قرار منح اجازة ممارسة مهنة بيع الكتب من قبل الدار الوطنية للتوزيع والاعلان بعد استيفاء الرسوم الواردة في القرار المذكور

      التعليقات على قرار منح اجازة ممارسة مهنة بيع الكتب من قبل الدار الوطنية للتوزيع والاعلان بعد استيفاء الرسوم الواردة في القرار المذكور مغلقة

عنوان التشريع: قرار منح اجازة ممارسة مهنة بيع الكتب من قبل الدار الوطنية للتوزيع والاعلان بعد استيفاء الرسوم الواردة في القرار المذكور
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 198
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-03-08 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/3/1986 ما يلي : –
ا – تمنح اجازة ممارسة مهنة بيع الكتب من قبل الدار الوطنية للتوزيع والاعلان بعد استيفاء الرسوم المبينة ادناه ، وتخضع هذه الاجازات للتجديد سنويا لقاء الرسوم المبينة ازاءها وتقيد ايرادا لوزارة المالية.
الصنف رسم الاجازة رسم تجديد الاجازة السنوي قيمة الهوية
درجة اولى 75 دينارا 30 دينارا – /1 دينار
درجة ثانية 50 دينارا 20 دينارا – /1 دينار
درجة ثالثة 15 دينارا 10دنانير – /1 دينار
اكشاك
2 – يصدر وزير الثقافة والاعلام التعليمات اللازمة بتصنيف المحلات وحصرها وكيفية منح اجازاتها وتجديدها وكل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتطبق احكامه على المحلات والاكشاك القائمة عند نفاذه.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة