بيان تنويه حول ورود خطأ في تعليمات التسجيل العقاري رقم (1) لسنة 1986

      التعليقات على بيان تنويه حول ورود خطأ في تعليمات التسجيل العقاري رقم (1) لسنة 1986 مغلقة

عنوان التشريع: بيان تنويه حول ورود خطأ في تعليمات التسجيل العقاري رقم (1) لسنة 1986
التصنيف: بيان

المحتوى 1
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

تصحح سنة صدور تعليمات وزارة الداخلية رقم ( 1 ) لسنة 1959 الى رقم ( 1 ) لسنة 1979 الوارد خطأ في الفقرة الاولى من البند التاسع عشر من تعليمات التسجيل العقاري رقم ( 1 ) لسنة 1986 ( تعليمات التسجيل الالزامي الشامل للعقارات غير المسجلة ) المنشورة في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد (3082) الصادر بتاريخ 27/1/1986.
لذا اقتضى التنويه.

مدير عام التسجيل العقاري