قرار استبدال الرسوم والضرائب المستوفاة على منتجات شركة الصناعات الالكترونية (قطاع مختلط) برسم الانتاج الموحد الوارد في القرار المذكور

      التعليقات على قرار استبدال الرسوم والضرائب المستوفاة على منتجات شركة الصناعات الالكترونية (قطاع مختلط) برسم الانتاج الموحد الوارد في القرار المذكور مغلقة

عنوان التشريع: قرار استبدال الرسوم والضرائب المستوفاة على منتجات شركة الصناعات الالكترونية (قطاع مختلط) برسم الانتاج الموحد الوارد في القرار المذكور
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 277
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-04-03 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/4/1986 ما يلي :
1– تستبدل الرسوم والضرائب المستوفاة على منتجات شركة الصناعات الالكترونية ( قطاع مختلط ) المدرجة أدناه برسم الانتاج الموحد المؤشر ازاء كل منها.
المنتوج وحدة القياس رسم الانتاج فلس دينار
تلفزيون ملون 26 عقدة واحد – 39
تلفزيون ملون 20 عقدة واحد – 29
تلفزيون ملون 16 عقدة واحد – 20
راديو مسجل ستيريو واحد – 23
راديو مسجل واحد – 7
راديو موجتان واحد 500 1
راديو موجة واحدة واحد 400 –
اشرطة كاسيت واحد 120 –
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى رئيس لجنة تنظيم التجارة والوزراء المختصون تنفيذه ، ويعمل به ابتداء من 1/5/1986.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة