عنوان التشريع: قرار منح المواطن الراغب في انشاء دار حضانة قطعة ارض وقرضا وفق المواصفات الواردة في القرار المذكور
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 251
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-03-23 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/3/1986 ما يلي : –
أولا : 1 – يمنح المواطن الراغب في انشاء دار حضانة ما يلي : –
أ – قطعة ارض وفق الاسعار المركزية المقررة وبمساحة لا تزيد على (1200) م2 على ان يتم تسديد 25./. من قيمتها مقدما ويسدد الباقي خلال خمس سنوات من تاريخ انجاز دار الحضانة.
ب – قرضا بنسبة 60. /. من كلفة انشاء دار الحضانة من المصرف العقاري على ان لا يزيد على (50.000 ) خمسين الف دينار ويتم صرفه بثلاث دفعات وكما يأتي : –
الاولى : بنسبة 20. /. من القرض عند اكمال مرحلة صب الباتلو.
الثانية : بنسبة 30. /. من القرض عند اكمال مرحلة صب الرباط.
الثالثة : بنسبة 50. /. من القرض عند اكمال مرحلة التسقيف.
ج – يتم تسديد القرض الوارد في (ب) اعلاه خلال خمس عشرة سنة ويستحق القسط الاول بعد سنة من تاريخ استلام الدفعة الاخيرة من القرض.
2 – لا يجوز بيع دار الحضانة او ايجارها الا بموافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمصرف العقاري
3 – لا يجوز استغلال المشروع لغير الغرض الذي منح القرض من اجله طيلة مدة القرض وبخلافه يتم مصادرة المشروع ( أرضا وبناء).
4– يمنع المقترض الحاصل على ارض من الدولة وبالسعر المركزي من انشاء اية مرافق اخرى عليها او التصرف بها لغير الاغراض المخصصة لها.
ثانيا : يمنح المواطن الراغب في تأجير بناية لاتخاذها دارا للحضانة قرضا بنسبة 70. /. من بدل الايجار من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على ان يسدد القرض المذكور بقسطين متساويين خلال السنة الثانية من استلام القرض.
ثالثا : 1 – يمنح المواطن الراغب في تحوير دار سكنية او جزء منها قرضا من المصرف العقاري بما لا يزيد على (20.000) عشرين الف دينار لتغطية نفقات التحوير ويتم صرفه بدفعتين على ان يسدد خلال (15) سنة ويستحق القسط الاول بعد سنة من تاريخ استلام الدفعة الثانية.
2 – يتم تسديد القرض دفعة واحدة في حالة استغلال المشروع لغير الاغراض المخصصة له وفق الاصول المتبعة من قبل المصرف العقاري.
رابعا : تستوفى فائدة قدرها 7./. من مبلغ القرض في حالة التأخر عن تسديد الاقساط المستحقة للمشمولين بالفقرتين ( أولا وثالثا ) من هذا القرار.
خامسا : 1 – يجوز تأجير دور الحضانة الخاصة بدوائر القطاع الاشتراكي الى القطاع الخاص بالمزاد العلني 2 – يمنح المواطن الراغب في تأجير دور الحضانة الخاصة بدوائر القطاع الاشتراكي قرضا بنسبة 70./. من بدل الايجار من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، على ان يسدد القرض المذكور بقسطين متساويين خلال السنة الثانية من استلام القرض.
سادسا : تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باعداد قوائم بمستلزمات دور الحضانة من اثاث واجهزة كهربائية ولعب ، وتحديد كلفها ، ويمنح المواطن المشمول بأحكام هذا القرار قرضا بنسبة 60./. من كلفها من قبل الوزارة المذكورة على ان يسدد القرض خلال مدة خمس سنوات بعد السنة الثانية من تشغيل دار الحضانة.
سابعا : عند وفاة المستفيد من احكام هذا القرار يحل الوارث بموافقة محل مورثه في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا القرار.
ثامنا : تكون جميع القروض الواردة في هذا القرار بدون فائدة. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (رابعا) منه.
تاسعا : تقوم وزارة الاسكان والتعمير باعداد تصاميم نموذجية لدور الحضانة الخاصة بالقطاع الخاص مجانا عاشرا : تخصص لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمصرف العقاري المبالغ اللازمة لتغطية القروض التي تدفع الى المواطنين بموجب احكام هذا القرار من تخصيصات خطة التنمية القومية.
حادي عشر : لا تخضع اجور القبول في دور الحضانة الخاصة للأجور المحددة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
ثاني عشر : يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1340) الف وثلاثمائة واربعين في 21/8/1980 الحادي والعشرين من آب عام الف وتسعمائة وثمانين وقرار مجلس الوزراء المتخذ بالجلسة الرابعة والعشرين المنعقدة بتاريخ 29/4/1980.
ثالث عشر : لوزير العمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع المصرف العقاري اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
رابع عشر : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة