قرار رفع الحد الاعلى لراتب الوظائف الواردة في قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل وقوانين وانظمة وقواعد وتعليمات الخدمة الخاصة كما حدده القرار المذكور

عنوان التشريع: قرار رفع الحد الاعلى لراتب الوظائف الواردة في قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل وقوانين وانظمة وقواعد وتعليمات الخدمة الخاصة كما حدده القرار المذكور
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 214
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-03-10 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/3/1986 ما يلي : –
1 – رفع الحد الاعلى لراتب الوظائف الواردة في قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 (المعدل) الذي يقل عن (50/164) دينارا الى (500/164) دينارا.
2 – رفع الحد الاعلى لراتب الوظائف الواردة في قوانين وانظمة وقواعد وتعليمات الخدمة الخاصة الذي يقل عن ( – /157) دينارا الى ( – /157 ) دينارا.
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك