عنوان التشريع: قرار تحديد رسم الانتاج المفروض على السكاير المنتجة محليا كما مبين في القرار المذكور
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 261
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-03-29 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور وانسجاما مع مقررات منظمة الصحة الدولية.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/3/1986 ما يلي : –
أولا : يكون رسم الانتاج المفروض على السيكاير المنتجة محليا كما مبين أدناه :
1 – سيكاير روثمان ( – /6 ) دينار للكلوص الواحد.
2 – سيكاير سومر الورقي (250/1 ) دينار للكلوص الواحد
3 – سيكاير سومر كارتوني ( 350/1 ) دينار للكلوص الواحد.
4 – سيكاير سومر ( سوبر سايز ) (650/1 ) دينار للكلوص الواحد.
5 – سيكاير بغداد الكارتوني والورقي (150/1 ) دينار للكلوص الواحد.
ثانيا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 1/4/1986.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة