قرار فك ارتباط قسم التدقيق من الدائرة الادارية في وزارة العدل وربطه بهيئة الاشراف العدلي

عنوان التشريع: قرار فك ارتباط قسم التدقيق من الدائرة الادارية في وزارة العدل وربطه بهيئة الاشراف العدلي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 212
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-03-10 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/3/1986 ما يلي : –
1 – يفك ارتباط قسم التدقيق من الدائرة الادارية في وزارة العدل ويربط بهيئة الاشراف العدلي.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك