عنوان التشريع: قرار الغاء القرارات الصادرة من لجان الاراضي والاستيلاء في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي والصادرة من هيئة تمييز الاصلاح الزراعي في عدد من الاراضي واتخاذ اجراءات تثبيت الحقوق فيها مجددا
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1254
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1985-10-21 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/10/1985 ما يلي : –
1- تلغى القرارات الصادرة من لجان الاراضي والاستيلاء في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي والقرارات الصادرة من هيئة تمييز الاصلاح الزراعي في قطع الاراضي المرقمة ( 8 ، 9 ، 10، 13 ، 20 ، 23 ) ومفرزاتها القطع المرقمة (51 ،53 ، 54 ،57 ، 63 ، 64 ، 65 ) من المقاطعة ( 9/ ابو ماريا / العياضية ) وتتخذ اجراءات تثبيت الحقوق فيها مجددا طبقا لاحكام القانون والقرارات النافذة.
2- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة