عنوان التشريع: تعليمات صرف الاجور للمنادي القائم بالمناداة لفرض بيع ومزايدة وايجار اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة عشرين من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986.
اصدرنا التعليمات التالية : –
1 – تصرف للمنادى الذي يقوم بالمناداة لغرض بيع او ايجار اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة عن طريق المزايدة العلنية مبلغا مقداره ( – /1 ) دينارا واحدا عن كل حالة بيع او ايجار.
2 – يتحمل المشتري او المستأجر الذي ترسو عليه المزايدة اجور المنادي.
3 – تستوفى اجور المنادي عند رسو المزايدة وتسجل امانة وتصرف الى المنادي حسب الاصول الحسابية.
4 – يجوز ان يكون المنادي من منتسبي الدائرة التي تعود لها الاموال المعلن عن بيعها او ايجارها.
5 – اذا نكل المشتري او المستأجر الذي رست عليه المزايدة فلا ترد له اجور المناداة وانما تصرف الى المنادي.
6 – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ اعتبارا من 24/3/1986.
وزير المالية