عنوان التشريع: قانون التعديل الثامن والعشرين لقانون الخدمة العسكرية رقم (36) لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-03-23 00:00:00
مادة 1
تلغى المادة الرابعة والاربعون من قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969 المعدل ويحل محلها ما يأتي
المادة الرابعة والاربعون : –
يعتبر متخلفا عن الفحص او السوق او كليهما ويعاقب بنفس العقوبات الواردة في المادتين الاربعين والحادية والاربعين من هذا القانون كل من :
أ – لم يرد اسمه في قوائم الاحوال المدنية او ورد بصورة مغلوطة ولم يحضر للفحص او السوق او كليهما مع مواليده ابتداء من فحص او سوق مواليده.
ب – القي القبض عليه ولم يكن مسجلا في السجل المدني وجرى تقدير تولده بقرار لجنة الفحص الى تولد داخل سن المكلفية ابتداء من تاريخ فحص او سوق مواليده التي قدر بها.
ج – كان تولده مصححا الى تولد داخل سن المكلفية ولم يحضر خلال شهر واحد من تاريخ التصحيح.
د – سجل مجددا في السجل المدني بتولد داخل سن المكلفية ولم يحضر خلال شهر واحد للفحص او السوق ابتداء من تاريخ صدور القرار بتسجيله.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لأجل ملافاة بعض النواقص التي ظهرت في المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية.
فقد شرع هذا القانون.