قرار اضافة رئيس هيئة التخطيط الى عضوية مجلس وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي

      التعليقات على قرار اضافة رئيس هيئة التخطيط الى عضوية مجلس وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي مغلقة

عنوان التشريع: قرار اضافة رئيس هيئة التخطيط الى عضوية مجلس وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 210
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-03-10 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/3/1986 ما يلي : –
1 – يضاف رئيس هيئة التخطيط الزراعي في وزارة التخطيط الى عضوية مجلس وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي المؤلف بموجب الفقرة (ثانيا) من المادة السادسة من قانون تنظيم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم (6) لسنة 1979 المعدل.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة