تعليمات بشأن تنظيم اعمال الادعاء العام امام المحاكم الجزائية

      التعليقات على تعليمات بشأن تنظيم اعمال الادعاء العام امام المحاكم الجزائية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات بشأن تنظيم اعمال الادعاء العام امام المحاكم الجزائية
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (70) من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 ، ولغرض تنظيم وتسهيل اعمال الادعاء العام امام المحاكم الجزائية ، تصدر التعليمات الآتية : –

مادة 1
ترسل الدعوى الجزائية التي صدر فيها قرار بالاحالة بنسختها الاولى والثانية من قاضي التحقيق الى عضو الادعاء العام المختص في المحكمة الجزائية.
المادة الثانية – يقوم عضو الادعاء العام في المحكمة بتسجيل الدعوى حال ورودها من قاضي التحقيق في سجل خاص يدرج فيه معلومات وافية عنها.

مادة 2
يتولى عضو الادعاء العام تدقيق الدعوى والاجراءات والقرارات المتخذة فيها والطعن فيها تمييزا اذا وجد ما يستوجب ذلك دون التقيد بالرأي الذي ابداه عضو الادعاء العام امام محكمة التحقيق.

مادة 4
يرسل عضو الادعاء العام النسخة الاولى من الدعوى بعد تدقيقها الى المحكمة المختصة بكتاب يبين فيه ما قد يكون لديه من ملاحظات ويعطي نسخة منه الى محكمة التحقيق ، ويحتفظ بالنسخة الثانية من الدعوى لديه.

مادة 5
على المحكمة دعوة عضو الادعاء العام المعين او المنسب امامها تحريريا عند انعقادها قانونيا عند عدم دعوته وحضوره. وعلى عضو الادعاء العام الحضور في الموعد المحدد للمرافعة.

مادة 6
في حالة عدم تعيين او تنسيب احد اعضاء الادعاء العام امام المحكمة فعلى المحكمة تبليغ المدعي العام امام محكمة الجنايات بالقرارات الحاسمة التي تتخذها ضمن المدة القانونية.

مادة 7
على عضو الادعاء العام مسك سجل للدعاوى اليومية التي يحضر مرافعتها يثبت فيه ارقامها واسماء اطرافها والمادة القانونية وسير المرافعة والنتيجة.

مادة 8
على عضو الادعاء العام مصاحبة المحكمة عند انتقالها للكشف على محل الحادث او اتخاذ اي اجراء آخر خارج مكان انعقادها الاعتيادي.

مادة 9
على ضباط المركز والمحققين تقديم مطالعاتهم لتمديد توقيف المتهمين الموقوفين المحالين على المحكمة ، الى عضو الادعاء العام المعين او المنسب امامها الذي عليه تقديم آرائه وطلباته الى المحكمة بشأن ذلك ، وعلى المحكمة اعلامه بما اتخذته من قرارات بهذا الصدد خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدورها.

مادة 10
لعضو الادعاء العام مناقشة الشهود وتوجيه الاسئلة واستجواب المتهم بعد استئذان المحكمة ، وفي حالة رفض المحكمة توجيه السؤال فعليها بعد تثبيته في محضر الجلسة تدوين اسباب الرفض.

مادة 11
يعد عضو الادعاء العام مطالعة تحريرية وافية من الدعوى تتضمن خلاصة للواقعة واستعراضا مركزا للادلة والقرائن ومناقشتها ، ثم التكييف القانوني للواقعة وبيان طلباته القانونية ، ولا يخل ذلك بحقه في تقديم مطالعة جديدة اذا استجد ما يستوجب ذلك خلال السير في الدعوى.

مادة 12
عند انعقاد المحكمة لاعادة المحاكمة مجددا او لاعادة النظر ، يبدي عضو الادعاء العام مطالعة تتضمن رأيه وطلباته القانونية.

مادة 13
على المحكمة طلب مطالعة عضو الادعاء العام قبل اتخاذها قرارا من غير محاكمة ، كإصدار امر القبض او التوقيف او اخلاء السبيل او نقل الدعوى او احالتها الى محكمة اخرى ، او عند انعقادها بصفة تمييزية ، وعليها اعلامه بقراراتها التي تصدرها بهذا الخصوص خلال ثلاثة ايام.

مادة 14
على المحاكم ان تثبت في قراراتها طلبات عضو الادعاء العام بوضوح وبشكل واف.

مادة 15
على عضو الادعاء العام الطعن تمييزا بقرارات المحكمة الصادرة خلافا لطلباته ، وفي حالة اقتناعه بقرار المحكمة الصادر خلافا لرأيه ان يقدم الى مرجعه مذكرة تحريرية برأيه الجديد واسباب عدم طعنه بالقرار مرفقا بها صورة من مطالعته وقرار المحكمة.

مادة 16
اذا كانت الدعوى من الدعاوى التي اوجب القانون ارسالها تلقائيا الى رئاسة الادعاء العام او الى المدعي العام امام محكمة المييز فعلى عضو الادعاء العام اذا كان القرار الصادر خلافا لطلباته ان يقدم الى رئاسة الادعاء العام او الى المدعي العام امام محكمة التمييز مذكرة تحريرية يوضح فيها آراءه وطلباته.

مادة 17
يمسك عضو الادعاء العام سجلا باللوائح التمييزية المقدمة من قبله والنتائج التي اسفرت عنها الطعون التمييزية.

مادة 18
اذا كان الطعن امام المحكمة بصفتها التمييزية مقدما من احد اعضاء الادعاء العام او من اطراف الدعوى فعلى المحكمة قبل اصدار قرارها عرض الدعوى على عضو الادعاء العام المعين او المنسب امامها لابداء رأيه فيها ، وعليها تبليغه بقرارها خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره.

مادة 19
يكون المعاون القضائي للمحكمة مسؤولا عن تبليغ عضو الادعاء العام بالقرارات التي اوجب القانون على المحكمة تبليغه بها.

مادة 20
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ، وتسري على جميع الدعاوى السابقة على صدورها والتي لم يتخذ بشأنها قرار حاسم.

وزير العدل