عنوان التشريع: تعليمات تعديل التعليمات رقم 132 لسنة 1976 الخاصة بتوحيد اصناف اراضي الدولة
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 107
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 980 في 30/7/1979 اصدرنا التعليمات الآتية : –
مادة 1
تضاف عبارة ( او الغاؤها عند اقتضاء المصلحة العامة ) الى اخر البند ( ثالثا ) من المادة التاسعة من التعليمات رقم 132 لسنة 1976.
مادة 2
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتكون نافذة اعتبارا من تاريخ صدورها.
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي