عنوان التشريع: بيان تنويه حول ورود خطأ في تعليمات التسجيل العقاري رقم (1) لسنة 1986
التصنيف: بيان
المحتوى 1
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
تصحح سنة صدور تعليمات وزارة الداخلية رقم ( 1 ) لسنة 1959 الى رقم ( 1 ) لسنة 1979 الوارد خطأ في الفقرة الاولى من البند التاسع عشر من تعليمات التسجيل العقاري رقم ( 1 ) لسنة 1986 ( تعليمات التسجيل الالزامي الشامل للعقارات غير المسجلة ) المنشورة في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد (3082) الصادر بتاريخ 27/1/1986.
لذا اقتضى التنويه.
مدير عام التسجيل العقاري