عنوان التشريع: مرسوم اصدار ورقة نقدية من فئة (خمس وعشرين دينار) من البنك المركزي العراقي
التصنيف: مرسوم
المحتوى 1
رقم التشريع: 241
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-03-25 00:00:00
استنادا الى القانون رقم ( 12 ) لسنة 1985
والمادة الخامسة والثلاثين من قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 المعدل.
رسمنا بما هو آت : –
مادة 1
يصدر البنك المركزي العراقي ورقة نقدية من فئة ( خمسة وعشرين دينارا) وفق المواصفات المبينة فيما يلي
أ – تكون الورقة مستطيلة الشكل وبمقياس 175 × 80 ملمترا.
ب – يحتوي وجه الورقة النقدية على صورة الرئيس صدام حسين – رئيس الجمهورية بحيث تغطي عرض الورقة النقدية ومعظم مساحة النصف الايمن من الورقة وتحتها التاريخان الهجري والميلادي وتحتوي المساحات المتبقية من وجه الورقة على صورة ثانوية اخرى تمثل القادسية الاولى ، وفي الاعلى عبارة ( البنك المركزي العراقي ) بالخط الكوفي ، وفي الجانب الايسر فسحة خالية تتضمن صورة مائية لصورة السيد الرئيس بالملابس المدنية وتحتها عبارة (عن البنك المركزي العراقي) توقيع المحافظ وفي اسفل الورقة من الوسط الفئة ( خمسة وعشرون دينارا) وتحتها العبارة (ورقة نقدية صادرة بموجب القانون).
وفي الجهتين اليمنى العليا واليسرى السفلى رقم تسلسل الورقة بالحروف والارقام العربية وفي كل من الزوايا الاربع الرقم (25) بالارقام العربية.
ج – يحتوي ظهر الورقة على صورة نصب الشهيد ، وفي الاعلى عبارة ( البنك المركزي العراقي ) باللغة الانكليزية وفي كل من الزوايا الاربع الرقم (25) بالارقام الانكليزية وفي الاسفل عبارة ( خمسة وعشرون دينارا ) باللغة الانكليزية وفي الجهة اليسرى من الورقة صورة باب عشتار.
مادة 2
لا يؤثر هذا المرسوم على مشروعية الاوراق النقدية من نفس الفئة الموجودة في التداول حاليا والصادرة بموجب المرسومين الجمهوريين المرقمين (642) و (630) المؤرخين في 1/11/1977 و 11/11/1981.
مادة 3
ينفذ هذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر رجب لسنة 1406 هجرية.
المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر آذار لسنة 1986 ميلادية.
صدام حسين رئيس الجمهورية