قرار تقسيم مبالغ مراهنات سباق الخيل (عدا الكسور) حسب النسب الواردة في القرار المذكور

      التعليقات على قرار تقسيم مبالغ مراهنات سباق الخيل (عدا الكسور) حسب النسب الواردة في القرار المذكور مغلقة

عنوان التشريع: قرار تقسيم مبالغ مراهنات سباق الخيل (عدا الكسور) حسب النسب الواردة في القرار المذكور
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 236
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-03-23 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/3/1986 ما يلي : –
1– تقسيم مبالغ مراهنات سباق الخيل ( عدا الكسور) الوارد ذكرها في الفقرة ( ثانيا ) من المادة السابعة من قانون نادي الفروسية رقم (167) لسنة 1979 كما يأتي : –
15. /. الى وزارة المالية
15. /. الى النادي
70. /. الى المراهنين
2 – يعمل بأحكام هذا القرار ابتداء من 1/1/1986 ولمدة اربع سنوات فقط.
3– تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة