قرار فك ارتباط قسم التدقيق من الدائرة الادارية في وزارة العدل وربطه بهيئة الاشراف العدلي

      التعليقات على قرار فك ارتباط قسم التدقيق من الدائرة الادارية في وزارة العدل وربطه بهيئة الاشراف العدلي مغلقة

عنوان التشريع: قرار فك ارتباط قسم التدقيق من الدائرة الادارية في وزارة العدل وربطه بهيئة الاشراف العدلي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 212
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-03-10 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/3/1986 ما يلي : –
1 – يفك ارتباط قسم التدقيق من الدائرة الادارية في وزارة العدل ويربط بهيئة الاشراف العدلي.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة