عنوان التشريع: نظام التعديل الرابع للنظام الداخلي لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى 1
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أولا ) من المادة الرابعة عشرة من قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم 50 لسنة 1981.
قررنا اصدار النظام الآتي : –
مادة 1
تلغى الفقرة ثالثا من المادة الثانية ويحل محلها ما يأتي :
ثالثا – دائرة العلاقات العامة.
مادة 2
تلغى المادة السادسة ويحل محلها ما يأتي :
المادة السادسة : دائرة العلاقات العامة
اولا – 1 – التعريف بأهداف الوزارة وانشطتها ومنجزاتها بسائر الوسائل الثقافية والاعلامية.
2 – المشاركة في المؤتمرات الاسلامية في جميع انحاء العالم واستضافة واقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات الاسلامية في العراق.
3 – استقبال الوفود وتأمين اقامتها وتنظيم مناهج زياراتها ومرافقتها وانجاز المعاملات المتعلقة بها.
4 – تنفيذ متطلبات ايفاد موظفي الوزارة وانجاز معاملات سفرهم وتوديعهم واستقبالهم.
5 – تزويد الصحف والمجلات ووكالات الانباء بنشاطات الوزارة وتنظيم المقابلات الصحفية مع مندوبيها.
6 – تزويد المؤسسات والجمعيات الاسلامية في العالم بالنشرات والمطبوعات التي توضح دعم ورعاية الدولة للعتبات المقدسة او المراقد وتزويد الموفدين بالمطبوعات التي تعكس نشاطات الوزارة والتقدم الحضاري الذي وصله القطر في مختلف الميادين لتوزيعها في البلد الموفد اليه.
7– تنفيذ احتفالات الوزارة بالمناسبات الدينية والوطنية والقومية.
ثانيا – تتألف الدائرة من الاقسام التالية :
أ – قسم شؤون الوطن العربي.
ب – قسم الشؤون الآسيوية.
ج – قسم الشؤون الافريقية.
د – قسم شؤون العالم العربي.
هـ – قسم الاعلام والوفود.
مادة 3
يعمل بهذا النظام اعتبارا من 10/2/1986 وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الاوقاف والشؤون الدينية