عنوان التشريع: بيان تصحيح حول احلال كلمة (الوطني) محل كلمة (العام) الواردة في الفقرة هـ من البند الاول من المادة الثانية عشرة من نظام دور الدولة رقم 5 لسنة 1986
التصنيف: بيان
المحتوى 1
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
تحل كلمة ( الوطني ) محل كلمة ( العام ) الواردة في الفقرة ( هـ ) من البند أولا من المادة الثانية عشرة من نظام دور الدولة رقم ( 5 ) لسنة 1986 المنشور في الجريدة الرسمية بعددها المرقم 3091 والمؤرخ في 31/آذار / 1986.
رئيس ديوان الرئاسة