عنوان التشريع: قرار تمديد فترة انجاز الحسابات الختامية للمنشأة العامة للخطوط الجوية العراقية للسنوات 81-82-83-84-85 و1986
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 197
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-03-08 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/3/1986 ما يلي : –
أولا – تمديد فترة انجاز الحسابات الختامية للمنشأة العامة للخطوط الجوية العراقية للسنوات 81 – 82 – 83 – 84 – 85 – 1986 كما هو مبين أدناه :
1 – الحسابات الختامية للسنوات 81 – 82 – 83 – 31/12/1986.
2 – الحسابات الختامية للسنوات 84 – 85 – 86 – 31/12/1987.
ثانيا : يتولى وزير النقل والمواصلات ورئيس ديوان الرقابة المالية تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة