عنوان التشريع: قرار تمليك المؤسسة العامة للسياحة قطعة ارض بالبدل المقدر من هيئة التقدير باسم المؤسسة المذكورة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 218
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-03-10 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/3/1986 ما يلي : –
1 – تملك المؤسسة العامة للسياحة قطعة الارض المرقمة 1/17 مقاطعة 16 سبع ابكار المتخذة مخيما سياحيا البالغة مساحتها 13 دونما و 24 أولكا و 40 مترا بالبدل المقدر من هيئة التقدير في الدعوى الاستملاكية المرقمة 45/ب/972 بداءة الاعظمية وتسجل المساحة المستكملة في دائرة التسجيل العقاري باسم المؤسسة المذكورة وفق الخارطة المرفقة.
2 – يلغى استملاك ما تبقى من مساحة القطعة المستملكة في الدعوى المذكورة ويسترد ما يقابلها من بدل الاستملاك.
3–يتولى وزيرا العدل والاوقاف والشؤون الدينية ورئيس المؤسسة العامة للسياحة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة