عنوان التشريع: قرار منح اجازة ممارسة مهنة بيع الكتب من قبل الدار الوطنية للتوزيع والاعلان بعد استيفاء الرسوم الواردة في القرار المذكور
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 198
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-03-08 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/3/1986 ما يلي : –
ا – تمنح اجازة ممارسة مهنة بيع الكتب من قبل الدار الوطنية للتوزيع والاعلان بعد استيفاء الرسوم المبينة ادناه ، وتخضع هذه الاجازات للتجديد سنويا لقاء الرسوم المبينة ازاءها وتقيد ايرادا لوزارة المالية.
الصنف رسم الاجازة رسم تجديد الاجازة السنوي قيمة الهوية
درجة اولى 75 دينارا 30 دينارا – /1 دينار
درجة ثانية 50 دينارا 20 دينارا – /1 دينار
درجة ثالثة 15 دينارا 10دنانير – /1 دينار
اكشاك
2 – يصدر وزير الثقافة والاعلام التعليمات اللازمة بتصنيف المحلات وحصرها وكيفية منح اجازاتها وتجديدها وكل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتطبق احكامه على المحلات والاكشاك القائمة عند نفاذه.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة