عنوان التشريع: قانون المعهد الاداري رقم 37 لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-03-23 00:00:00
الفصل الاول
التأسيس والاهداف
مادة 1
يؤسس في وزارة الحكم المحلي معهد باسم (المعهد الاداري) له شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اغراضه ويرتبط بوزير الحكم المحلي.
مادة 2
اولا – اعداد اداريين وفنيين لتولي الوظائف الادارية المختلفة لدوائر وزارة الحكم المحلي بعناوين ( نائب محافظ ، قائمقام معاون محافظ ، مدير ناحية ، مدير بلدية ، مدير بلديات المحافظة ، مدير ماء ومجاري ، مدير مصلحة نقل الركاب).
ثانيا – تأهيل وتدريب العاملين في الوزارة لرفع كفايتهم ، ويجوز الاغراض قبول اشخاص من غير موظفي الدولة من منتسبي الوزارات والدوائر الاخرى.
ثالثا – تنظيم دورات وندوات وحلقات دراسية للقادة الاداريين والفنيين في الوزارة ، ويجوز لهذا الغرض اشراك موظفين من الوزارات والدوائر الاخرى لزيادة المعلومات وتبادل الخبرات الادارية والفنية.
الفصل الثاني
ادارة المعهد
مادة 3
اولا – يتولى الاشراف على المعهد مجلس باسم (مجلس المعهد) يتألف من : –
أ – وكيل وزارة الحكم المحلي للشؤون الادارية – رئيسا
ب – رئيس المؤسسة العامة للماء والمجاري – عضوا.
ج – عميد كلية القانون والسياسة في جامعة بغداد – عضوا.
د – مدير عام التخطيط والمتابعة في الوزارة – عضوا.
هـ – مدير عام هيئة تفتيش الحكم المحلي – عضوا.
و – مدير عام المعهد القضائي – عضوا.
ز – ممثل عن المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري بمستوى مدير عام – عضوا.
ح – مدير عام المعهد الاداري – عضوا ومقررا.
ثانيا – يختار المجلس احد اعضائه ليكون نائبا لرئيس المجلس ، يحل محله عند غيابه.
مادة 4
اولا – يجتمع المجلس اجتماعا اعتياديا مرة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه ، وللوزير دعوته للاجتماع عند الحاجة.
ثانيا – ينعقد المجلس بحضور اغلبية اعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية اصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.
مادة 5
اولا – يمارس المجلس الاختصاصات والصلاحيات الآتية : –
أ – وضع الخطط لتنظيم شؤون المعهد وتطويره ، والاشراف على تنفيذها.
ب – تحديد الملاكات العاملة في المعهد واستحداثها او الغاء او دمج تلك الملاكات بموافقة وزارة المالية.
ج – تحديد طبيعة البرامج الدراسية والدورات التدريبية والتأهيلية والندوات والحلقات الدراسية التي ينظمها المعهد ومددها ومناهجها وعدد المشاركين فيها ووضع قواعدها الامتحانية.
د – وضع القواعد الخاصة بالتدريب العلمي والزيارات الموقعية لمنتسبي الدورات التدريبية.
هـ – تحديد الاجور التي يتقاضاها من يقوم بالتدريس في المعهد ، على ان لا تتجاوز ما هو مقرر في الدراسات العليا في الجامعة ، وتستثنى هذه الاجور من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة.
و – تحديد الدوام الرسمي في المعهد.
ز – وضع القواعد الانضباطية الخاصة بطلبة المعهد.
ح – ايفاد بعض منتسبي المعهد الى الخارج للتدريب او الاطلاع والمشاهدة.
ط – وضع مشروع الموازنة السنوية للمعهد.
ي – المشاركة والتعاون مع المؤسسات الادارية والفنية والاستشارية والتدريبية داخل العراق وخارجه لتحقيق اهداف المعهد.
ك – دعوة واستضافة اساتذة او خبراء من داخل العراق وخارجه ، وفق التشريعات النافذة.
ل – اقرار فعاليات اخرى تحقق اهداف المعهد.
ثانيا – للمجلس ان يخول بعض صلاحياته التنفيذية الى مدير عام المعهد ، لغرض ادارة شؤون المعهد.
ثالثا – تعرض قرارات المجلس على الوزير للمصادقة عليها خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى المكتب الخاص في الوزارة ، واذا اعترض عليها تعاد الى المجلس مع بيان اسباب ذلك لمناقشتها والبت فيها ، وللوزير حضور الاجتماع ، وفي جميع الاحوال يكون قرار الوزير نهائيا.
مادة 6
أولا – يتولى ادارة المعهد مدير عام ، حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون ، يعين بمرسوم جمهوري.
ثانيا – يمارس مدير عام المعهد الاختصاصات الآتية : –
أ – ادارة شؤون المعهد وفق الصلاحيات المخولة له.
ب – تنفيذ قرارات مجلس المعهد.
ج – تمثيل المعهد لدى مختلف الجهات.
د – الاشراف على سير التدريسات والدورات والمناهج.
هـ – اختار المحاضرين والمدربين في المعهد وفقا للأسس المعتمدة من المجلس وموافقة رئيسه.
و – رفع التقارير الدورية الى المجلس بشأن سير العمل والمشاكل والصعوبات التي تعترض تنفيذ خططه ومناهجه.
مادة 7
يكون للمعهد موازنة خاصة ضمن الموازنة السنوية للوزارة.
المحتوى 2
الفصل الثالث
القبول في المعهد
مادة 8
أولا – تحدد شروط القبول في المعهد بقرار من المجلس.
ثانيا – يشترط في من يقبل للدراسة في المعهد ، لغرض التعيين بوظيفة مدير ناحية ، ان يكون : –
أ – عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة.
ب – كامل الاهلية.
ج – غير متجاوز الثلاثين عاما من العمر.
د – غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
هـ – محمود السيرة وحسن السمعة.
و – مستوفيا شروط الجدارة واللياقة البدنية.
ز – متخرجا في احدى كليات القانون والسياسة (قسم القانون) في العراق او كلية قانون في خارجه معترف بها ، بشرط اجتيازه امتحانا بالقوانين العراقية التي يحددها المجلس.
ح –غير مفصول من المعهد.
ط – محسوم الولاء للثورة والوطن ، ملما بنظرية العمل البعثية.
مادة 9
أولا – يعتبر المقبولون في المعهد من موظفي الدولة ، للاغراض المبينة في البند – أولا – من المادة الثامنة من هذا القانون منقولين الى الوزارة ومتفرغين دراسيا خلال مدة الدراسة.
ثانيا – يتقاضى المقبول في المعهد من غير موظفي الدولة مخصصات تعادل راتب الشهادة التي يستحقها لو تم تعيينه موظفا لأول مرة.
مادة 10
مدة الدراسة في المعهد لغرض البند –ثانيا – من المادة الثامنة من هذا القانون سنة دراسية واحدة ويمنح المتخرج فيها شهادة تؤهله في مجال اختصاصه ولا تزيد على سنة دراسية بالنسبة للدورات الاخرى.
مادة 11
أولا – يلزم كل من يفصل من المعهد ، بإعادة جميع ما استوفاه من رواتب ومخصصات الا اذا كان الفصل بسبب مرض مانع مؤيد بتقرير لجنة طبية رسمية او بناء على مقتضيات المصلحة العامة.
ثانيا – تطبق احكام الاجازات الدراسية بحق الفاشلين في المعهد.
الفصل الرابع
احكام عامة
مادة 12
يشترط في من يعين مدير ناحية بعد صدور هذا القانون ان يكون متخرجا في المعهد.
مادة 13
يرتبط مركز التدريب المهني التابع للمؤسسة العامة للماء والمجاري بالمعهد بقرار يصدره الوزير.
مادة 14
يلغى قانون المعهد الاداري رقم 190 لسنة 1978.
مادة 15
للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
مادة 16
دينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
شرع قانون المعهد الاداري رقم 190 لسنة 1978 ، عندما كانت وزارة الداخلية هي الوزارة المسؤولة عن شؤون الحكم المحلي ونظرا لاستحداث وزارة الحكم المحلي بموجب القانون رقم 164 لسنة 1979 ، وبغية تطوير احكام قانون المعهد بما يتناسب واحتياجات وزارة الحكم المحلي وتشكيلاتها الادارية الجديدة ، بما يكفل رفع كفاءة الاداء للعاملين فيها.
شرع هذا القانون.