عنوان التشريع: قرار اطفاء ما يعادل المدة التي استغرقها استصلاح الارض مضافا اليها ثلاث سنوات من اقساط كلفة الاستصلاح
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 203
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-03-09 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/3/1986 ما يلي : –
1 – تطفأ من اقساط كلفة الاستصلاح الواردة في الفقرة ( أولا) من المادة السادسة من قانون تأجير وادارة الاراضي الزراعية المستصلحة رقم (79) لسنة 1985 ما يعادل المدة التي استغرقها استصلاح الارض مضافا اليها ثلاث سنوات.
2 – يتولى وزير الزراعة والاصلاح الزراعي تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة