عنوان التشريع: قرار منح لقب (بطل القادسية) وشارته التي تدل عليه ” بمرسوم جمهوري” للقائم بدور بطولي مشهود دفاعا عن العراق العظيم وشرف مآمن وسيادة الامة العربية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 288
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-04-06 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/4/1986 ما يلي :
1– يمنح لقب ( بطل القادسية ) وشارته التي تدل عليه ، بمرسوم جمهوري ، لمن يقوم بدور بطولي مشهود دفاعا عن العراق العظيم وشرف وأمن وسيادة الامة العربية.
2 – تحدد مواصفات شارة بطل القادسية بتعليمات تصدر من ديوان الرئاسة.
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره.وتسري احكامه على من تقرر منحه هذا اللقب قبل العمل بهذا القرار.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة