قرار رفع الحد الاعلى لراتب الوظائف الواردة في قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل وقوانين وانظمة وقواعد وتعليمات الخدمة الخاصة كما حدده القرار المذكور

      التعليقات على قرار رفع الحد الاعلى لراتب الوظائف الواردة في قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل وقوانين وانظمة وقواعد وتعليمات الخدمة الخاصة كما حدده القرار المذكور مغلقة

عنوان التشريع: قرار رفع الحد الاعلى لراتب الوظائف الواردة في قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل وقوانين وانظمة وقواعد وتعليمات الخدمة الخاصة كما حدده القرار المذكور
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 214
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-03-10 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/3/1986 ما يلي : –
1 – رفع الحد الاعلى لراتب الوظائف الواردة في قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 (المعدل) الذي يقل عن (50/164) دينارا الى (500/164) دينارا.
2 – رفع الحد الاعلى لراتب الوظائف الواردة في قوانين وانظمة وقواعد وتعليمات الخدمة الخاصة الذي يقل عن ( – /157) دينارا الى ( – /157 ) دينارا.
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة