تعليمات تعديل التعليمات رقم 100 لسنة 1985 المتعلقة بمزارع تربية الاسماك

      التعليقات على تعليمات تعديل التعليمات رقم 100 لسنة 1985 المتعلقة بمزارع تربية الاسماك مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تعديل التعليمات رقم 100 لسنة 1985 المتعلقة بمزارع تربية الاسماك
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 108
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام البند سادسا من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 995 لسنة 1985 اصدرنا التعليمات الآتية
مادة 1
تلغى المادة الثالثة عشرة من التعليمات رقم 100 لسنة 1985 وتقرأ على الوجه الآتي : –
المادة الثالثة عشرة – للمؤسسة العامة للاسماك تخويل الهيئة العامة او المنشأة العامة الزراعية التي تقع المزرعة في منطقة عملها صلاحية تجديد الاجازة واستيفاء رسم التجديد.

مادة 2
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ صدورها.
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي