التعديل الاول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 195 لسنة 1978

      التعليقات على التعديل الاول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 195 لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 195 لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 76
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى المادة الثالثة من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 195 لسنة 1978 ويحل محلها ما يأتي
المادة الثالثة – تتألف الوزارة من :

أولا – مركز الوزارة – ويتكون من :
أ‌- الوزير.
ب‌- المجلس.
ج – وكيل الوزارة للعمل.
د – وكيل الوزارة للشؤون الاجتماعية.
هـ – دائرة التخطيط والمتابعة,
و‌- الدائرة الإدارية.
ز – الدائرة القانونية.
ح – المكتب الخاص.
ط – قسم التطوير الإداري.
ي – مكتب الإعلام.

ثانيا – التقسيمات المرتبطة بالوزارة وتتكون من :

أ‌- التقسيمات المرتبطة بوكيل الوزارة للعمل.
1- المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وتتكون من :
أولا – مركز المؤسسة.
ثانيا – الدائرة الإدارية والمالية.
ثالثا – دائرة ضمان التقاعد.

2- المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني وتتكون من :
أولا – مركز المؤسسة .
ثانيا – دائرة العمل.
ثالثا – دائرة التدريب المهني.

ب‌- التقسيمات المرتبطة بوكيل الوزارة للشؤون الاجتماعية.
1- المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية وتتكون من :
2- المؤسسة العامة للإصلاح الاجتماعي وتتكون من :
أولا – مركز المؤسسة.
ثانيا – دائرة إصلاح الكبار.
ثالثا – دائرة إصلاح الأحداث.
3- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

مادة 2
تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة التاسعة – تعين بأنظمة أقسام دوائر مركز الوزارة وأقسام مراكز المؤسسات والدوائر التابعة للوزارة واختصاصات هذه الأقسام وتشكيل مجالس الإدارة وتحديد اختصاصاتها وذلك استثناء من أحكام قوانينها الخاصة وتصدر الأنظمة خلال المدة المحددة في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1289 المؤرخ في 26/11/1983.

مادة 3
تلغى المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي.
المادة العاشرة – يفك الارتباط المالي والإداري للمؤسسات الصحية التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وتلحق بوزارة الصحة على أن تقوم المؤسسة المذكورة بتحويل النسبة المئوية المخصصة للضمان الصحي إلى وزارة الصحة.

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة.
لغرض مواكبة التطورات في المجالات العمالية والاجتماعية وتوفير المرونة الكافية لأجهزة الوزارة في أداء مهامها.
فقد شرع هذا القانون.