عنوان التشريع: تعديل القانون رقم (134) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 73
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى الفقرة 1 من المادة الثالثة من القانون رقم 134 لسنة 1973 ويحل محلها ما يأتي :
مادة 3
1 – تتكون المؤسسة مما يأتي :
أ- ديوان المؤسسة,
ب- المديرية العامة للمصرف الصناعي.
ج- مديرية التنظيم والمساعدات العامة.
د- المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية.
ه- أية مديرية عامة أخرى قائمة أو تنشأ في المستقبل تقرر الوزارة إلحاقها بالمؤسسة.
مادة 2
تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة الخامسة – 1 – يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يؤلف بأمر وزاري يصدر عن وزير الصناعات الخفيفة ويتألف من :
أ- رئيس المؤسسة العامة للتنمية الصناعية – رئيسا.
ب- مدير عام المصرف الصناعي – عضوا.
ج- مدير عام التنظيم والمساعدات العامة – عضوا.
د- مدير عام المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية – عضوا.
ه- ممثل عن وزارة الحكم المحلي (مدير البلديات العام) – عضوا.
و- ممثل عن شركات القطاع المختلط يعينه وزير الصناعات الخفيفة من بين المدراء المفوضين وباقتراح من المؤسسة العامة للتنمية الصناعية – عضوا.
ز- ممثل من ذوي الخبرة والاختصاص يتم ترشيحه من قبل وزير الصناعات الخفيفة وبموافقة رئاسة الجمهورية – عضوا.
ح- ممثل عن القطاع الصناعي الخاص ويرشحه الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية – عضوا.
ط- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال – عضو المكتب التنفيذي – يرشحه رئيس الاتحاد – عضوا.
2 – تكون مدة الأعضاء الوارد ذكرهم في (و،ز،ح،ط) أعلاه ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
3 – يتم تعيين ثلاثة أعضاء احتياط بذات الطريقة يحلون محل الأعضاء المشار إليهم في (و،ز،ح) عند غيابهم لأي سبب كان.
4 – يضاف إلى عضو المجلس مدير عام أية مديرية عامة تنشأ في المستقبل تابعة للمؤسسة العامة للتنمية الصناعية.
مادة 3
ينفذ ها القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.