قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-03-13 00:00:00

مادة 1
تعدل المادة (230) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وتقرأ على الوجه الآتي :
المادة 230 :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة من اعتدى على موظف أو أي مكلف بخدمة عامة او مجلس او هيئة رسمية او محكمة قضائية او ادارية اثناء تأدية واجباتهم او بسبب ذلك ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين اذا حصل مع الاعتداء والمقاومة جرح او اذى ، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا وقع الجرح او الاذى على قاض او من هو بدرجة مدير عام فأكثر اثناء تأدية وظيفته او بسببها.
ولا يخل ما تقدم بتوقيع اية عقوبة اشد يقررها القانون للجرح او الايذاء.

مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك