نظام علم العراق رقم (6) لسنة 1986

      التعليقات على نظام علم العراق رقم (6) لسنة 1986 مغلقة

عنوان التشريع: نظام علم العراق رقم (6) لسنة 1986
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-03-15 00:00:00

مادة 1
يقصد في هذا النظام بـ ( القانون ) قانون علم العراق رقم (33) لسنة 1986 وبـ (العلم) العلم الرسمي لدولة العراق.

مادة 2
اولا – يرفع العلم في مكتب رئيس الجمهورية على سارية توضع الى يمينه على الارض.
ثانيا – يرفع في صدور قاعات الاستقبال والاجتماعات والمآدب التي يحضرها رئيس الجمهورية علمان يتوسطهما شعار الجمهورية العراقية.
ثالثا – يرفع العلم على سارية في الجهة اليمنى وعلى سارية في الجهة اليسرى من مقدمة السيارة التي يستقلها الرئيس في تنقلاته الرسمية.
رابعا – يرفع العلم على النافذة اليمنى وعلى النافذة اليسرى من الطائرة التي يستقلها رئيس الجمهورية في تنقلاته الرسمية وذلك قبل الاقلاع وبعد الهبوط.
خامسا – يرفع العلم على النافذة اليمنى وعلم الدولة التي يزورها رئيس الجمهورية على النافذة اليسرى من الطائرة التي يستقلها في زياراته الرسمية ، وذلك بعد الهبوط وقبل الاقلاع ، وتحدد النافذتان بالنظر اليهما من داخل الطائرة.

مادة 3
اولا – يرفع العلم على سارية يوميا من شروق الشمس الى غروبها في البنايات الخاصة بالهيئات والدوائر الآتية ، ويرفع فيها بصورة مستمرة في ايام العطل الرسمية ويوم الشهيد الاول من كانون الاول وذكرى تأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي في السابع من نيسان وذكرى الرد على العدوان الايراني على العراق في الثاني والعشرين من ايلول :
1. مجلس قيادة الثورة.
2. رئاسة الجمهورية.
3. مجلس الوزراء.
4. القيادة العامة للقوات المسلحة.
5. المجلس الوطني.
6. مراكز الوزارات.
7. المجلس التشريعي والمجلس التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي.
8. مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومساكن رؤسائها.
9. قيادة القوات المسلحة البرية والجوية والبحرية ومعسكراتها والقطع البحرية.
10. الكليات والمعاهد العسكرية.
11. المحاكم ودوائر الادعاء العام.
12. رئاسة كل جامعة ومؤسسة المعاهد الفنية والكليات والمعاهد والمدارس.
13. مراكز المحافظات والاقضية والنواحي.
14. مديريات ومراكز الشرطة في المحافظات.
ثانيا – لرئيس ديوان الرئاسة الموافقة على اقتراح مسبب من الوزير المختص لرفع العلم وفق حكم الفقرة (اولا) من هذه المادة على أي من الدوائر او المؤسسات التابعة لوزارته.

مادة 4
أولا – يرفع العلم على سارية بصورة مستمرة في البنايات الخاصة بالجهات الآتية :
1. مقر البعثة الدبلوماسية والقنصلية ومسكن رئيسها في الدولة التي يزورها رئيس الجمهورية زيارة رسمية ، وطيلة مدة الزيارة.
2. مقر البعثة الدبلوماسية والقنصلية في الدولة التي يزورها رئيس دولة عربية او اجنبية ، وطيلة مدة الزيارة ، ويراعى في تطبيق هذا الحكم مبدأ المعاملة بالمثل.
3. مقر البعثة الدبلوماسية والقنصلية في المناسبات الوطنية للدولة المعتمدة لديها ، ويراعى في تطبيق هذا الحكم مبدأ المعاملة بالمثل.
4. مقر اقامة رئيس دولة عربية أو أجنبية اثناء زيارته الرسمية الى العراق ، ويرفع مع العلم علم دولة الرئيس الزائر ويراعى في تطبيق هذا الحكم مبدأ المعاملة بالمثل وحكم الفقرة ( ثالثا ) من المادة التاسعة من هذا النظام.
5. مراكز الشرطة والكمارك والمخافر الحدودية والموانيء والمطارات الدولية.
ثانيا – يرفع العلم بصورة مستمرة على السفن الرسمية البحرية والنهرية.

مادة 5
أولا – يرفع العلم بصورة مستمرة في مكتب كل من الاشخاص الآتية صفاتهم على سارية توضع الى يمينه على الارض :
1. رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة.
2. نائب رئيس مجلس قيادة الثورة.
3. اعضاء مجلس قيادة الثورة.
4. النائب الاول لرئيس الوزراء.
5. نواب رئيس الجمهورية.
6. نواب رئيس الوزراء.
7. نائب القائد العام للقوات المسلحة.
8. رئيس المجلس الوطني.
9. الوزراء ومن هم بدرجة وزير.
10. رئيس المجلس التشريعي ورئيس المجلس التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي.
11. رئيس اركان الجيش وقيادة القوات.
12. رئيس الشعبة الدبلوماسية والقنصلية.
13. المحافظ.

المحتوى 2
ثانيا – يرفع العلم بصورة مستمرة في الأماكن الآتية على سارية توضع الى يمين المنصة الرئيسية على الارض :
1. قاعة اجتماعات مجلس قيادة الثورة.
2. قاعة اجتماعات مجلس الوزراء.
3. قاعة اجتماعات المجلس الوطني.
4. قاعة اجتماعات المجلس التشريعي لمنطقة الحكم الذاتي.
5. قاعة اجتماعات المجلس التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي.
6. قاعات المرافعة في المحاكم.

مادة 6
عند رفع العلم على منصة خطابية ، يجب ان يكون في موضع الى يمين الخطيب.

مادة 7
يرفع العلم على سيارات رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية أثناء تنقلاتهم في مناطق اعمالهم ووفق ما يأتي
أولا – يرفع العلم أثناء التنقلات الرسمية فقط.
ثانيا – يرفع العلم بوجود رئيس بعثة في السيارة ، ولا يجوز رفعه عليها بدونه.
ثالثا – لرئيس البعثة في الحالات الاضطرارية ان يرفع العلم عندما يقود السيارة بنفسه.
رابعا – يكون رفع العلم على سارية في الجهة اليمنى من مقدمة السيارة ، وتحدد هذه الجهة بالنظر اليها من داخل السيارة.

مادة 8
يرفع العلم على سارية في مداخل الكليات والمعاهد والمدارس او ساحاتها الداخلية عند بدء الدرس الاول في ايام الخميس وينزل عند انتهاء الدوام.

مادة 9
يرفع العلم مع علم دولة الضيف الذي يزور العراق زيارة رسمية وفق ما يأتي :
أولا – اذا كان الضيف رئيس حكومة فأعلى ، يرفع العلمان في المطار او الميناء او نقطة الحدود التي يدخل منها الى العراق وعلى الاعمدة في الشوارع والساحات الرئيسية العامة التي يمر بها موكبه وعلى مقر اقامته وعلى البنايات التي تقام له فيها مآدب او يحضر فيها بمناسبة الزيارة وعلى السيارة التي يستقلها عند وصوله وعند تنقله بها طيلة مدة الزيارة وحتى مغادرته.
ثانيا – اذا كان الضيف نائب رئيس حكومة او وزيرا او بدرجة وزير او مبعوثا شخصيا من رئيس دولة ، يرفع العلمان على السيارة التي يستقلها عند وصوله وعند تنقله طيلة مدة الزيارة وحتى مغادرته.
ثالثا – يرفع العلم الى يمين علم دولة الضيف على الاعمدة والبنايات ، ويحدد موقع كل منهما بالنظر اليهما من داخل البنايات او من وراء الاعمدة التي يرفعان عليها.
رابعا – يرفع العلم على سارية في الجهة اليمنى من مقدمة السيارة التي يستقلها الضيف ، ويرفع علم دولة الضيف على سارية في الجهة اليسرى من المقدمة وتحدد الجهتان بالنظر اليهما من خارج السيارة.

مادة 10
عند رفع العلم مع علمي دولتين ، يرفع في الوسط ثم تحدد الاسبقية بين العلمين الآخرين اما حسب اسبقية رئيسي الدولتين عند وجودهما ، أو حسب تسلسل الحرف الاول من اسم كل دولة وفق ترتيب الحروف الابجدية للغة العربية أو اللغة المعتمدة في المناسبة ، ثم يرفع الاول من العلمين الى يمين العلم والثاني الى يساره ، وكلما أضيف علمان او اضعافهما وبقي المجموع فرديا تتبع هذه القاعدة في توزيع الاعلام يمينا ويسارا بحيث يبقى العلم في جميع الحالات في الوسط وهو مكان الشرف ، ويحدد اليمين واليسار بالنظر الى الاعلام من داخل البناية التي ترفع عليها.

مادة 11
عند رفع العلم مع ثلاثة علام ، تحدد أولا الاسبقية بينها وفق المادة العاشرة من هذا النظام ، ثم يرفع الاول منها الى يسار العلم ليشكلا وحدة ، ثم يرفع الثاني الى يمين العلم والثالث الى أقصى اليسار وكلما أضيف علمان او اضعافهما وبقي المجموع زوجيا تتبع هذه القاعدة في توزيع الاعلام يمينا ويسارا بحيث يبقى العلم في جميع الحالات في مكان الشرف ، ويحدد اليمين واليسار بالنظر الى الاعلام من داخل البناية التي ترفع عليها.

مادة 12
أولا – عند رفع العلم مع علم آخر او اعلام أخرى ، يجب رفع العلم اولا وتنزيله آخرا.
ثانيا – عند رفع العلم مع علم آخر على حائط او عمود بالتقاطع ، تكون سارية العلم فوق سارية العلم الآخر

مادة 13
يرفع العلم على طاولة المؤتمرات الدولية الثنائية ومتعددة الاطراف مع علم الطرف الآخر او اعلام الاطراف الاخرى وفق ما يأتي :
أولا – اذا كان الضيف وزيرا او بدرجة وزير فأعلى ، يرفع العلم مع علم دولته على الطاولة ، ويكون العلم الى يمين ذلك العلم ، وتحدد جهة اليمين بالنظر الى العلمين من صدر القاعة.
ويجوز ان يرفع علم كل طرف امامه من الجهة التي يجلس اليها من الطاولة.
ثانيا – اذا كانت الطاولة معدة لتوقيع معاهدة ثنائية ، يرفع علم كل طرف أمامه من الجهة التي يجلس اليها من الطاولة ، واذا كانت لتوقيع معاهدة متعددة الاطراف ترفع الاعلام على الطاولة وفق حكم المادة العاشرة او المادة الحادية عشرة من هذا النظام حسبي عدد الاعلام.
ثالثا – اذا كان المؤتمر متعدد الاطراف ، يرفع علم كل طرف امامه في الجهة التي يجلس اليها من الطاولة.

المحتوى 3
مادة 14
يلف بالعلم عند التشييع نعش كل من الاشخاص الآتية صفاتهم.
أولا – الشهيد.
ثانيا – الوزير ومن هو بدرجة وزير فما فوق عند وفاته وهو في الخدمة او خارجها.
ثالثا – الضابط من رتبة عميد فما فوق عند وفاته وهو في الخدمة ، ومن رتبة لواء فما فوق عند وفاته وهو خارج الخدمة.
رابعا – حامل وسام الرافدين من الدرجتين الاولى والثانية من النوعين المدني والعسكري.
خامسا – حامل وسام الثورة.
سادسا – حامل شارة الحزب.
سابعا – صديق رئيس الجمهورية الذي يحمل ثلاثة انواط شجاعة فما فوق في معركة قادسية صدام.
ثامنا – من يقرر رئيس الجمهورية شموله بحكم هذه المادة.

مادة 15
تتوقف حركة الاشخاص ووسائط النقل عند المرور امام العلم اثناء رفعه وتنزيله.

مادة 16
يتقدم حامل العلم في الاستعراضات على كوكبة حملة الاعلام ، ويؤدي العسكريون التحية للعلم ويقف الاخرون من الحاضرين اجلالا له.

مادة 17
يؤخذ بارتفاع نصب الشهيد وقدره اربعون مترا قياسا لارتفاع سارية العلم وكما يأتي :
أولا – يكون ارتفاع السارية عند وضعها على الارض في مداخل البنايات ربع ارتفاع نصب الشهيد او ثمنه حسب كل حالة.
ثانيا – يكون ارتفاع السارية ثمن ارتفاع نصب الشهيد عند وضعها على سطح بناية لا تزيد عن طابقين او ثلاثة طوابق ، واذا زادت عنها توضع السارية في مدخل البناية.
ثالثا – يكون ارتفاع السارية 1/16 من ارتفاع نصب الشهيد عند وضعها على الارض في المكاتب.

مادة 18
أولا – ينشر العلم افقيا ويجوز نشره عموديا على ان يكون اللون الاحمر الى يمين الناظر اليه من خارج البناية او من امام الحائط الذي ينشر عليه.
ثانيا – يراعى عند رفع العلم وتنزيله ان لا يمس بأي حال من الاحوال أي شيء تحته من ارض او قاع او ماء او اي شيء آخر ، ويبقى مرتفعا عن كل منها.
ثالثا – يراعى قدر الامكان عند استمرار رفع العلم بعد غروب الشمس تسليط ضوء عليه.

مادة 19
يراعى في قياسات الاعلام التي ترفع مع العلم في جميع المناسبات التي ترفع فيها معه ان لا تزيد عن قياساته وان لا تزيد سارياتها عن ارتفاع ساريته.

مادة 20
تطبق المراسم العسكرية عند رفع العلم وتنزيله على البنايات المنصوص عليها في البنود (4 ، 9 ، 10 ، 13، 14) من الفقرة ( أولا) من المادة الثالثة ومن المادة الثامنة من هذا النظام وتحدد المراسم العسكرية بالنسبة للبنود (4 ،9 ،10) من الفقرة المذكورة بتعليمات من وزير الدفاع وبالنسبة للبندين (13 ، 14) منها والمادة الثامنة بتعليمات من وزير الحكم المحلي.

مادة 21
يشترط في منح الاذن لصنع العلم وطبعه وبيعه ما يأتي :
أولا – ان يكون العلم المصنوع أو المطبوع مطابقا لحكم الفقرة ( أولا ) من المادة الثانية من القانون.
ثانيا – ان تتعهد الجهة التي تتولى صنع العلم او طبعه بإنتاجه وحفظه وتوزيعه بشكل يصون حرمته ، وبأن تتلف وفق حكم المادة الحادية عشرة من القانون النسخ التي لا تتوفر فيها شروط الفقرة ( أولا ) من المادة الثانية منه
ثالثا – ان تتعهد الجهة التي تتولى بيعه بحفظه وعرضه وبتغليفه عند البيع بشكل يصون حرمته.

مادة 22
يشترط في استعمال العلم للزينة ما يأتي :
أولا – ان يكون العلم مطابقا لحكم الفقرة ( أولا ) من المادة الثانية من القانون الا اذا صنع او طبع بشكل كرة او غيرها من اشكال لا يمكن معها الالتزام بمقاييسه ، فيجب الالتزام بألوانه وأشكال نجومه والوانها.
ثانيا – ان تتعهد الجهة التي تستعمله بان تضعه في مكان الشرف ، او في المكان المناسب له ، وان تحافظ عليه ، وأن تصون حرمته وأن تحفظه أو تتلفه وفق حكم المادة الحادية عشرة من القانون.

مادة 23
ليس لاي جهة اخرى غير المنصوص عليها في هذا النظام كالشركات والفنادق وغيرها أن ترفع علمها في العراق سواء وحده او مع العلم الا بإذن من وزير الثقافة والاعلام ويشترط في منح الاذن ما يأتي :
أولا – أن لا يكون حجم علم تلك الجهة كبيرا بشكل يلفت النظر.
ثانيا – ان لا يكون حجم السارية التي يرفع عليها علم تلك الجهة ضخما او مرتفعا بشكل غير اعتيادي.
ثالثا – عند رفع علم تلك الجهة مع العلم ، يكون العلم في مكان الشرف دائما وحجمه اكبر من حجمه وساريته اعلى من ساريته.
رابعا – ان لا يرفع علم تلك الجهة مع العلم واعلام الدول او المنظمات الدولية عند عقد مؤتمر دولي في بناية تلك الجهة.
خامسا – ان لا يرفع علم تلك الجهة الا على بنايات او مواقع ، ولا يجوز رفعه على سيارات او مركبات.

مادة 24
لرئيس ديوان الرئاسة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام.

مادة 25
يلغى نظام استعمال العلم الوطني رقم (10) لسنة 1963 ، وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه التي لا تتعارض مع احكام هذا النظام نافذة الى حين تعديلها او الغائها.

مادة 26
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر رجب لسنة 1406 هجرية. المصادف لليوم الخامس عشر من شهر آذار لسنة 1986 ميلادية.

صدام حسين رئيس الجمهورية