التعديل الثامن لقانون المصرف الصناعي رقم (62) لسنة 1961

      التعليقات على التعديل الثامن لقانون المصرف الصناعي رقم (62) لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثامن لقانون المصرف الصناعي رقم (62) لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 72
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرة 1 من المادة الخامسة من قانون المصرف الصناعي رقم 62 لسنة 1961 ويحل محلها ما يأتي :
1 – رأسمال المصرف المقرر خمسة وسبعون مليون دينار يحتسب على تخصيصات خطة التنمية القومية ويسدد غير المدفوع منه بطلب من وزير الصناعات الخفيفة حسب مقتضى الحاجة.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.