قرار تحديد رسم الانتاج المفروض على السكاير المنتجة محليا كما مبين في القرار المذكور

      التعليقات على قرار تحديد رسم الانتاج المفروض على السكاير المنتجة محليا كما مبين في القرار المذكور مغلقة

عنوان التشريع: قرار تحديد رسم الانتاج المفروض على السكاير المنتجة محليا كما مبين في القرار المذكور
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 261
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-03-29 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور وانسجاما مع مقررات منظمة الصحة الدولية.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/3/1986 ما يلي : –
أولا : يكون رسم الانتاج المفروض على السيكاير المنتجة محليا كما مبين أدناه :
1 – سيكاير روثمان ( – /6 ) دينار للكلوص الواحد.
2 – سيكاير سومر الورقي (250/1 ) دينار للكلوص الواحد
3 – سيكاير سومر كارتوني ( 350/1 ) دينار للكلوص الواحد.
4 – سيكاير سومر ( سوبر سايز ) (650/1 ) دينار للكلوص الواحد.
5 – سيكاير بغداد الكارتوني والورقي (150/1 ) دينار للكلوص الواحد.
ثانيا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 1/4/1986.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة