قرار اعفاء الاموال المستوردة بصورة مؤقتة او دائمية من قبل الشركات الاجنبية العاملة في القطر

      التعليقات على قرار اعفاء الاموال المستوردة بصورة مؤقتة او دائمية من قبل الشركات الاجنبية العاملة في القطر مغلقة

عنوان التشريع: قرار اعفاء الاموال المستوردة بصورة مؤقتة او دائمية من قبل الشركات الاجنبية العاملة في القطر
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 270
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-03-31 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/3/1986 ما يلي : –
1 – تعفى من الرسوم الكمركية الاموال المستوردة بصورة مؤقتة او دائمية من قبل الشركات الاجنبية العاملة في القطر التي يتم اهداؤها او التنازل عنها الى دوائر الدولة او مؤسساتها.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة