قرار استبدال الرسوم والضرائب المستوفاة على منتجات شركة الصناعات الخفيفة (قطاع مختلط) برسم الانتاج الموحد الوارد في القرار المذكور

      التعليقات على قرار استبدال الرسوم والضرائب المستوفاة على منتجات شركة الصناعات الخفيفة (قطاع مختلط) برسم الانتاج الموحد الوارد في القرار المذكور مغلقة

عنوان التشريع: قرار استبدال الرسوم والضرائب المستوفاة على منتجات شركة الصناعات الخفيفة (قطاع مختلط) برسم الانتاج الموحد الوارد في القرار المذكور
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 276
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-04-03 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/4/1986 ما يلي :
1– تستبدل الرسوم والضرائب المستوفاة على منتجات شركة الصناعات الخفيفة ( قطاع مختلط ) برسم الانتاج الموحد المؤشر ازاء كل منها : –
المنتوج وحدة القياس رسم الانتاج فلس دينار
ثلاجة 5 قدم م3 واحدة – 10
ثلاجة 9 قدم م3 واحدة – 15
ثلاجة 15 قدم م3 واحدة – 20
مجمدة أفقية 13 قدم م3 واحدة – 15
مجمدة أفقية 16 قدم م3 واحدة – 25
مجمدة عمودية 14 قدم م3 واحدة – 25
طبخ غازي 4 ، 5 مشاعل واحدة – 15
طباخ غازي منضدي واحدة – 7
مدفأة نفطية (36 سي) واحدة – 5
مرشحة مطبخ (900)م واحدة – 3
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى رئيس لجنة تنظيم التجارة والوزراء المختصون تنفيذه ، ويعمل به ابتداء من 1/5/1986.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة