عنوان التشريع: تعليمات بشأن تنظيم العمل في مجلس وزارة الشباب
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة السابعة من قانون وزارة الشباب رقم (19) لسنة 1986.
قررنا اصدار التعليمات التالية لتحديد الامور المتعلقة بانعقاد مجلس وزارة الشباب وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته.
مادة 1
يمارس المجلس الاختصاصات المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون وزارة الشباب.
مادة 2
يعين الرئيس نائبا له من بين اعضاء المجلس يتولى رئاسة المجلس عند غيابه.
مادة 3
يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل شهرين ويجوز عقد اجتماعات استثنائية بناء على دعوة الرئيس او طلب يقدم من ثلث اعضاء المجلس في الاقل.
مادة 4
تكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور ثلثي الاعضاء وعند عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي ويكون النصاب قانونيا مهما كان عدد الحضور.
مادة 5
يتم التصويت على القرارات باغلبية الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة 6
لرئيس المجلس دعوة عدد من الخبراء والاختصاصيين والاستشاريين لدراسة بعض القضايا والموضوعات وتقديم توصياتها اليه.
مادة 8
اذا تغيب عضو المجلس عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع تنهى عضويته في المجلس ويعين الرئيس بديلا عنه بالتنسيق مع الجهة التي يمثلها.
مادة 9
تعتبر قرارات المجلس نافذة اعتبارا من تاريخ اليوم التالي لانتهاء اجتماعه الا اذا نص القرار على خلاف ذلك او اذا تطلب تنفيذه مصادقة جهات اخرى.
مادة 10
يجوز لذوي العلاقة الاعتراض على قرارات المجلس لدى الوزير خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغهم بها وللوزير رد الاعتراض او اعادة عرضه على المجلس في الجلسة التالية ويكون قرار المجلس في هذه الحالة نهائيا.
مادة 11
يتولى مقرر المجلس المهام الآتية : –
1 – اعداد جداول اعمال الاجتماعات الاعتيادية والاستثنائية وعرضها على رئيس المجلس لاقراراها وتوزيعها على الاعضاء قبل مدة لا تقل عن اسبوع من لانعقاد الجلسة.
2 – توجيه الدعوة الى الاجتماعات الاعتيادية والاستثنائية مرفقة بجدول الاعمال.
3 – تنظيم محاضر جلسات اجتماعات المجلس لاقرارها وتوزيعها على الاعضاء قبل مدة لا تقل عن اسبوع من انعقاد الجلسة.
4– متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس واعداد تقرير بشأنها يعرض على المجلس في اجتماعاته اللاحقة.
5 – اية اعمال اخرى تناط به من قبل المجلس او رئيسه.
المادة الثانية عشرة : تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الشباب