عنوان التشريع: قرار تشكيل لجنة للتعداد العام للسكان لسنة 1987
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 272
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-04-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/4/1986 ما يلي : –
أولا : تشكل لجنة للتعداد العام للسكان لسنة 1987 برئاسة وزير التخطيط وعضوية ممثلين عن الوزارات والاتحادات والمنظمات الجماهيرية التالية : –
الدفاع ، الداخلية ، التربية ، الخارجية ، الحكم المحلي ، الثقافة والاعلام ، الزراعة والاصلاح الزراعي ، الجهاز المركزي للاحصاء ، الاتحاد العام لنقابات العمال ، الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية ، الاتحاد العام لنساء العراق.
ثانيا : يخصص مبلغ قدره (250.000 ) مائتان وخمسون الف دينار من اعتمادات خطة التنمية القومية ويخول الجهاز المركزي للاحصاء صلاحية الصرف على متطلبات تنفيذ عملية التعداد.
ثالثا : يخول وزير التخطيط ، او من يخوله ، الصلاحيات التالية : –
1 – تكليف دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وموظفيها والهيئات والمنظمات والاشخاص للمساهمة في عمليات التعداد والتحضير لعملية التعداد.
2 – الاستعانة بوسائط النقل بالاتفاق مع دوائر الدولة لاغراض التحضير لعملية التعداد.
3 – السيطرة على وسائط النقل التابعة لدوائر الدولة في يوم التعداد بعد تجهيزها بالوقود من قبل الوزارات والدوائر التي تعود اليها تلك الوسائط.
4 – صرف المكافآت للقائمين بعملية التعداد.
5 – تعيين الاجراء عند الضرورة للغرض المذكور.
6 – شراء وسائط النقل اللازمة لتسهيل اعمال التعداد
7 – تدريب الموظفين الذين يتم تنسيبهم من دوائر الدولة قبل موعد التعداد العام للسكان بفترة مناسبة.
8 – استثناء استكراء وسائط النقل التي يحتاج اليها في عملية التعداد من التعرفة.
9 – توفير المباني اللازمة في جميع المحافظات والاقضية والنواحي التي تعود الى دوائر الدولة لاستخدامها لاغراض التعداد.
10 – تنسيب اشتغال الموظفين والعمال المكلفين بعمليات التعداد في المناطق حسب متطلبات عمليات التعداد 11 – معاقبة الموظفين والعمال واتخاذ الاجراءات القانونية بحق الاشخاص الآخرين الذين يتجاهلون او يقصرون او يمتنعون عن اداء الاعمال المكلفين بها والمتعلقة بعملية التعداد.
12 – اتخاذ جميع الاجراءات الضرورية الاخرى لتسهيل تنفيذ عملية التعداد.
رابعا : تكون قرارات رئيس اللجنة للتعداد ملزمة لجميع الوزارات والمؤسسات والهيئات.
خامسا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة