قرار اطفاء ما يعادل المدة التي استغرقها استصلاح الارض مضافا اليها ثلاث سنوات من اقساط كلفة الاستصلاح

      التعليقات على قرار اطفاء ما يعادل المدة التي استغرقها استصلاح الارض مضافا اليها ثلاث سنوات من اقساط كلفة الاستصلاح مغلقة

عنوان التشريع: قرار اطفاء ما يعادل المدة التي استغرقها استصلاح الارض مضافا اليها ثلاث سنوات من اقساط كلفة الاستصلاح
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 203
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-03-09 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/3/1986 ما يلي : –
1 – تطفأ من اقساط كلفة الاستصلاح الواردة في الفقرة ( أولا) من المادة السادسة من قانون تأجير وادارة الاراضي الزراعية المستصلحة رقم (79) لسنة 1985 ما يعادل المدة التي استغرقها استصلاح الارض مضافا اليها ثلاث سنوات.
2 – يتولى وزير الزراعة والاصلاح الزراعي تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة