عنوان التشريع: قرار اعفاء الاموال المستوردة بصورة مؤقتة او دائمية من قبل الشركات الاجنبية العاملة في القطر
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 270
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-03-31 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/3/1986 ما يلي : –
1 – تعفى من الرسوم الكمركية الاموال المستوردة بصورة مؤقتة او دائمية من قبل الشركات الاجنبية العاملة في القطر التي يتم اهداؤها او التنازل عنها الى دوائر الدولة او مؤسساتها.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة