تعليمات بشأن تشكيلات واختصاصات الدوائر التابعة لوزارة الشباب

      التعليقات على تعليمات بشأن تشكيلات واختصاصات الدوائر التابعة لوزارة الشباب مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات بشأن تشكيلات واختصاصات الدوائر التابعة لوزارة الشباب
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة السابعة عشرة من قانون وزارة الشباب رقم (19) لسنة 1986 ، واستنادا لما جاء بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1308 في 21/10/1982.
قررنا اصدار التعليمات التالية : –
( التعاريف )

مادة 1
يقصد بالتعاريف التالية الواردة في هذه التعليمات المعاني المبينة ازاءها : –
أولا : المجلس – مجلس وزارة الشباب
ثانيا : الوزير – وزير الشباب
ثالثا : الوزارة – وزارة الشباب
رابعا : الوكيل – وكيل وزارة الشباب
خامسا : القانون – قانون وزارة الشباب رقم (19) لسنة 1986
( وزير الشباب)

مادة 2
اولا : الوزير : هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول الاول عن توجيه سياستها وعن اعمال دوائرها وتصدر باسمه التعليمات والقرارات والاوامر وله ان يخول ما يراه من الصلاحيات الى الامين العام لادارة الثقافة والشباب لمنطقة الحكم الذاتي ووكيل الوزارة والى أي من موظفيها.
ثانيا : الوكيل : يساعد الوزير في ادارة الوزارة اداريا وفنيا وماليا ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للوزارة وفقا للصلاحيات التي يخوله إياها الوزير.
ثالثا : المكتب الخاص – يرأسه موظف بعنوان مدير يرتبط بالوزير مباشرة يعاونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولا عن تنظيم ومتابعة المراسلات التي ترد الى الوزير او تصدر عنه وتصنيف وحفظ البريد الخارجي والسري وتنسيق مواعيد الاجتماعات والزيارات الخاصة بالوزير واية مهام اخرى يكلف بها من قبل الوزير.
رابعا : قسم التطوير الاداري – يرأسه موظف بعنوان مدير من حملة الشهادات الجامعية الاولية يرتبط بالوزير مباشرة ويتولى القسم ممارسة فعاليات التنمية الادارية للوزارة وفقا لما نص عليه قرار مجلس قيادة الثورة المرقمين (333) و (1627) والمؤرخين في 24/5/1972 و 28/12/1982.
( دوائر الوزارة )

مادة 3
دائرة التخطيط والمتابعة :
تتولى الدائرة المهام المنصوص عليها في القانون وترتبط بها المديريات التالية : –
أولا : مديرية التخطيط – وتمارس الاختصاصات التالية :
– جمع وتنسيق مقترحات دوائر الوزارة بصدد الخطط السنوية والخمسية لمشاريع وانشطة الوزارة.
– دراسة هذه المقترحات وتحليلها بالتنسيق مع الدوائر المعنية واعادة النظر فيها في ضوء المؤشرات العامة لخطط ومناهج الوزارة المقرة من قبل المجلس.
– اعادة صياغة المقترحات في اطار خطة موحدة للانشطة والفعاليات وخطة استثمارية للمشاريع وعرضها على المجلس لمناقشتها.
– رفع الخطة في شكلها النهائي بعد مناقشتها من قبل المجلس واعداد التعليمات الخاصة بتنفيذها.
ثانيا : مديرية المتابعة – وتمارس الاختصاصات التالية :
– متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية السنوية وخطة عمل دوائر الوزارة ميدانيا ومكتبيا.
– التنسيق مع الجهات المنفذة لمشاريع الوزارة بصدد متابعة مراحل التنفيذ.
– اعداد تقارير المتابعة الفصلية والسنوية ورفعها الى الجهات المعنية.
– اقتراح الحلول والمعالجات المناسبة لتجاوز معوقات العمل في ضوء ما تسفر عنه نتائج المتابعة.
ثالثا : مديرية الاحصاء : وتمارس الاختصاصات التالية :
– جمع المعلومات والبيانات الاحصائية المتعلقة بانشطة الوزارة وتبويبها.
– تحليل البيانات الاحصائية وبرمجتها واستخلاص النتائج للاستفادة منها في وضع خطط وبرامج الوزارة.
– توفير المعلومات والبيانات الاحصائية لدوائر الوزارة والجهات ذات العلاقة والباحثين.
– اصدار النشرات الاحصائية المتعلقة بفعاليات وانشطة الوزارة.
رابعا : قسم القوى العاملة :
ويمارس الاختصاصات التالية : –
– حصر الواقع الفعلي للقوى العاملة في الوزارة حسب المهنة ، والمهارة والمستوى التعليمي.
– تحديد الفائض والعجز من القوى العاملة حسب المهن والمهارات والمستويات التعليمية واجراء عملية المناقلة الى الدوائر التي تعاني من عجز في القوى العاملة داخل الوزارة.
– دراسة العلاقة بين المهنة والتخصص تجنبا لظهور هدر في القوى العاملة.
– تقدير الاحتياجات من القوى العاملة في ضوء الاهداف العامة للوزارة وذلك حسب مستوى المهنة والمهارة والمستوى التعليمي ووضع الخطط السنوية والخمسية للقوى العاملة ورفعها الى الجهة المعنية في وزارة التخطيط.
– دراسة كفاءة اداء العاملين ومستوى انتاجيتهم.
– تحديد الاحتياجات التدريبية السنوية للوزارة حسب المستويات التعليمية.
– دراسة تقييم العمل على صعيد دوائر الوزارة.

المحتوى 2
خامسا : مديرية الدراسات والبحوث :
وتمارس الاختصاصات التالية :
– وضع خطة سنوية للدراسات والبحوث على صعيد الوزارة بما يخدم اهدافها وخططها وتحديد اسماء الباحثين من داخل وخارج الوزارة لتنفيذها.
– عقد الندوات العلمية والحلقات الدراسية لمناقشة المواضيع التي تسهم في تطوير اعمال الوزارة وتحقيق اهدافها.
– استخلاص النتائج العلمية من الدراسات المنجزة لغرض الاستفادة منها في اعداد المؤشرات العامة لخطط ومناهج الوزارة.
– التنسيق مع جامعات القطر لاخيار بعض المواضيع التي تخدم اهداف الوزارة لدراستها من قبل طلبة الدراسات العليا.
– التنسيق مع المؤسسات العلمية ومراكز البحوث والجهات ذات العلاقة للقيام بالدراسات والبحوث التي تخدم الاهداف المشتركة.
سادسا : مديرية المشاريع – وتمارس الاختصاصات التالية : –
– اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية والفنية والموقعية لمشاريع الوزارة المقترحة واعداد التخمينات الخاصة بكلفها.
– الاشراف على تنفيذ المشاريع الخاصة بالوزارة والمدرجة في المناهج الاستثمارية.
– صيانة الابنية الشبابية والرياضية واعداد الكشوفات اللازمة لها.
– تهيئة الاراضي الخاصة بمشاريع الوزارة ومتابعة استملاكها.
– التنسيق مع الجهات المنفذة بصدد استلام مشاريع الوزارة المنجزة.

مادة 4
الدائرة الادارية والمالية
تتولى الدائرة المهام المنصوص عليها في القانون وترتبط بها المديريات التالية : –
أولا – مديرية شؤون الافراد – وتمارس الاختصاصات التالية :
– تطبيق قوانين وقواعد الخدمة والملاك والعمل والانضباط والتقاعد وكل ما له علاقة بخدمات العاملين في الوزارة.
– اعداد الملاك السنوي للوزارة ومتابعة تنفيذه.
– اصدار التعاميم المبلغة الى الوزارة من الجهات الاخرى.
– اصدار الاوامر الوزارية والادارية لتنفيذ قرارات الوزير ووكيل الوزارة ورؤساء الدوائر في ضوء الصلاحيات الخلة لهم.
تنظيم الهويات لمنتسبي الوزارة.
ثانيا : مديرية الخدمات الادارية : وتمارس الاختصاصات التالية : –
– ادارة وتنظيم البريد الصادر والوارد وتوزيعه وحفظ الاوليات وتقديمها عند الطلب.
– تأمين امور الطبع والاستنساخ لدوائر الوزارة.
– الاشراف على بدالة الوزارة وتأمين المكالمات الهاتفية لمنتسبي الوزارة.
– الاشراف على بناية الوزارة وتأمين صيانتها وضبط حركتها.
– استقبال المراجعين وارشادهم الى الدوائر والاقسام لانجاز معاملاتهم.
ثالثا : مديرية الشؤون المالية : وتمارس الاختصاصات التالية : –
– اعداد تخمينات الميزانية الاعتيادية وميزانية الخطة السنوية بالتنسيق مع دوائر الوزارة وعرضها على المجلس.
– تنفيذ الصرف على الميزانيتين بعد اقرارهما.
– الاشراف على الوحدات الحسابية في مديريات الشباب ومتابعة اعمالها.
– تنظيم واعداد رواتب ومخصصات العاملين في دوائر الوزارة واعداد جداول الاستقطاعات والامانات الخاصة بها.
– مسك وتنظيم كافة السجلات الحسابية وتهيئة موازين المراجعة وجداولها ومتابعة حركة الموازنة واعداد التقارير الشهرية والدورية الخاصة بذلك.
رابعا : مديرية التدقيق : ونمارس الاختصاصات التالية : –
– تدقيق قوائم وسجلات الرواتب والاجور والمخصصات والسلف لحسابات الميزانية الاعتيادية وميزانية الخطة في مركز الوزارة.
– تدقيق ومراقبة عمليات الصرف والتسوية الحسابية ووصولات القبض وسجل يومية الصندوق.
– تدقيق الاعمال الحسابية لمديريات الشباب والمراكز التابعة لها.
خامسا : مديرية الشؤون القانونية :
وتمارس الاختصاصات التالية : –
– تقديم المشورة القانونية للوزير ووكيل الوزارة ودوائر الوزارة.
– تمثيل الوزارة امام القضاء والجهات الاخرى بتخويل من الوزير.
– تنظيم العقود التي تبرمها الوزارة مع الجهات الاخرى.
– المشاركة في اعداد مشروعات لوائح القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالوزارة.
المشاركة في اللجان التحقيقية وتقديم المطالعات القانونية.
سادسا : مديرية العلاقات والاعلام :
وتمارس الاختصاصات التالية : –
– تعزيز وتعميق العلاقة بين العاملين في الوزارة عن طريق اقامة النشاطات الاجتماعية.
– تنظيم الاحتفالات بالمناسبات الوطنية والقومية التي تقام في مركز الوزارة.
– ابراز فعاليات وانشطة دوائر الوزارة بمختلف وسائل الاعلام المتاحة.
– متابعة ما ينشر في الصحف والمجلات من ملاحظات تتعلق بالوزارة والوحدات التنظيمية المرتبطة بها والاجابة عليها.
– تنظيم علاقة الوزارة بالمؤسسات والمنظمات الشبابية الوطنية والعربية والاجنبية.
– تنظيم شؤون المنح والزمالات الدراسية ومتابعة الدارسين من منتسبي الوزارة داخل وخارج القطر.
– متابعة تنفيذ البروتوكولات والاتفاقيات التي تعقدها الوزارة مع الجهات العربية والاجنبية في مجال الشباب والرياضة.

المحتوى 3
– انجاز معاملات ارسال وفود الوزارة الى الخارج واستقبال الوفود وتأمين اقامتهم.
– القيام بالترجمة الفورية والمكتبية المتعلقة باعمال الوزارة.
– الاشراف على المؤتمرات والندوات التي تنظمها الوزارة وتهيئة مستلزماتها.
سابعا : مديرية الاستيراد والتجهيز :
وتمارس الاختصاصات التالية : –
– اعداد الخطة الاستيرادية بالتنسيق مع دوائرها وتأمين وتنظيم عملية الاستيراد بكافة مراحلها ومتابعة عملية التنفيذ.
– تأمين احتياجات الوزارة الى المواد والاجهزة ومتطلبات العمل الاخرى من الاسواق المحلية.
– تنظيم الامور المخزنية بما في ذلك عملية الادخال والاخراج المخزني وتنظيم السجلات والبطاقات الخاصة بذلك وتأمين السلامة الامنية لمخازن الوزارة.
– القيام بعمليات الجرد السنوي لموجودات دوائر الوزارة ومديريات الشباب ومطابقتها مع السجلات.
– تنظيم عمليات شطب المواد وتنزيلها من السجلات وتثمينها وبيعها حسب القانون والتعليمات المرعية.

مادة 5
دائرة الثقافة والفنون والتربية الاجتماعية : –
تتولى الدائرة المهام المنصوص عليها في القانون وترتبط بها : –
أولا :مديرية الشؤون والثقافة : وتمارس الاختصاصات التالية : –
– تنظيم الانشطة الثقافية في مديريات ومراكز الشباب وتوفير مستلزماتها الاساسية.
– اقامة المهرجانات والمسابقات الادبية بهدف تنمية قابليات ومواهب الشباب في حقول الادب.
– الاشراف على مكتبات مراكز الشباب وتوفير الكتب والمصادر لها.
ثانيا : مديرية الفنون : وتمارس الاختصاصات التالية : –
– تنظيم الانشطة الفنية في مديريات ومراكز الشباب وتوفير مستلزماتها الاساسية.
– اقامة المهرجانات والمسابقات والمعارض الفنية بهدف تنمية قابليات ومواهب الشباب في حقول الفن.
– توفير المستلزمات والادوات اللازمة لممارسة الانشطة الفنية في مديريات ومراكز الشباب ومتابعة حركتها وصيانتها.
– الاشراف على مراكز الثقافة والفنون وتنظيم اعمالها وتأمين مستلزماتها.
ثالثا : مديرية التربية الاجتماعية :
وتمارس الاختصاصات التالية : –
– تنظيم الانشطة الاجتماعية والسياحية في مراكز الشباب هدف تعميق الروابط الاجتماعية والفكرية في صفوف الشباب.
– اعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالجوانب الاجتماعية والاشراف على الدراسات المعدة في مراكز الشباب ذات الاختصاص الاجتماعي.
– اقتراح فتح بيوت الشباب والاشراف عليها وتنظيم اعمالها وتوفير مستلزماتها.

مادة 6
دائرة الرعاية العلمية
تتولى الدائرة المهام المنصوص عليها في القانون وترتبط بها المديريات التالية : –
أولا مديرية التطوير العلمي : وتمارس الاختصاصات التالية : –
– اعداد الخطط الخاصة بتطوير الانشطة العلمية في المراكز والاجنحة العلمية ، ومتابعتها.
– توفير مستلزمات البحث العلمي للشباب وفتح المراكز العلمية المتخصصة لهم.
– التنسيق مع المؤسسات العلمية بهدف تشجيع وتطوير الافكار والبحوث العلمية المقدمة من قبل الشباب.
– توثيق المعلومات العلمية وارشفتها للاستفادة منها في وضع خطط الدائرة.
– تطوير الكوادر العلمية العاملة في المراكز والاجنحة العلمية للشباب.
ثانيا مديرية الانشطة العلمية : وتمارس الاختصاصات التالية : –
– امامة المعارض والمسابقات والمعسكرات والسفرات والزيارات العلمية.
– تطوير الحرف والمهارات اليدوية العلمية.
– تشجيع اقامة الجمعيات العلمية للهواة والمخترعين ورعايتهم.
– توفير الكتب والمصادر العلمية المحلية والاجنبية للمراكز والاجنحة العلمية للشباب.
ثالثا : مديرية الشؤون العلمية في المراكز :
وتمارس الاختصاصات التالية : –
– رعاية الانشطة العلمية في مراكز الرعاية العلمية المتخصصة والاجنحة العلمية.
– توفير المستلزمات والكوادر المتخصصة بتنفيذ الانشطة العلمية.
– تدريب الكوادر العلمية في المراكز والاجنحة العلمية للشباب واعداد مفردات برامج التدريب.

مادة 7
دائرة التربية الرياضية
تتولى الدائرة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون وترتبط بها : –
أولا : مديرية التدريب والالعاب الرياضية وتمارس الاختصاصات التالية : –
– اعداد الخطط والبرامج الخاصة بالنشاط الرياضي الممارس في مراكز الشباب وتهيئة مستلزماتها ومتابعة تنفيذها.
– تطوير كفاءات وقابليات المدربين الرياضيين العاملين في مراكز الشباب وزيادة معلوماتهم وخبراتهم من خلال تنظيم الدورات التدريبية لهم ومتابعة ادائهم.
– توفير المستلزمات البشرية والمادية لمراكز الشباب في مجال الرياضة والاشراف المباشر على المدربين العاملين فيها.
– اقامة المهرجانات والفعاليات الرياضية المركزية بالمناسبات الوطنية والقومية وتهيئة مستلزمات تنفيذها.
– اقتراح توزيع المنح التي تخصصها وزارة المالية على الاندية الرياضية وفق الضوابط المعتمدة.

المحتوى 4
ثانيا : مديرية المنشآت الرياضية : وتمارس الاختصاصات التالية : –
– الاشراف على المنشآت الرياضية التابعة للوزارة ومتابعة شؤونها وتنظيم اعمالها وتلبية احتياجاتها.
– الاشراف على تنظيم الفعاليات والنشاطات والمهرجانات التي تقام في المنشآت الرياضية.
– اقتراح انشاء وتهيئة الملاعب والقاعات الرياضية والمسابح في عموم القطر.
ثالثا : مديرية الطب الرياضي : وتمارس الاختصاصات التالية : –
– توفير الرعاية الصحية للرياضيين في مراكز الشباب والمؤسسات الرياضية الاخرى وتأمين العلاج اللازم لهم.
– اجراء الفحوصات والاختبارات الخاصة بهم.
– اجراء العمليات الخاصة بالاصابات الرياضية.
– اعداد البحوث والدراسات العلمية في ضوء الاختبارات والفحوصات الدورية للرياضيين.

مادة 8
المعهد القومي للشباب
يتولى المعهد الاختصاصات المنصوص عليها في قانون المعهد رقم (57) لسنة 1982.

مادة 9
المديرية العامة لتدريب الشباب :
وترتبط بها المديريتين التاليتين : –
اولا : مديرية التدريب الجوي وتمارس الاختصاصات التالية : –
– تدريب الشباب على الطيران بمختلف صنوفه وانواعه.
– تهيئة المستلزمات الضرورية لتنظيم الدورات والعمل على صيانة وادامة الطائرات والاجهزة والمعدات الخاصة بالتدريب.
ثانيا : مديرية التدريب البري : وتمارس الاختصاصات التالية : –
– تنظيم الدورات في مجال القفز المظلي للشباب وتهيئة المستلزمات الخاصة بذلك.
– تدريب الشباب على الرماية عن طريق تنظيم الدورات المتخصصة في هذا المجال.

مادة 10
مديريات الشباب في المحافظات : –
وتكون مسؤولة عن تنفيذ خطة الوزارة على نطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق مع الدوائر المختصة في الوزارة وفي المحافظة وترتبط بها مؤسسات الشباب التابعة للوزارة الموجودة في المحافظات.

مادة 11
احكام عامة
اولا : ترتبط دوائر الوزارة بالوزير مباشرة وله ان يربط هذه التشكيلات او بعضها بوكيل الوزارة.
ثانيا : ترتبط مديريات الشباب في المحافظات من الناحية الادارية بالوزير مباشرة وله ان يربط هذه المديريات بوكيل الوزارة ويكون ارتباطها من الناحية الفنية بدوائر الوزارة المعنية.
ثالثا : للوزير استحداث وظيفة معاون مدير عام او اكثر من حملة الشهادات الجامعية الاولية لاي من دوائر الوزارة وحسب حجم ومتطلبات العمل.
رابعا : يرأس كل مديرية من مديريات الوزارة واقسامها موظف بعنوان مدير من حملة الشهادات الجامعية الاولية وباختصاص ينسج وحقل عمله.
خامسا : ترتبط بكل مديرية او قسم من اقسام الوزارة ودوائرها مجموعة من الشعب حسب الاقتضاء للقيام بانشطة معينة ضمن اطار اختصاصات المديرية او القسم ويحدد عددها وواجباتها من قبل رئيس الدائرة وتصدر بامر من الوزير.
سادسا : تكون لكل دائرة من دوائر الوزارة وحدة سكرتارية تتولى مهام السكرتارية لرئيس الدائرة وتنظيم الجوانب الادارية فيها.
مادة 12
تنفيذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الشباب