عنوان التشريع: التعديل الثاني لقانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رقم (53) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 75
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى المادة الأولى من قانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رقم 53 لسنة 1973 ويحل محلها ما يأتي.
المادة الأولى – يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها.
1- اللجنة – اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية.
2- الهيئة العامة – الهيئة العامة للجنة الأولمبية الوطنية العراقية.
3- الهيئة التنفيذية – الهيئة التنفيذية للجنة الأولمبية الوطنية العراقية.
4- الرئيس – رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية – وزير الشباب.
5- الإتحاد – هيئة منتمية إلى اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية تشرف على لعبة رياضية.
مادة 2
تلغى المادة الثالثة من القانون.
مادة 3
تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة الخامسة – تتألق الهيئة العامة من :
1- الهيئة التنفيذية.
2- رؤساء الاتحادات الرياضية للألعاب غير الأولمبية.
3- رؤساء الاتحادات الفرعية.
4- ممثلي اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات العربية والقارية والدولية أن وجدوا على أن لا يكون لهم حق التصويت إلا إذا كانوا ممثلين للاتحادات العراقية.
مادة 4
تلغى الفقرة 2 من المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
2 – ينعقد اجتماع الهيئة العامة برئاسة الرئيس أو نائبه عند غيابه وإذا غاب الرئيس ونائبه يؤجل الاجتماع لمدة أسبوع واحد.
وعند انعقاده ثانية تنتخب الهيئة العامة من بين أعضاء الهيئة التنفيذية رئيسا للاجتماع في حالة غياب الرئيس ونائبه.
مادة 5
تلغى المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة العاشرة :
1- تتألف الهيئة التنفيذية من :
أ- وزير الشباب – رئيسا.
ب- رؤساء الاتحادات الرياضية للألعاب الأولمبية – أعضاء.
ج- أربعة خبراء من المختصين في شؤون الرياضة والإعلام الأولمبي يختارهم وزير الشباب بعد موافقة رئاسة الجمهورية ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد – أعضاء.
2- تنتخب الهيئة التنفيذية من بين أعضائها في أول اجتماع لها نائبا للرئيس وأمينا عاما وأمينا عاما مساعدا وأمينا للصندوق.
3- لا يمنح أعضاء الهيئة التنفيذية أي مرتب أو مكافأة من الأعمال المعهودة إليهم أما في حالة تكليفهم بمهام خارج مقر اللجنة فتصرف لهم نفقات السفر والسكن والمأكل وأية مصروفات أخرى حسب قرار الهيئة التنفيذية.
مادة 6
تلغى المادة الخامسة عشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة الخامسة عشرة : يباشر الرئيس الاختصاصات التالية :
1- رئاسة جلسات الهيئة العامة والهيئة التنفيذية.
2- تمثيل اللجنة إمام القضاء والجهات الحكومية الأخرى وغيرها أو من يخوله.
3- توقيع العقود والاتفاقيات وفقا للأسس القانونية المرعية.
4- التوقيع مع أمين الصندوق على أذونات الصرف والصكوك.
5- تخويل بعض اختصاصاته إلى النائب ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.
6- تعيين مهام وصلاحيات الأمين العام ومساعده وأمين الصندوق.
مادة 7
ينقذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
لغرض تمثيل الاتحادات الرياضية باعتبارها الجهة المنتخبة من رياضيي القطر والمسؤولة عن تطوير الألعاب الأولمبية مباشرة في الهيئة التنفيذية للجنة الأولمبية بدلا من تمثيل جهات معينة غير منتخبة.
ولغرض توسيع قاعدة الهيئة العامة للجنة الأولمبية باشتراك جميع الاتحادات الرياضية الفرعية في المحافظات كافة.