تعليمات حول منح القيام بالحفريات في محرمات خطوط انابيب النفط والمنتوجات النفطية والغاز

      التعليقات على تعليمات حول منح القيام بالحفريات في محرمات خطوط انابيب النفط والمنتوجات النفطية والغاز مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات حول منح القيام بالحفريات في محرمات خطوط انابيب النفط والمنتوجات النفطية والغاز
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( عاشرا ) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (167) في 4/2/1985 وتسهيلا لتنفيذ احكام القرار المذكور اصدرنا التعليمات الآتية :
أولا : التعاريف
1 – وزارة النفط – يقصد بها دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في وزارة النفط.
2 – الجهة المخولة – يقصد بها احدى المؤسسات او المنشآت النفطية التالية مالكة الانبوب او المسؤولية عن تشغيله وصيانته او تصليحه.
– المؤسسة العامة لنفط الشمال.
– المؤسسة العامة لنفط الجنوب.
– المنشأة العامة لنفط الوسط.
– المنشأة العامة لخطوط الانابيب.
– المنشأة العامة لتصفية النفط في المنطقة الجنوبية.
– المنشأة العامة لتصفية النفط في المنطقة الشمالية.
– المنشأة العامة لصناعة الغاز في المنطقة الجنوبية.
– المنشأة العامة لصناعة الغاز في المنطقة الشمالية.
– أية مؤسسة أو منشأة مالكة للانابيب قد تشكل او تؤسس بقانون مستقبلا.
3 – الجهة صاحبة المشروع – هي الجهة المستفيدة من المشروع او المالكة له.
4 – الجهة المنفذة – هي الجهة التي تقوم بالتنفيذ الفعلي او تشرف على تنفيذ المشروع او جزء منه.
5 – محرمات الانابيب – تشمل مسار الانبوب والاراضي المحيطة به والمحددة ابعادها ( وفق المرتسم المرفق بهذه التعليمات ) وكما يلي والمطلوبة لاغراض صيانة الانابيب وتصليحها وفعاليات الحماية الكاثودية لها على ان تؤخذ الابعاد الاخرى الواردة في هذه الفقرة بنظر الاعتبار.
5 – 1 – يكون عرض محرم مسار انابيب النفط والمنتوجات النفطية والغاز الرئيسية بين محافظات القطر ( خارج حدود المدن ) (50) خمسين مترا.
5 – 2 – يكون عرض محرم مسار الانابيب الفرعية ( خارج حدود المدن ) (15) خمسة عشر مترا منها (5) خمسة امتار من جانب و (10) عشرة امتار من الجانب الآخر ، اما في حالة كون المحرم يضم اكثر من انبوب فيضاف الى هذا المحرم المسافة بين الانابيب.
5 – 3 – في حالة اقامة المنشآت الصناعية الحرارية بالقرب من محرمات مسارات الانابيب فان المسافة بين تلك المنشآت والمسار يجب ان لا تقل عن اربعمائة متر عن اقرب انبوب بالنسبة لانابيب الغاز السائل وبمسافة لا تقل عن مائة متر عن اقرب انبوب بالنسبة لانابيب النفط الخام والمنتوجات النفطية او الغاز الطبيعي.
5 – 4 – في حالة اقامة المنشآت المدنية بالقرب من مسارات خطوط النفط الخام والمنتوجات النفطية والغاز الطبيعي خارج المدن فالمسافة يجب ان لا تقل عن مائة متر عن اقرب انبوب.
6 – ممثل الوزارة – هو الشخص الذي ينسب من قبل الجهة المخولة.
7 – الحفر – ويقصد به الحفر اليدوي أو الآلي ضمن محرم مسار الانبوب ويشمل كذلك تسوية او تعديل التربة.
8 – الجهة المختصة – هي الجهة التي تصدر قرار التعويض.
ثانيا : على الجهة صاحبة المشروع عند اعدادها تصاميم المشاريع التي تقع ضمن حدود امانة العاصمة أو مراكز المدن والاقضية والنواحي ( على امتداد خطوط الانابيب ومحرماتها ) ان تراجع وزارة النفط للحصول على مسارات الانابيب في تلك المناطق ان وجدت لادخالها ضمن التصاميم بهدف تجنب تلك المسارات ويجوز الاتفاق في حالة الضرورة القصوى مع الجهة المخولة على تحويل مسارات الانابيب ان امكن ضمن جدول زمني يتفق عليه على ان تتحمل الجهة صاحبة المشروع تكاليف ذلك.
ثالثا : على الجهة صاحبة المشروع مراجعة وزارة النفط وتقديم الخرائط اللازمة المشبكة وفق نظام ( U.T.H. ) قياس 1/100.000 وبنسخ عدد اربعة التي تحدد موقع المشروع بغية تسقيط محرمات مسارات الانابيب ونقاط التقاطع عليها لاستحصال موافقتها على الحفر ولتحديد الجهة المخولة في وزارة النفط لاغراض هذه التعليمات خلال مدة لا تزيد عن عشرين يوما من تاريخ تسجيل الطلب.
رابعا : لا تبدأ عمليات المسح والحفريات في المناطق التي تمر فيها انابيب تتعارض مع مسار الحفريات قبل تواجد ممثل وزارة النفط مع مراعاة ما يلي :
1 – تحمل الجهة المنفذة كافة كلف النقل والاسكان والاطعام لممثل وزارة النفط.
سيتم توقيع محضر بين الجهة المنفذة وممثل وزارة النفط. وفي حالة الاختلاف يرفع الموضوع الى وزارة النفط لاقرار ما تراه مناسبا ويكون قرارها ملزما للجهة المنفذة.
خامسا : على الجهة المنفذة للمشروع القيام بما يلي :
5 – 1 – الحصول على المواصفات والمقاييس الهندسية المعتمدة من قبل وزارة النفط لغرض تصميم المعابر المختلفة وعرضها على الجهة المخولة لاستحصال الموافقة عليها قبل الشروع بالتنفيذ ويتم تنفيذ المعابر تحت اشراف ممثل وزارة النفط دون الاخلال بالتزام الجهة المنفذة.
5 – 2 – مد الانابيب والكابلات العائدة لها تحت انابيب النفط او المنتوجات النفطية او الغاز الا اذا ارتأت الجهة المخولة غير ذلك لمبررات فنية او اقتصادية بحيث لا تعرض الانابيب النفطية او الغازية الى اية خطورة وباعتماد المواصفات والتصاميم بموجب الفقرة 5 – 1 أعلاه.
5 – 3 – انشاء قناطر في مناطق تقاطع الطرق او السكك مع الانابيب بمواصفات تسهل عملية صيانة هذه الانابيب على ان يتم الاتفاق على مواصفات القناطر بين الجهة المخولة والجهة صاحبة المشروع.
5 – 4 – وضع بلاطات كونكريتية بين الانابيب والكابلات الكهربائية وعلامات تبين مسار الكابلات في حالة تقاطع الكابلات الكهربائية مع خطوط الانابيب بمواصفات يتم الاتفاق عليها من الجهة المخولة.

المحتوى 2
سادسا : اذا خالفت الجهة المنفذة احكام هذه التعليمات وتسببت مخالفتها باحداث ضرر بانبوب النفط الخام او المنتوجات النفطية او الغاز او في مساره او ملحقاته او محتوياته تلزم بالتضامن مع الشركة الاجنبية او العربية او الوطنية او المقاول او القطاع الاشتراكي او المختلط او الجهات العسكرية او القطاع الخاص الذي تعمل الجهة المنفذة لحسابها بابداء التعويضات الى الجهة المخولة المسؤولة عن التصليح في وزارة النفط وتحدد قيمة هذه التعويضات من قبل هذه الجهة بموجب قوائم اصولية تشمل ما يلي :
1 – كلفة المواد والمعدات المستعملة في التصليح.
2 – كلفة الرواتب والاجور لكافة العاملين باصلاح الضرر.
3 – اجور نقل المواد من المخازن الى موقع العمل.
4 – كلفة نفقات الحراسة والدفاع المدني.
5 – كلفة نفقات ( الاطفاء الاسكان – الاطعام – النقل ) للعاملين في عملية التصليح.
ب – قيمة النفط الخام او المنتوجات النفطية او الغاز المهدرة نتيجة الضرر وتقدر اسعارها كما يلي :
1 – قيمة النفط الخام – بالاسعار التي تحدد من قبل المؤسسة العامة لتسويق النفط.
2 – قيمة المنتوجات النفطية او الغازية المهدرة نتيجة الضرر بالاسعار السائدة للقطاع الخاص على ان تدفع القيمة المحتسبة للمنتوج بالدينار العراقي بالنسبة الى الشركات الوطنية والمقاولين ومؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط والجهات العسكرية والافراد. وبالعملة الاجنبية من قبل الجهات المسببة للحادث ان كانت غير عراقية.
ج – ضعف المبالغ المنصوص عليها في البندين ( أ ، ب ) من هذه الفقرة في حالة تكرار الاضرار بانبوب او مجموعة الانابيب المتجاورة في موقع لا يتجاوز خمسة كيلو مترات عن موقع الضرر الاول للانابيب خارج المدن وكيلو متر واحد داخل المدن.
د – مبالغ اضافية تعويضية ان وجدت وتشمل ما يلي :
1 – كلفة نفقات الحراسة والدفاع المدني.
2 – كلفة نفقات ( الاطفاء – الاسكان – النقل ) للعاملين في عملية اخلاء المنطقة واية عمليات اخرى غير التصليح.
3 – كلفة الاضرار والحوادث والوفيات التي تصيب العاملين او الشخص الثالث وينظر في هذه الاضرار بتقديم طلب من المتضرر الى وزارة النفط او الجهة المخولة خلال ثلاثين يوما من وقوع الحادث ( ضرر الانبوب ) سواء كان الضرر بدنيا او ماديا ويسقط حق المطالبة بهذا الضرر اذا لم يتم تقديم الطلب خلال المدة المذكورة وينظر في هذا الطلب من قبل لجنة خاصة يشكلها وزير النفط لهذا الغرض برئاسة موظف بدرجة مدير فما فوق وعضوية ممثل عن كل من شركة التأمين الوطنية العراقية والجهة المخولة في وزارة النفط ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي ، والمؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية أو أي جهة أخرى ذات علاقة يحددها وزير النفط ويحق للمتضرر الطعن بقرار اللجنة امام المحكمة المختصة خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغه بقرار اللجنة.
4 – تلوث المياه وكذلك ايقاف السير والمضايقات الاخرى في الطريق وينظر في هذا الضرر ان وجد من قبل اللجنة المحددة بالفقرة ( 6 – د – 3 ).
5 – أي اضرار أخرى قد يتقدم بها القطاع الاشتراكي او المختلط ضمن المادة المحددة بالفقرة (6 – د – 3) 6 – كلفة الاضرار الناجمة عن توقف عمليات تكرير النفط الخام وتصنيع الغاز والضخ والتصدير وتشمل ما يأتي ان وجدت :
أ – هبوط كمية تصفية النفط الخام ويحتسب الضرر على اساس كمية النفط الخام ( طن متري ) التي لم يجر تصفيتها بسبب الحادث مضروبة بكلفة تصفية الطن المتري من النفط الخام مطروحا منها الكلف المتغيرة للمواد الكيمياوية والخدمات وغيرها التي لم تصرف وتعتمد لهذا الغرض القائمة المنظمة من قبل الجهة المسؤولة عن تصفية النفط الخام.
ب – هبوط كمية تصنيع الغاز الخام ويحتسب الضرر على اساس كمية الامتار المكعبة من الغاز الخام التي لم يجر تصنيعها بسبب الحادث مضروبة بكلفة تصنيع المتر المكعب من الغاز الخام مطروحا منه الكلف المتغيرة للمواد الكيمياوية والخدمات وغيرها التي لم تصرف وتعتمد لهذا الغرض القائمة المنظمة من قبل الجهة المسؤولة عن تصنيع الغاز الخام.
ج – هبوط كمية النفط الخام المصدر / يترك تقدير مبلغ الاضرار الناجمة عن هبوط كمية التصدير الى اللجنة الدائمية التي يشكلها وزير النفط بموجب الفقرة سابعا من هذه التعليمات.
د – كلفة نقل المنتوجات النفطية البديلة وتحتسب على اساس الكلفة الفعلية للمواد المنقولة خلال فترة توقف الضخ في الانبوب وبسببه يعتمد على القائمة المنظمة من قبل الجهة المسؤولة على نقل المنتوج.
هـ – كلفة الغاز المحرق نتيجة التجهيز او التصدير الى المستهلك وتعتمد لهذا الغرض القائمة المنظمة من قبل الجهة المسؤولة عن التجهيز أو التصدير بسعر كلفة التجهيز او التصدير السائدة في يوم الحادث على ان تدفع الكلفة المترتبة بالعملة الاجنبية بالنسبة الى الشركات الاجنبية والعربية الا اذا تعارض ذلك والعقد المبرم معها.
و – لا يتجاوز مبلغ التعويض المطالب به عن الاضرار الواردة في البند (6) من هذه الفقرة عن ( – / 100.000) دينار مائة الف دينار.
سابعا : يؤلف وزير النفط لجنة مختصة دائمة للنظر بالتعويضات التي تزيد مبالغها عن (100.000) مائة الف دينار واصدار القرار بشأنها برئاسة موظف بدرجة مدير عام وعضوية ممثله عن :
أ – وزارة النفط على ان لا تقل درجته عن خبير او رئيس مهندسين.
ب – المؤسسة العامة لتسويق النفط على ان يكون بدرجة مدير.
ج – محاسب قانوني من احدى الدوائر النفطية.
د – موظف قانوني بدرجة مدير فما فوق من احدى الدوائر النفطية.
هـ_ ممثل الجهة المخولة في وزارة النفط على ان يكون بدرجة رئيس مهندسين او مدير.
ثامنا : أ – تحدد الجهة المخولة الاضرار حسب هذه التعليمات.

المحتوى 3
تحدد قيمة التعويض كالآتي :
1 – بالنسبة الى النفط الخام حسب الاسلوب الآتي :
– تقوم الجهة المخولة بتقدير كمية النفط الخام المهدر نتيجة اصابة انبوب النفط بالاضرار والطلب الى المؤسسة العامة لتسويق النفط بتحديد السعر وقيمة النفط الخام.
– تحدد العملة التي تطالب بها الشركات الاجنبية بقيمة النفط الخام في ضوء شروط العقد المبرم معها.
– تقوم الجهة المخولة بتقدير الكلف الواردة في سادسا ( أ ، ب ، ج ، د ) مع مراعاة الفقرة ثامنا( أ – 1وج ) لتضمينها في المطالبة من ذوي العلاقة.
2 – بالنسبة الى الغاز والمنتجات النفطية والغازية / تصدر الجهة المخولة قرار التعويض وتعتبر هي الجهة المختصة في حالة كون المبلغ المطالب لا يزيد عن ( – /100.00) دينار مائة الف دينار.
3 – اذا زاد مبلغ التعويض المطالب به على 100.000 دينار مائة الف دينار فيحال الموضوع الى اللجنة المختصة الدائمة المحددة بالفقرة سابعا من هذه التعليمات لاصدار قرار التعويض على ان يقترن هذا القرار بمصادقة وزير النفط.
ج – تستمر الجهة المخولة بمطالبة الجهات ذات العلاقة بجميع الكلف الواردة في ثامنا من (1) و (2).
د – يجوز لذوي العلاقة الطعن بقرار التعويض لدى المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ به وعند عدم الاعتراض خلال المدة المذكورة يكتسب القرار الدرجة القطعية.
هـ – تستحصل الجهة المخولة مبلغ التعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وفق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 156 لسنة 1977 أو أي قانون يحل محله.
و – بعد تحصيل الجهة المخولة مبالغ التعويض تقوم بإيداع قيمة النفط الخام الى حساب المؤسسة العامة لتسويق النفط لدى البنك المركزي العراقي.
تاسعا : تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير النفط