التعديل الاول لقانون الاتحادات الرياضية رقم (62) لسنة 1971

      التعليقات على التعديل الاول لقانون الاتحادات الرياضية رقم (62) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون الاتحادات الرياضية رقم (62) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 74
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى المادة الثانية من قانون الاتحادات الرياضية رقم 62 لسنة 1971 ويحل محلها ما يأتي :

مادة 2
1- يتكون الإتحاد من الأندية والمؤسسات المنتمية إليه ويتمتع بالشخصية المعنوية.
2- يكون مقر الإتحاد في بغداد وله تأسيس اتحاد فرعي في مركز أي من المحافظات يرتبط به من النواحي الإدارية والفنية والمالية.
3- يشترط لتأسيس الإتحاد الفرعي أن لا يقل عدد النوادي الرياضية والمؤسسات ذات الفرق الرياضية الراغبة في تأسيسه عن ثلاثة وله بموافقة الإتحاد تأسيس فروع في الأقضية التابعة للمحافظة التي يكون مقره في مركزها.
4- يخضع الإتحاد الفرعي لنفس أحكام هذا القانون وأحكام النظام الداخلي التي يخضع لها الإتحاد ما لم ينص فيهما على خلاف ذلك.

مادة 2
تلغى المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما يأتي :

أولا :

أ‌- تتألف الهيئة الإدارية للإتحاد من ثمانية أعضاء من ذوي الاختصاص أو الخبرة ينتخبون من بين مرشحي الأندية والمؤسسات الأعضاء فيه وبإشراف الهيئة المشرفة على الانتخابات المشكلة بأمر من وزير الشباب وتعرف فيما بعد بالهيئة المشرفة.
ب‌- تتألف الهيئة الإدارية للإتحاد الفرعي من عدد من الأعضاء يحدده الإتحاد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة من ذوي الاختصاص أو الخبرة ينتخبون من بين مرشحي الأندية والمؤسسات الأعضاء في الإتحاد الفرعي وبإشراف الإتحاد

ثانيا :
أ‌- مدة العضوية في الهيئة الإدارية للإتحاد والاتحاد الفرعي أربع سنوات.
ب‌- تعلن الهيئة الإدارية موعد إجراء الانتخابات وتطلب من الأندية والمؤسسات الأعضاء في الإتحاد إرسال أسماء مرشحيها لعضويتها وأسماء من يمثلها في الانتخابات بكتاب رسمي إلى الهيئة المشرفة قبل شهر من موعد الانتخابات.
ثالثا :
أ‌- تجتمع الهيئة الإدارية بكامل أعضائها في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات لتنتحب بالاقتراع السري رئيسا ونائبا للرئيس وسكرتيرا وأمينا للصندوق وترسل نتائج الانتخابات إلى الوزارة لإصدار الأمر الوزاري بتشكيل الهيئة الإدارية.
ب‌- تجتمع الهيئة الإدارية للإتحاد الفرعي بكامل أعضائها في موعد لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات لتنتخب بالاقتراع السري رئيسا وسكرتيرا وأمينا للصندوق وترسل نتائج الانتخابات إلى الاتحاد لرفعها إلى الوزارة لإصدار الأمر الوزاري بتشكيل الهيئة الإدارية.

رابعا – يعالج النظام الداخلي للإتحاد ضمن الشؤون التنظيمية التي ينص عليها الشؤون المتعلقة برئاسة اجتماع الهيئة الإدارية والدعوة إليه ومواعيده وصحة انعقاده وسكرتاريته والتصويت فيه ونفاذ القرارات الصادرة عنه.

مادة 3
تلغى المادة السابعة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة السابعة :
1- يشترط في عضو الهيئة الإدارية للإتحاد والاتحاد الفرعي أن يكون :
أ‌- عراقيا كامل الأهلية مخلصا للثورة وأهدافها.
ب‌- من الهواة الذين مارسوا لعبة أو من ذوي الاختصاص أو الخبرة.
ج‌- عمره لا يقل عن ثلاثين سنة بالنسبة لعضوية الإتحاد وأربع وعشرين سنة بالنسبة لعضوية الاتحاد الفرعي.
د – حائزا على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها في الأقل.

2- لا يجوز لعضو الهيئة الإدارية ممارسة اللعب أو التدريب في نطاق الإتحاد عدا الحالات التي تسمح بها قوانين بعض الألعاب التي تحكمها الألقاب والتدرج في تصنيف المستويات وبموافقة اللجنة الأولمبية.
3- للهيئة المشرفة بقرار مسبب أن ترفض طلب أي مرشح لعضوية الهيئة الإدارية خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب ولم رفض طلبه حق الاعتراض على قرارها لدى اللجنة الأولمبية خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه بقرار الهيئة ويكون قرار اللجنة بهذا الشأن قطعيا.
4- للهيئة العامة إنهاء عضوية أي من أعضاء الهيئة الإدارية للأسباب التي تراها وتعتبر العضوية المذكورة منتهية في الأحوال الآتية :

المحتوى 1
أ‌- وفاة العضو أو استقالته.
ب‌- فقدان العضو شرطا من شروط العضوية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة أو فقدان أهليته القانونية أو حقوقه المدنية نتيجة الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف.
ج‌- إركاب العضو أعمالا تمس بكرامة الإتحاد أو الهيئات الرياضية الأخرى.
د – تغيب العضو عن حضور اجتماعات الهيئة الإدارية ثلاث مرات متتالية بدون عذر مشروع أو انقطاعه عن حضورها لمدة تزيد على ستين يوما لأي سبب كان عدا من يوفد بمهمة رسمية لا تجاوز ستة أشهر.

مادة 4
تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة التاسعة :
1- الهيئة العامة للإتحاد هي أعلى سلطة فيه وهي المسؤولة عن وضع سياسته العامة.
2- أ – تتكون الهيئة العامة من :
أولا – الهيئة الإدارية.
ثانيا – ممثل واحد عن كل ناد أو مؤسسة مارس لعبة وشارك في سباقات الإتحاد في بطولات الدرجة الأولى في الموسم الرياضي الأخير.
ثالثا – ممثل واحد عن كل اتحاد فرعي في المحافظات.
رابعا – ممثلي القطر في الاتحادات العربية والقارية والدولية.
خامسا – لاعبي المنتخبات الوطنية للدرجة الأولى للموسم الرياضي الأخير ممن أكملوا الثامنة عشرة من العمر.
سادسا – الحكم والمدربين الدوليين أو من الدرجة الأولى على أن يكونوا من الممارسين فعلا.

3- أ – تتكون الهيئة العامة للإتحاد الفرعي من :
أولا – الهيئة الإدارية للإتحاد الفرعي.
ثانيا – ممثل واحد عن كل ناد أو مؤسسة مارس اللعبة وشارك في سباقات الإتحاد الفرعي للموسم الرياضي الأخير.
ب – لأعضاء الإتحاد حضور اجتماعات الهيئة العامة للإتحاد الفرعي ويشاركون عندئذ كأعضاء في الهيئة العامة.

مادة 5
تحل كملة نادي محل عبارة نادي رياضي أينما وردت في القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

مادة 6
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة.
لغرض توسيع قاعدة الممارسة الديمقراطية في عمل الاتحادات الرياضية وتنظيماتها باعتماد أسلوب الانتخاب بدلا من تمثيل جهات معينة وبغية أسهام جميع العاملين في المجال الرياضي في ا لقطر في تنظيمات الإتحاد والمشاركة في نشاطاته.
ومن أجل توسيع قاعد الهيئة العامة للإتحاد
شرع هذا القانون.