عنوان التشريع: قرار استبدال الرسوم والضرائب المستوفاة على منتجات شركة الصناعات الالكترونية (قطاع مختلط) برسم الانتاج الموحد الوارد في القرار المذكور
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 277
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-04-03 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/4/1986 ما يلي :
1– تستبدل الرسوم والضرائب المستوفاة على منتجات شركة الصناعات الالكترونية ( قطاع مختلط ) المدرجة أدناه برسم الانتاج الموحد المؤشر ازاء كل منها.
المنتوج وحدة القياس رسم الانتاج فلس دينار
تلفزيون ملون 26 عقدة واحد – 39
تلفزيون ملون 20 عقدة واحد – 29
تلفزيون ملون 16 عقدة واحد – 20
راديو مسجل ستيريو واحد – 23
راديو مسجل واحد – 7
راديو موجتان واحد 500 1
راديو موجة واحدة واحد 400 –
اشرطة كاسيت واحد 120 –
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى رئيس لجنة تنظيم التجارة والوزراء المختصون تنفيذه ، ويعمل به ابتداء من 1/5/1986.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة