قرار معاقبة كل موظف او عامل في دوائر الدولة القطاعين الاشتراكي والمختلط لم يمتثل للاوامر الصادرة اليه من رؤسائه حسبما ورد في القرار المذكور

      التعليقات على قرار معاقبة كل موظف او عامل في دوائر الدولة القطاعين الاشتراكي والمختلط لم يمتثل للاوامر الصادرة اليه من رؤسائه حسبما ورد في القرار المذكور مغلقة

عنوان التشريع: قرار معاقبة كل موظف او عامل في دوائر الدولة القطاعين الاشتراكي والمختلط لم يمتثل للاوامر الصادرة اليه من رؤسائه حسبما ورد في القرار المذكور
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 286
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-04-06 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/4/1986 ما يلي :
1– يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر كل موظف أو عامل في دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط لم يمتثل للاوامر الصادرة اليه من رؤسائه في حدود سلطاتهم القانونية او امتنع عن القيام بالواجبات التي كلف بادائها وفقا للقانون دون عذر مشروع.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويعمل به حتى اشعر آخر.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة