، وأي ظروف ، أو ملابسات اخرى مناسبة في الاعتبار ، ويجب انشاء غرفة راحة ( بوجه خاص ) لمقابلة احتياجات العاملات او العمال المشتغلين بأعمال شاقة بصفة خاصة او بعمل خاص يتطلب راحة مؤقتة خلال اوقات العمل ، او العمال المشتغلين بورديات (نوبات) متقطعة.
( ب ) يجب ( حيثما يكون ذلك ملائما ) ان تخول القوانين ، واللوائح القومية السلطة المختصة صلاحية الالزام بتهيئة غرف للراحة في منشآت معينة ، أو في مجموعة من المنشآت التي يبدو فيها هذا الاجراء مرغوبا فيه من جانب السلطة المختصة بالنسبة لظروف وملابسات الاستخدام فيها.
20 – يجب ان تشتمل التيسيرات المكفولة على هذا النحو على :
( أ ) غرفة تتوفر فيها الوسائل الملائمة بحيث لا يتعرض فيها العمال لمضايقات البرد ، والحرارة.
( ب ) تهوية ، واضاءة كافية.
( ج ) تيسيرات جلوس مناسبة بأعداد كافية.

المحتوى 3
خامسا – وسائل الترفيه
21 – (أ) يجب اتخاذ التدبيرات المناسبة لتشجيع تهيئة وسائل الترفيه عن العمال في المؤسسات المستخدمين فيها ، أو بالقرب منها حيثما تكون التيسيرات المناسبة التي تنظمها ، هيئات خاصة ، او يكفلها نشاط المجتمع ليست بالمتوافرة فعلا ، وحيثما تكون هناك حاجة فعلية لمثل هذه التيسيرات اعرب عنها ممثلو العمال الذين يخصهم الامر.
( ب ) يجب ان تقوم بهذه التدبيرات ( حيثما تقتضي الضرورة ) لجان العمل او أية هيئات اخرى تؤلفها القوانين او اللوائح القومية اذا كان لهذه الهيئات مسؤولية في هذا الميدان عن طريق الجهود الاختيارية لاصحاب الاعمال والعمال المعنيين بعد التشاور فيما بينهم ومن الافضل وجوب أن تتخذ هذه التدبيرات بطريقة تساند وتعزز جهود السلطات العامة لكي تكون الجماعة في وضع يمكنها من مواجهة الطلب على التيسيرات الترفيهية.
22 – كائنة ما كانت الأساليب المطروقة لتنظيم وسائل الترفيه فلا يجوز ان يلزم العمال ( بأية حال ) بالمشاركة في استخدام أي وسائل قائمة.
سادسا – ادارة خدمات التغذية والترفيه
23 – في الوقت الذي يجوز فيه ادارة خدمات التغذية والترفيه المكفولة بطرق مختلفة تبعا لتقاليد الدولة او المنطقة التي يخصها الامر وطبقا للترتيبات التي يعهد بمقتضاها لهيئات خاصة بالمسؤولية الكاملة عن تيسيرات الرعاية فان الوسائل التالية هي بعض صور الادارة التي يمكن للسلطات المختصة واصحاب الاعمال والعمال اخذها في الاعتبار.
( أ ) فيما يختص بخدمات التغذية :
1. في الدول التي تكون فيها لجان المنشآت المؤلفة بمقتضى القوانين واللوائح القومية هي المسؤولة عن تهيئة تيسيرات التغذية تدير مثل هذه الخدمات لجان المنشآت او ما تشكله من لجان فرعية.
2. في الدول الاخرى تدير مثل هذه الخدمات ادارة المؤسسة او بمن تعينه من متعهدي التغذية وذلك : بالتشاور مع عمال المنشأة عن طريق لجنة ( كانتين) مثلا تضم ممثلين للعمال.
( ب ) فيما يختص بخدمات الترفيه
1. في الدول التي تكون فيها لجان المنشآت المؤلفة بمقتضى القوانين ، أو اللوائح القومية هي المسؤولة عن تهيئة خدمات الترفيه ، تدير لجان المنشآت مثل هذه الخدمات او ما تشكله من لجان فرعية.
2. في الدول الاخرى تقوم بادارة مثل هذه الخدمات لجنة ترفيه مركزية ينتخبها عمال المنشأة سواء اكان ذلك مع ممثلين لادارة المنشأة ، أو بدونهم ام بوساطة عدد من الاندية المختلفة المنشأة التي يكونها بصفة اختيارية مجموعات من عمال المنشأة المهتمين بأنواع معينة من الترفيه.
24 – يجب على السلطات المختصة في كل دولة – أن تهيئ فرص التشاور بين منظمات العمال واصحاب الاعمال فيما يختص بكل من وسائل ادارة ، ووسائل الاشراف على الخدمات الاجتماعية المفروضة بحكم القوانين ، او اللوائح القومية.
سابعا – تمويل خدمات التغذية والترفيه
25 – في الوقت الذي يمكن فيه ان يتحقق تمويل خدمات التغذية ، والترفيه المكفولة بطرق مختلفة طبقا لما يتمشى مع تقاليد الدولة ، او المنطقة التي يخصها الامر ، او بواسطة ترتيبات يوكل بمقتضاها الى هيئات خاصة بالمسؤولية الكاملة عن تنظيم الخدمات الاجتماعية فان الوسائل التالية للتمويل هي بعض صور الادارة
التي يمكن للسلطات المختصة واصحاب الاعمال والعمال اخذها في الاعتبار :
( أ ) فيما يختص بخدمات التغذية :
1 – تحمل صاحب العمل نفقات الانشاء ، او الاستئجار او أي وسائل أخرى تهيىء الابنية اللازمة لخدمات التغذية مع ما يلازمها من تجهيز ، واثاث ، وتمويله المستمر للنفقات الجارية ، ونفقات الصيانة بما في ذلك نفقات التدفئة ، والاضاءة ، والنظافة والاجور والضرائب ، والتأمين والمحافظة على الابنية ،والتجهيز ، والاثاث.
2 – قيام العمال المستفيدين بدفع اثمان الوجبات ، والاغذية الاخرى الموردة.
3 – تحميل نفقات الاجور ، وتأمين عمال خدمة الغذاء ، اما على صاحب العمل ، واما على العمال عن طريق دفع اثمان الوجبات ، والاغذية الاخرى الموردة.
( ب ) فيما يختص بخدمات الترفيه.
1 – يتحمل صاحب العمل نفقات الانشاء ، او الاستئجار او أي وسائل أخرى تهيىء خدمات الترفيه الداخلية والملاعب والتركيبات الخاصة بخدمات الترفيه في الهواء الطلق مع التجهيزات ، والتأثيثات الضرورية ، وتمويله المستمر للنفقات الجارية، ونفقات الصيانة بما في ذلك نفقات التدفئة : والاضاءة والنظافة : والاجور والضرائب والتأمين والمحافظة على الابنية ، والملاعب ، والتركيبات ، والتجهيز والاثاث.
2 – تحمل النفقات الجارية من يوم لآخر ، وتشتمل بوجه خاص على تهيئة الاجهزة ، والتوريدات المستهلكة بواسطة العمال الذين يستعملون التيسيرات مقابل دفع اشتراكات عضوية ، ورسوم العاب ، ومن حصيلة رسوم دخول المباريات ، وغير ذلك.
26 – في الدول المختلفة اقتصاديا ، وفي حالة عدم وجود اية التزامات قانونية اخرى خاصة بالخدمات الاجتماعية ، يمكن تمويل هذه الخدمات عن طريق صناديق رعاية تمويل باشتراكات تحددها السلطات المختصة ، وتديرها لجان يمثل فيها اصحاب الاعمال ، والعمال بالتساوي.
27 – (أ) حيثما تقدم الوجبات ، والمواد الغذائية الاخرى بوساطة صاحب العمل الى العمال مباشرة ، يجب ان تكون اسعارها معقولة ، وأن تقدم بدون ان تحقق له ربحا ويجب ايداع أي أموال فائضة تنشأ عن المبيعات في صندوق ، أو حساب خاص يستخدم تبعا للاحوال ، اما لتغطية الخسائر ، واما لتحسين التيسيرات المكفولة للعمال.
( ب ) حيثما تقدم الوجبات ، والمواد الغذائية الى العمال بوساطة مقاول ، أو متعهد تغذية ، يجب ان تكون اسعارها معقولة وان تقدم بدون ربح لصاحب العمل.
( ج ) اذا كانت التيسيرات موضوع البحث تقدم بمقتضى اتفاقيات جماعية ، أو بموجب اتفاقات خاصة داخل المنشآت ، يجب ان يدار الصندوق المشار اليه في الفقرة (1) ، واما بوساطة هيئة مشتركة ، واما بوساطة العمال.
28 – (أ) لا يجوز بأي حال مطالبة عامل بالمساهمة في نفقات خدمات اجتماعية لا يرغب شخصيا في الافادة منها.
(ب) في الحالات التي يلزم فيها العمال بالاشتراك في مصاريف الخدمات الاجتماعية ، يجب عدم السماح بالدفع على اقساط او على اساس الدفع المؤجل.

المحتوى 4
ثامنا – وسائل الانتقال
29 – اذا كان العمال هم الذين يدبرون وسائل انتقالهم الخاصة الى مكان العمل ، ومنه بمقتضى القانون او العرف المحلي ، يجب تهيئة ( مواقف ) او ايواء لاستخدام وسائل انتقال العمال حيثما يكون ذلك ضروريا ، وعمليا.
30 – حيث يعاني جانب كبير من العمال مشقة خاصة في الانتقال الى مكان العمل ومنه بسبب عدم كفاية خدمات النقل العام ، او عدم توافق جداول مواعيد النقل ، يجب على المنشآت التي يعملون فيها ان تسعى لدى المنظمات القائمة بالنقل العام في الجهة التي يخصها الامر لتقوم بالتعديلات ، والتحسينات في خدماتها.
31 – حيثما ترجع صعوبات انتقال العمال اساسا الى شدة اعباء النقل ، وازدحام المرور في ساعات معينة ، وحيثما لا يستطاع التغلب على هذه الصعوبات بوسائل اخرى يجب على المؤسسات التي يعملون فيها بالتشاور مع العمال الذين يخصهم الامر ، ومع سلطات النقل العام ، والمرور وحيثما يكون ذلك مناسبا بالتشاور مع المؤسسات الاخرى في نفس الجهة ان تعمل على تعديل او مطابقة مواعيد بدء وانهاء العمل في المؤسسة كلها او في بعض اقسامها.
32 – حيثما لا يمكن تهيئة وسائل النقل الكافية ، والعملية بأية وسيلة اخرى رغم ضرورتها للعمال يجب على المؤسسات التي يعملون فيها ان تكفل بنفسها وسائل النقل.
33 – في دول معينة او مناطق او صناعات معينة حيث تكون وسائل النقل العام غير كافية واستعمالها غير عملي ، يجب منح علاوات انتقال الى عمال المؤسسة على النحو الذي يتفق عليه بين صاحب العمل وبين العمال الذين يخصهم الامر بدلا من قيام المؤسسة بتهيئة وسائل النقل.
34 – حيثما تقتضي الضرورة يجب على المؤسسات ان ترتب وسائل انتقال كافية في المتناول عن طريق خدمات النقل العام او بوسائل اخرى ، لمقابلة احتياجات عمل الورديات ( النوبات) في فترات النهار او الليل التي تكون خلالها وسائل النقل العام غير كافية ولا يمكن استعمالها عمليا او غير موجودة.
تاسعا – احكام عامة
35 – يقصد بعبارة ( القوانين ، او اللوائح القومية ) كما وردت في هذه التوصية ، في حالة الدولة الفيدرالية – قوانين ولوائح الدولة الفيدرالية ، وقوانين ولوائح الولايات او المديريات او المقاطعات المؤلفة منها طبقا لما يتلاءم مع النظام الدستوري للدولة العضو التي يخصها الامر.