قرار جعل الصرف الاصولي من تخمينات خطة اصلاح النظام القانوني المخصصة في موازنة وزارة العدل لسنة 1986 بموافقة وزير العدل او من يخوله في كل قضية على حدة

      التعليقات على قرار جعل الصرف الاصولي من تخمينات خطة اصلاح النظام القانوني المخصصة في موازنة وزارة العدل لسنة 1986 بموافقة وزير العدل او من يخوله في كل قضية على حدة مغلقة

عنوان التشريع: قرار جعل الصرف الاصولي من تخمينات خطة اصلاح النظام القانوني المخصصة في موازنة وزارة العدل لسنة 1986 بموافقة وزير العدل او من يخوله في كل قضية على حدة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 207
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-03-10 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/3/1986 ما يلي : –
1 – يتم الصرف الاصولي ، من تخمينات تنفيذ خطة اصلاح النظام القانوني المخصصة في موازنة وزارة العدل لسنة 1986 بموافقة وزير العدل او من يخوله في كل قضية على حدة.
2 – يخول وزير العدل صلاحية الصرف في حدود التخصيصات المذكورة وفق تعليمات يصدرها لهذا الغرض بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1977 استثناء من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة 1967 المعدل وقانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1976 المعدل وقانون العمل 151 لسنة 1970 المعدل وقانون مخصصات الايفاد والسفر رقم 38 لسنة 1980 المعدل.
3 – يعمل بهذا القرار ابتداء من 1/1/1986 ، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة