عنوان التشريع: قرار تقسيم مبالغ مراهنات سباق الخيل (عدا الكسور) حسب النسب الواردة في القرار المذكور
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 236
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-03-23 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/3/1986 ما يلي : –
1– تقسيم مبالغ مراهنات سباق الخيل ( عدا الكسور) الوارد ذكرها في الفقرة ( ثانيا ) من المادة السابعة من قانون نادي الفروسية رقم (167) لسنة 1979 كما يأتي : –
15. /. الى وزارة المالية
15. /. الى النادي
70. /. الى المراهنين
2 – يعمل بأحكام هذا القرار ابتداء من 1/1/1986 ولمدة اربع سنوات فقط.
3– تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة