نظام دور الدولة رقم (5) لسنة 1986

      التعليقات على نظام دور الدولة رقم (5) لسنة 1986 مغلقة

عنوان التشريع: نظام دور الدولة رقم (5) لسنة 1986
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-03-11 00:00:00

الفصل الاول
التأسيس والاهداف

مادة 1
تتولى دائرة الخدمات الاجتماعية في المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية تأسيس وادارة دور الدولة.

مادة 2
تهدف دور الدولة الى رعاية الاطفال والصغار والاحداث الذين يعانون من حالات التفكك الأسري او فقدانهم احد الوالدين او كليهما وتوفير اجواء لهم للتعويض عن الحنان العائلي الذي افتقدوه وتجنب كل ما يشعرهم بأنهم دون الآخرين وتربيتهم اجتماعيا ونفسيا وصحيا وتعليميا وتعميق الاتجاهات والقيم الايجابية في شخصياتهم وانماطهم السلوكية واستثمار اوقات فراغهم من خلال مناهج منظمة تؤكد صلتهم بالمجتمع وتمهد لاداء الادوار المطلوبة منهم فيه.

مادة 3
تسعى دور الدولة الى تحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا النظام بما يلي :
اولا – تنظيم النشاطات الثقافية والترفيهية وفعاليات التربية البدنية والفنية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بقصد شغل اوقات فراغ الصغار والاحداث وتنمية وتطوير مواهبهم وقابلياتهم ( فرق مسرحية ، غناء ، موسيقى ، رقص ، زيارة المسارح ، القيام بسفرات موسمية ، رسم ، نحت ، سيراميك ، نجارة خياطة ، وتطريز وغيرها).
ثانيا – انشاء نادي ومكتبة تحتوي على كتب مناسبة للصغار والاحداث اضافة الى الصحف والمجلات الدورية.
ثالثا – عرض الافلام واستخدام الاشرطة الصوتية المرئية ( الفيديو كاسيت ) بصورة عقلانية.

مادة 4
دور الدولة على ثلاثة انواع : –
اولا – دور الدولة للاطفال : لرعاية الاطفال الى حين اتمامهم السنة الرابعة من العمر وتطبق عليها الاحكام القانونية المتعلقة بدور الحضانة.
ثانيا – دور الدولة للصغار : لرعية الصغار من السنة الخامسة الى حين اتمامهم الثانية عشرة.
ثالثا – دور الدولة للاحداث : لرعاية الاحداث من السنة الثالثة عشرة الى حين اتمامهم الثامنة عشرة.
ويجوز تمديدها سنة اخرى اذا كان الشاب او الشابة في الصف المنتهي من الدراسة الاعدادية او المهنية او ما يعادلها.

الفصل الثاني
القبول في الدار وانتهاء العلاقة به

مادة 5
يشترط فيمن يقبل في دور الدولة ان يكون : –
اولا – عراقيا او فلسطينيا مقيما في العراق.
ثانيا – فاقدا رعاية الابوين او احدهما بسبب الوفاة او العوق او التوقيف او الحجز او السجن او الغياب او الفقدان او عدم الاهلية وليس هناك من يتكفل برعايته.
ثالثا : ممن يعاني من مشاكل اسرية او مجهول النسب او متشردا ومن تقرر المحكمة المختصة او اية جهة ادارية ذات اختصاص ايداعه فيها لمدة قصيرة او طويلة.

مادة 6
أولا – تشكل في كل دار من دور الدولة لجنة قبول برئاسة مديرها وعضوية باحثين اجتماعيين ، ويتم تأليف اللجنة بأمر صادر عن دائرة الخدمات الاجتماعية بالنسبة لمحافظة بغداد او الامانة العامة لادارة الشؤون الاجتماعية بالنسبة لمحافظات منطقة كردستان للحكم الذاتي او مدير قسم الرعاية الاجتماعية في المحافظات الاخرى.
ثانيا – تخضع قرارات لجنة القبول المشكلة بموجب البند اولا من هذه المادة الى مصادقة الجهة التي صدر عنها امر تشكيلها.
مادة 7
يصنف الاطفال والصغار والاحداث داخل الدار وفقا لأعمارهم ومستوياتهم الدراسية في ضوء الامكانات المتاحة في كل دار بما يؤمن تفاعلا سليما فيما بينهم.
مادة 8
يجوز تمتع الصغير او الحدث بالعطل المدرسية او استمرار بقائه في الدار في الحالات التي تقررها ادارة الدار بناء على توصية مكتب البحث الاجتماعي.

مادة 9
اولا – يلتحق الصغار والاحداث الذين لا يرغبون بالتمتع بالعطلة الصيفية او الذين تحول ظروفهم الاسرية دون ذلك باحدى دور الدولة التي يتم تحديدها سنويا بالتناوب في جميع انحاء القطر ولمدة شهرين متواصلين اعتبارا من الاول من تموز ولغاية الاول من ايلول.
ثانيا – تؤمن دائرة الخدمات الاجتماعية متطلبات نقل الصغار والاحداث الى الدار التي يتقرر ان يقضوا عطلتهم الصيفية فيها مع توفير كل متطلبات اقامتهم.
ثالثا – تعد في الدار التي يتقرر استمرار الدوام فيها خلال العطلة مناهج ثقافية واجتماعية وترويجية ملائمة تؤمن استثمار اوقات الفراغ على افضل وجه ممكن.

المحتوى 2
مادة 10
أول – تنتهي علاقة الطفل او الصغير او الحدث في الحالات الآتية :_
أ _ زوال الاسباب التي استدعت دخوله الدار او بطلب تحريري مقدم من ولي امره و بموافقة مكتب البحث الاجتماعي في الدار و مصادقة الجهات المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (6) من هذا النظام.
ب _ ضمه الى اسرة وفقا للقانون.
ج _ صدور قرار من المحكمة او الجهة الادارية التي قررت ايداعه.
د _ اكماله سن الثامنة عشرة و في هذه الحالة يجوز بقاؤه سنة اخرى اذا كان في الصق المنتهي من الدراسة الاعدادية او المهنية او ما يعادلها.
هـ _ صدور قرار عن الجهات المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (6) من هذا النظام بناء على توصية مكتب البحث الاجتماعي في الدار واقتراح من الباحث الاجتماعي المسؤول.
ثانيا _ اذا تم قبول الحدث في احد الاقسام الداخلية التابعة لمؤسسات اخرى ، تقطع علاقته بدار الدولة مؤقتا خلال مدة مكوثه في هذه الاقسام ويعود الحدث الى الدار خلال العطل المدرسية ويعامل عندئذ معاملة المستفيدين الاخرين على ان لا يتجاوز عمره في هذه الحالة السن المنصوص عليها في الفقرة ( د ) من البند ( أولا ) من هذه المادة.

مادة 11
تؤلف في كل دار لجنة للمتابعة المدرسية برئاسة مدير الدار وعضوية باحثين اجتماعيين لغرض التعاون مع ادارات دور الحضانة ورياض الاطفال والمدارس التي يدرس فيها المستفيدون لمتابعة شؤونهم الدراسية وتجاوز معوقاتها وبما يؤمن تحقيق أعلى نسب النجاح ولتأمين الظروف التي تساعد على اندماج الطفل والصغير والحدث بصورة طبيعية في المجتمع ويمنع منعا باتا أي تمييز بينه وبين غيره من اولاد المواطنين ويحاسب انضباطيا كل من يمس قصدا شعوره بإنسانيته.

الفصل الثالث
تشكيلات الدار

مادة 12
أولا – يشكل في دور الدولة للاحداث ، بقرار من مدير عام دائرة الخدمات الاجتماعية ، مجلس يسمى ( مجلس الدار ) يتألف على الوجه الآتي :
أ – مدير الدار – رئيسا.
ب – باحثان اجتماعيان ينسبهما مدير الدار – عضوان ويكون احدهما مقررا للمجلس.
ج – مدير المدرسة او احد معاونيه ، التي تضم اكبر عدد من مستفيدي الدار – عضوا.
د – ممثل عن الاتحاد العام لنساء العراق في المحافظة – عضوا.
هـ – ممثل عن الاتحاد العام لطلبة وشباب العراق في المحافظة – عضوا.
ثانيا – يشارك ممثل عن احداث الدار في الاجتماعات التي يعقدها مجلس الدار لمناقشة القضايا التي تخص الاحداث دون ان يكون له حق التصويت.
ثالثا – يعقد كل مجلس اجتماعا واحدا في الاقل كل شهرين ويتم النصاب بحضور أغلبية عدد أعضائه وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس ، وترسل نسخة من قرارات المجلس الى دائرة الخدمات الاجتماعية.

مادة 13
يتولى مجلس الدار المهام الآتية : –
أولا – تخطيط مناهج الدار وفعالياتها.
ثانيا – مناقشة سير العمل في الدار وتقديم المقترحات والتوصيات الكفيلة بتطوير وتذليل معوقات العمل فيها.
ثالثا – تحديد صيغ التنسيق مع المنظمات الجماهيرية او الجهات ذات العلاقة لتحقيق النشاطات والفعاليات المشتركة.
رابعا – ابداء المساعدة فيما يتعلق بالرعاية اللاحقة للمستفيدين الذين انتهت علاقتهم بالدار ومتابعتهم.

مادة 14
أولا – مدير الدار هو المسؤول عن جميع اوجه النشاطات المختلفة داخل الدار او خارجها وعن انتظام سير العمل والفعاليات فيها وتوزيع الواجبات بين منتسبي الدار ومراقبة تنفيذ المهام ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الدار وتقديم تقارير دورية وسنوية بهذا الخصوص الى دائرة الخدمات الاجتماعية ويعاونه في ذلك معاونان احدهما صباحي والآخر مسائي وعدد من الموظفين والعمال وفقا لملاك الدار.
ثانيا – يشترط في مدير الدار ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية في الخدمة الاجتماعية او علم الاجتماع او التربية وعلم النفس ، ويفضل عند التعيين من له خبرة في مجال الرعاية الاجتماعية.

مادة 15
يقوم مكتب البحث الاجتماعي في دار الدولة بالمهام الآتية : –
أولا – القيام بتوجيه الحدث تربويا واجتماعيا وسلوكيا.
ثانيا – متابعة اوضاع الصغار والاحداث في الدار يوميا بما في ذلك دراستهم في جميع مراحلها والسعي لحل مشاكلهم وتقديم المقترحات الى الادارة بهذا الشأن.
ثالثا – دراسة موضوع ضم الطفل لأسرة ومتابعة وضعه فيها بعد ذلك وتقديم تقرير عنه.
رابعا – التنسيق مع عوائل الاطفال الصغار والاحداث فيما يتعلق بشؤونهم المختلفة.
خامسا – تنظيم تقارير فصلية وسنوية عن اوضاع الاطفال والصغار والاحداث في الدار.

المحتوى 3
مادة 16
تؤلف في كل دار لجنة لمتابعة شؤون الصغار والاحداث بعد قطع علاقتهم بالدار برئاسة مدير الدار وعضوية باحثين اجتماعيين وذلك لمساعدتهم على التكيف السليم في المجتمع وحل مشاكلهم ويجاد المهن الملائمة لهم وتعد اللجنة سجلات عامة للمتابعة تسهيلا لاعمالها.

الفصل الرابع
الاحكام المالية

مادة 17
أولا – يخصص لكل صغير وحدث مصرف جيب يحدد مقداره بموجب تعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
ثانيا – تتحمل الدار اجور تنقلات الصغار والاحداث من والى مدارسهم ومعاهدهم وكلياتهم واية نفقات ضرورية اخرى.

مادة 18
تؤمن دور الدولة للاطفال والصغار والاحداث مجانا جميع احتياجاتهم من سكن وملبس وأكل ومصروفات جيب وغيرها من مستلزمات.

مادة 19
أولا – تمنح مخصصات شهرية قدرها خمسة وعشرون دينارا الى الحدث الذي انهيت عقته بالدار ولا زال مستمرا على الدراسة او التدريب في الكلية او المعهد او المركز او الدورة التدريبية ولا يتقاضى خلال مدة الدراسة او التدريب مخصصات من هذه الجهات.
ثانيا – تقطع المخصصات المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة عند فصل الحدث من الكلية او المعهد او المركز او الدورة التدريبية.

الفصل الخامس
الواجبات والعقوبات

مادة 20
أولا – يحظر على الحدث ما يأتي :
أ – حمل الالات الراضة او الجارحة.
ب – الاخلال بالامن والنظام بصورة فردية او جماعية ومخالفة الاوامر والواجبات والتوجيهات.
ثانيا – لمدير الدار ، بتوصية من مكتب البحث الاجتماعي ، فرض عقوبة تخفيض مصرف الجيب على الحدث بنسبة لا تزيد على 25./. منه لمدة لا تتجاوز الاسبوعين لكل مرة في حالة ارتكابه ايا من المحظورات المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة.

مادة 21
أولا – لمدير الدار توجيه العقوبات الآتية : –
أ – تنبيه الحدث شفاها او تحريريا.
ب – الانذار ويوجه تحريريا الى الحدث بعد تكرار مخالفته.
ج – التوبيخ ويكون بكتاب يوجه الى الحدث وتعلق نسخة منه في لوحة الاعلانات.
ثانيا – تعتبر درجة السلوك الكاملة ( مائة ) درجة ويستتبع عقوبة الانذار خصم ( 5 ) درجات منها وعقوبة التوبيخ ( 10 ) درجات.

مادة 22
اذا لم يرتكب الحدث اية مخالفة خلال مدة ستة اشهر من تاريخ فرض اية عقوبة عليه من قبل الادارة جاز لمدير الدار بناء على توصية مكتب البحث الاجتماعي محو العقوبة وازالة آثارها عدا مبالغ مخصصات الجيب المستقطعة منه حيث لا يجوز اعادتها.

الفصل السادس
احكام عامة وختامية

مادة 23
تعطى اولوية القبول في الاقسام الداخلية للاحداث المشمولين بأحكام هذا النظام والمقبولين في الجامعات او المعاهد او المدارس المهنية.

مادة 24
يستحق الخفراء الاغذية المقررة للاحداث.

مادة 25
لوزير العمل والشؤون الاجتماعية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام.

مادة 26
يلغى نظام رعاية الاحداث رقم (52 ) لسنة 1964 ونظام المعاهد الخيرية رقم ( 12 ) لسنة 1961.

مادة 27
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر جمادى الآخرة لسنة 1406 هجرية.
المصادف لليوم الحادي عشر من شهر آذار لسنة 1986 ميلادية.

صدام حسين رئيس الجمهورية