عنوان التشريع: قرار استبدال الرسوم والضرائب المستوفاة على منتجات شركة الصناعات الخفيفة (قطاع مختلط) برسم الانتاج الموحد الوارد في القرار المذكور
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 276
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-04-03 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/4/1986 ما يلي :
1– تستبدل الرسوم والضرائب المستوفاة على منتجات شركة الصناعات الخفيفة ( قطاع مختلط ) برسم الانتاج الموحد المؤشر ازاء كل منها : –
المنتوج وحدة القياس رسم الانتاج فلس دينار
ثلاجة 5 قدم م3 واحدة – 10
ثلاجة 9 قدم م3 واحدة – 15
ثلاجة 15 قدم م3 واحدة – 20
مجمدة أفقية 13 قدم م3 واحدة – 15
مجمدة أفقية 16 قدم م3 واحدة – 25
مجمدة عمودية 14 قدم م3 واحدة – 25
طبخ غازي 4 ، 5 مشاعل واحدة – 15
طباخ غازي منضدي واحدة – 7
مدفأة نفطية (36 سي) واحدة – 5
مرشحة مطبخ (900)م واحدة – 3
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى رئيس لجنة تنظيم التجارة والوزراء المختصون تنفيذه ، ويعمل به ابتداء من 1/5/1986.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة