تعليمات صرف الاجور للمنادي القائم بالمناداة لفرض بيع ومزايدة وايجار اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة

      التعليقات على تعليمات صرف الاجور للمنادي القائم بالمناداة لفرض بيع ومزايدة وايجار اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صرف الاجور للمنادي القائم بالمناداة لفرض بيع ومزايدة وايجار اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة عشرين من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986.
اصدرنا التعليمات التالية : –
1 – تصرف للمنادى الذي يقوم بالمناداة لغرض بيع او ايجار اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة عن طريق المزايدة العلنية مبلغا مقداره ( – /1 ) دينارا واحدا عن كل حالة بيع او ايجار.
2 – يتحمل المشتري او المستأجر الذي ترسو عليه المزايدة اجور المنادي.
3 – تستوفى اجور المنادي عند رسو المزايدة وتسجل امانة وتصرف الى المنادي حسب الاصول الحسابية.
4 – يجوز ان يكون المنادي من منتسبي الدائرة التي تعود لها الاموال المعلن عن بيعها او ايجارها.
5 – اذا نكل المشتري او المستأجر الذي رست عليه المزايدة فلا ترد له اجور المناداة وانما تصرف الى المنادي.
6 – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ اعتبارا من 24/3/1986.

وزير المالية