قرار الغاء القرارات الصادرة من لجان الاراضي والاستيلاء في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي والصادرة من هيئة تمييز الاصلاح الزراعي في عدد من الاراضي واتخاذ اجراءات تثبيت الحقوق فيها مجددا

      التعليقات على قرار الغاء القرارات الصادرة من لجان الاراضي والاستيلاء في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي والصادرة من هيئة تمييز الاصلاح الزراعي في عدد من الاراضي واتخاذ اجراءات تثبيت الحقوق فيها مجددا مغلقة

عنوان التشريع: قرار الغاء القرارات الصادرة من لجان الاراضي والاستيلاء في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي والصادرة من هيئة تمييز الاصلاح الزراعي في عدد من الاراضي واتخاذ اجراءات تثبيت الحقوق فيها مجددا
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1254
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1985-10-21 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/10/1985 ما يلي : –
1- تلغى القرارات الصادرة من لجان الاراضي والاستيلاء في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي والقرارات الصادرة من هيئة تمييز الاصلاح الزراعي في قطع الاراضي المرقمة ( 8 ، 9 ، 10، 13 ، 20 ، 23 ) ومفرزاتها القطع المرقمة (51 ،53 ، 54 ،57 ، 63 ، 64 ، 65 ) من المقاطعة ( 9/ ابو ماريا / العياضية ) وتتخذ اجراءات تثبيت الحقوق فيها مجددا طبقا لاحكام القانون والقرارات النافذة.
2- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة